التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٦ - مسألة ٢ إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
الثاني: الذكر، و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى: و هي «سبحان اللَّه»، و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحَمْدُ لِلّه» ثلاثاً أو «اللّهُ أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً، إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمداً (١) بطلت صلاته، بخلاف السهو على الأصح، و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[مسألة ١: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
[١٥٨١] مسألة ١: لا يجب (٢) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.
[مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور]
[١٥٨٢] مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن و لا ينتقل إلى الجلوس، و إن تمكّن من الركوع منه، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً أتى به جالساً، و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً، و إن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه و أتى بالذكر الواجب.
(١) أي في الذكر الواجب.
(٢) و إن كان هو أحوط.