التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٨ - مسألة ١ الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
بحسب تقليدهم، و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر.
[مسألة ٢٢: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز]
[١٩١٩] مسألة ٢٢: لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[مسألة ٢٣: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
[١٩٢٠] مسألة ٢٣: إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.
[مسألة ٢٤: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة]
[١٩٢١] مسألة ٢٤: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً، و لا يجوز له تجديد الاقتداء. نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد (١) بقاء قدوته.
[مسألة ٢٥: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]
[١٩٢٢] مسألة ٢٥: يجوز (٢) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
[فصل في أحكام الجماعة]
فصل في أحكام الجماعة
[مسألة ١: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]
[١٩٢٣] مسألة ١: الأحوط (٣) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، و يستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله. و أمّا في الأوليين (١) مرّ أنّه مشكل، بل بعيد.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) لا يترك.