التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٢ - مسألة ٢ الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
الثالث: الشك بين الواحدة و الأزيد.
الرابع: الشك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس: الشك بين الثلاث و الست أو الأزيد.
السابع: الشك بين الأربع و الست (١) أو الأزيد.
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى.
[مسألة ٢: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
[٢٠٣٨] مسألة ٢: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:
أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط اختيار الركعة من قيام، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، و يتحقّق (٢) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، و كذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل (٣)، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتم (١) لكن مقتضى الاحتياط فيه كما أُفيد أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة.
(٢) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور.
(٣) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، و في لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط.