التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٦ - مسألة ١٦ الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، و إلّا بطلت.
[مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقر]
[١٩٠٩] مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم، إذا اتصلت المارة لا يجوز، و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
[مسألة ١٣: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
[١٩١٠] مسألة ١٣: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أمّا لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه.
[مسألة ١٤: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]
[١٩١١] مسألة ١٤: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان، و الأحوط (١) كونه مانعاً من الأوّل، و كذا العكس لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام.
[مسألة ١٥: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم]
[١٩١٢] مسألة ١٥: إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم (٢) أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخّر؛ لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين. نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أُخرى لا يبعد (٣) بقاء قدوة المتأخّرين.
[مسألة ١٦: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل]
[١٩١٣] مسألة ١٦: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
(١) إن كان المفروض صورة الشك في زواله كذلك حال الدخول، و إن كان المفروض صورة العلم به فالأقوى عدم كونه مانعاً.
(٢) مع فرض بقاء الاتصال.
(٣) مشكل، بل بعيد.