التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ١ لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
الثالث: الطهارة في الأذان، و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها، و إن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف و نحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.
الثامن: وضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان.
التاسع: مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلّا أنّه دون الأذان.
العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين (١) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
[مسألة ١: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده]
[١٤٠٤] مسألة ١: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، أو يقول: «لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، و لو اختار القعدة يستحب أن يقول: «اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً و رزقي دارّاً و عملي سارّاً، و اجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً»، و لو اختار الخطوة أن (١) و الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما.