التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٨ - مسألة ١٣ لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي
الترتيب معه.
[مسألة ٨: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]
[٢٠٨٩] مسألة ٨: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللّاحق، و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.
[مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق]
[٢٠٩٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط، و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما.
[مسألة ١٠: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه]
[٢٠٩١] مسألة ١٠: إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شك في أنّه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء.
[مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد]
[٢٠٩٢] مسألة ١١: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير (١)، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
[مسألة ١٢: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
[٢٠٩٣] مسألة ١٢: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.
[مسألة ١٣: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي]
[٢٠٩٤] مسألة ١٣: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، و إن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير (٢) إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء (١) بل الأقوى التقديم.
(٢) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، و كذا السجدة من الركعة الأخيرة.