التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد و غيره.
[الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما]
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، و كذا بين الأذان و الإقامة، و بينهما و بين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما، أو بينهما و بين الصلاة مبطل.
[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية]
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزئ ترجمتهما، و لا مع تبديل حرف بحرف.
[السادس: دخول الوقت]
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله و لو لا عن عمد لم يجتزئ بهما، و إن دخل الوقت في الأثناء. نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و إن كان الأحوط إعادته بعده.
[السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط]
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
[مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة]
[١٤٠٣] مسألة: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، و كذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، و لو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
[فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة]
فصل [في مستحبّات الأذان و الإقامة] يستحب فيهما أُمور:
الأوّل: الاستقبال.
الثاني: القيام.