التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٧ - مسألة ٧ لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة
نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد؛ بأن يقول، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسي فقط، و يجب فيهما نية البدلية عن المنسي، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة، أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه، و الأحوط تركه (١)، و يجب المبادرة إليها بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.
[مسألة ٣: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً]
[٢٠٨٤] مسألة ٣: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً كالحدث و الاستدبار فالأحوط (٢) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
[مسألة ٤: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما]
[٢٠٨٥] مسألة ٤: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
[٢٠٨٦] مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله]
[٢٠٨٧] مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله. و أمّا إذا لم يمكن؛ كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً فالأحوط (٣) إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
[مسألة ٧: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة]
[٢٠٨٨] مسألة ٧: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان أحوط، و الأحوط ملاحظة (١) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية.
(٢) لا يترك.
(٣) لا يترك.