التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٣ - مسألة ٨ الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب
و السورة بنفس واحد.
[مسألة ٣: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين]
[١٥٦٧] مسألة ٣: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة «التوحيد».
[مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]
[١٥٦٨] مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء، ففي الخبر: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يكرّرها حتّى يكاد أن يموت، و في آخر: عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال (عليه السّلام): «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس».
[مسألة ٥: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]
[١٥٦٩] مسألة ٥: يستحب إعادة الجمعة (١) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و «المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين.
[مسألة ٦: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]
[١٥٧٠] مسألة ٦: يجوز قراءة «المعوّذتين» في الصلاة، و هما من القرآن.
[مسألة ٧: الحمد سبع آيات]
[١٥٧١] مسألة ٧: «الحمد» سبع آيات، و «التوحيد» أربع آيات (٢).
[مسألة ٨: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
[١٥٧٢] مسألة ٨: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» إذا قصد القرآنيّة أيضا؛ بأن يكون قاصداً للخطاب (٣) بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح في «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، و إنشاء طلب الهداية في «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ»، (١) في الجمعة محلّ إشكال.
(٢) بل خمس آيات لجزئية البسملة فيها كما في «الحمد».
(٣) فالحكاية و الخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن و يحكي عنه و يريد بما يقرأ الخطاب مثلًا، و الظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك.