التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٩ - مسألة ١٣ يستحب في هذه الصلاة أُمور
الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكن الأحوط (١) خلافه.
[مسألة ١٣: يستحب في هذه الصلاة أُمور]
[١٧٦٥] مسألة ١٣: يستحب في هذه الصلاة أُمور:
الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مرّ.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه، و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال؛ ك «يس» و النور و الروم و الكهف و نحوها.
الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.
التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.
(١) لا يترك.