التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - مسألة ١٤ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
[مسألة ٨ التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن]
[٨] مسألة ٨: التقليد هو الالتزام (١) بالعمل بقول مجتهد معيّن، و إن لم يعمل بعد، بل و لو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.
[مسألة ٩ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت]
[٩] مسألة ٩: الأقوى جواز (٢) البقاء على تقليد الميّت، و لا يجوز تقليد الميّت ابتداء.
[مسألة ١٠: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ]
[١٠] مسألة ١٠: إذا عدل (٣) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت.
[مسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ]
[١١] مسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني اعلم (٤).
[مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان]
[١٢] مسألة ١٢: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط (٥)، و يجب الفحص عنه.
[مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة]
[١٣] مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (٦).
[مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل]
[١٤] مسألة ١٤: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز (٧) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، و إن أمكن الاحتياط.
(١) بل التقليد هو العمل عن استناد، و لا دليل على وجوب الالتزام على العامي و لا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام.
(٢) مع التساوي، و إلّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها و غيره.
(٣) مع فرض جواز العدول؛ و هي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً.
(٤) فيجب، أو مساوياً فيجوز.
(٥) بل على الأقوى.
(٦) على الأحوط.
(٧) في إطلاقه إشكال.