التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
[مسألة ٨: لو أحدث في أثناء الإقامة]
[١٤١١] مسألة ٨: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان. نعم، يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
[مسألة ٩: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة]
[١٤١٢] مسألة ٩: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة، و لو أتى به بقصدها بطل، و أمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز (١) أخذها عليه، لكنّه مشكل. نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[مسألة ١٠: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ]
[١٤١٣] مسألة ١٠: قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ، و هو ممنوع.
[فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]
فصل [في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها] ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة و رفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها و رفع موانعه، فإنّ الصحّة و الإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً و لا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولًا للمولى، و عمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه و هو بمنزلة الجسد، فإن كان حاصلًا في جميعه فتمامه مقبول، و إلّا فبمقداره، فقد يكون نصفه مقبولًا، و قد يكون ثلثه مقبولًا، و قد يكون ربعه و هكذا، و معنى الإقبال أن يحضر قلبه و يتفهّم ما يقول، و يتذكّر عظمة اللَّه تعالى، و أنّه ليس كسائر من يخاطب و يتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه، و بملاحظة أنّه مقصّر في أداء حقّه يحصل له حالة حياء، و حالة بين الخوف و الرجاء بملاحظة تقصيره مع (١) و هو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام.