التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٤ - الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ
الشك في الركعات عليه وجهان، و الأوجه الثاني، و أمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له؛ لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة]
[٢١٧١] الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة، أو رابعة بنائية و أنّه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لأنّه و إن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث و الأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية]
[٢١٧٢] التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً، ثمّ شك في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك؛ لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، و احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحلّ لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاك و تجاوز عن محلّ الشك لا وجه له؛ لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا]
[٢١٧٣] الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع و الخمس؟ وجهان، و الأوجه الأوّل (١).
[الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ]
[٢١٧٤] الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسياناً، (١) و الأحوط الأوّل، مع الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة.