التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٣ - مسألة ٢ الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط (١) تأخير الركعتين من جلوس.
الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم و يجلس، و يرجع شكّه (٢) إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام و يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه (١) لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة.
(٢) الجلوس و هدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شك آخر؛ لعدم موجب له و لا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها و الإتمام عليه؛ لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث و الأربع حقيقة؛ لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة. و من المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلّا ثلاثة ركوعات، فهو شاك بين الثلاث و الأربع حقيقة، و يجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام؛ لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة؛ لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام.