التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧١ - الخامسة و الستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
مرّة أُخرى (١) لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة.
[الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة]
[٢١٩٦] الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه؛ لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة. و أمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، و كذا إذا انكشف بطلان صلاته، و على هذا، فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً و علم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كلّ منها يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، و كذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية، و إن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
[الرابعة و الستّون: إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
[٢١٩٧] الرابعة و الستّون: إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى بأُخرى، و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة. و أمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه (٢) اخرى ما لم يدخل في الركوع، و إلّا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.
[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
[٢١٩٨] الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط، و إن لم يكن من الأركان. نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان؛ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
(١) بناءً على وجوبه لكلّ زيادة.
(٢) بل لا يجب عليه شيء.