التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧١ - فصل في الجماعة
أولى و أحوط.
[مسألة ٢٤: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء]
[١٨٦٦] مسألة ٢٤: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (١).
[مسألة ٢٥: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت]
[١٨٦٧] مسألة ٢٥: إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.
[فصل في الجماعة]
فصل في الجماعة و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها و خصوصاً في الأدائية، و لا سيّما في الصبح و العشاءين، و خصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء، و قد ورد في فضلها و ذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع و عشرين درجة».
و في رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال: «صدقوا»، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السّلام): «نعم، و يقوم الرجل عن يمين الإمام».
و في رواية محمّد بن عمارة، قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال (عليه السّلام): «الصلاة في جماعة أفضل». مع أنّه ورد: أنّ الصلاة في مسجد (١) قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب.