التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٦ - مسألة ١ كيفيّة صلاة الآيات
فإنّه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد «الحمد» كما عرفت.
نعم، لو ركع (١) الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب «الحمد» بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع، و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة «الفاتحة» بعد إتمام السورة في القيام اللّاحق.
[مسألة ١: كيفيّة صلاة الآيات]
[١٧٥٣] مسألة ١: لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:
الاولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من «الفاتحة» و السورة عشر مرّات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فتكون «الفاتحة» مرّتين: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأُولى، و مرّة في القيام الأوّل من الثانية، و السورة أيضاً مرّتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض، فيكون «الفاتحة» في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأولى، و بالثانية كما في الخامسة.
(١) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة.