التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤١ - مسألة ١ يجب سجود السهو لأُمور
سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (١)، و أمّا الحرف الخارج من التنحنح و التأوّه و الأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني: السلام في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية صلاته، أو لا بقصده. و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ.» إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام. نعم، يوجبه (٢) من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك، و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق (٣)، بل قيل: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة.
الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام (٤)، و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام (٥) في موضع القعود أو العكس، بل لكلّ زيادة و نقيصة (٦) لم يذكرها في محلّ التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، و الزيادة أعمّ من أن (١) و الأحوط السجود معه.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) التعليل عليل.
(٤) قد تقدّم حكم هذه الصورة.
(٥) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
(٦) على الأحوط فيهما، و إن كان العدم لا يخلو عن قوّة.