التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٧ - مسألة ٦ إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض
[مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً]
[١٥٨٣] مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً لا يبعد تقديم الثاني، و الأحوط (١) تكرار الصلاة.
[مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
[١٥٨٤] مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، و إن كان أحوط (٢)، و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإنّ كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام، أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع و إعادة الصلاة.
[مسألة ٥: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة]
[١٥٨٥] مسألة ٥: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة و لو سهواً كنقيصته.
[مسألة ٦: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
[١٥٨٦] مسألة ٦: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة و للركوع، و إلّا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و أن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك، و إن لم يتمكّن أصلًا، فإنّ تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، و إن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط (١) لا يترك.
(٢) لا يترك.