التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٦ - مسألة ١٢ يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء
صلاته على الأقوى، و الأحوط القضاء بعد التعلّم.
[مسألة ١٠: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
[١٤٥٤] مسألة ١٠: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام (١) بالجميع أيضاً، لكن الأحوط اختيار الأخيرة، و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع؛ و هي كلّ صلاة واجبة، و أوّل ركعة من صلاة الليل، و مفردة الوتر، و أوّل ركعة من نافلة الظهر، و أوّل ركعة من نافلة المغرب، و أوّل ركعة من صلاة الإحرام، و الوتيرة، و لعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
[مسألة ١١: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام]
[١٤٥٥] مسألة ١١: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّل، و تعيين الأخير، و التخيير، و الجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع (٢) الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، و يعيّن في قلبه ما شاء، و إلّا فهو ما عند اللَّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع.
[مسألة ١٢: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء]
[١٤٥٦] مسألة ١٢: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول:
«اللّهمَّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر (١) محلّ إشكال.
(٢) الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، و مقتضى الاحتياط تعيين واحدة، و الأحوط اختيار الأخيرة.