التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - مسألة ٧ الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً
قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[مسألة ١: لا اعتبار بعلم الوسواسي]
[٢١٥] مسألة ١: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.
[مسألة ٢: العلم الإجمالي كالتفصيلي]
[٢١٦] مسألة ٢: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه، فلا يجب الاجتناب (١) عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
[مسألة ٣: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها]
[٢١٧] مسألة ٣: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها. نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[مسألة ٤: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة]
[٢١٨] مسألة ٤: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة. نعم، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
[مسألة ٥: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
[٢١٩] مسألة ٥: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، و إن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، و إن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[مسألة ٦: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
[٢٢٠] مسألة ٦: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها (٢) و إن لم تثبت الخصوصيّة، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، و قال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[مسألة ٧: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً]
[٢٢١] مسألة ٧: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين (١) محلّ إشكال.
(٢) محلّ نظر، بل منع.