التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - مسألة ١٠ قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة
الإعلام أو أذان الإعظام؛ أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى، مكروهاً كان أو مستحبّاً. نعم، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم، و المراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به، و كذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة أن يقول هو: «اللّهمَّ أقمها و أدمها و اجعلني من خير صالحي أهلها»، و الأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة؛ بأن يقول: «لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه».
[مسألة ٥: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
[١٣٩٧] مسألة ٥: يجوز حكاية الأذان (١) و هو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[مسألة ٦: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل]
[١٣٩٨] مسألة ٦: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة.
[مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
[١٣٩٩] مسألة ٧: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع.
[مسألة ٨: القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة]
[١٤٠٠] مسألة ٨: القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر (٢) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق (٣) بين أذان الرجل و المرأة]
[١٤٠١] مسألة ٩: الظاهر عدم الفرق (٣) بين أذان الرجل و المرأة إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم.
[مسألة ١٠: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة]
[١٤٠٢] مسألة ١٠: قد يقال: يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، و له وجه.
(١) محلّ تأمّل، و الأحوط الترك.
(٢) بناءً على مشروعيّته.
(٣) فيه إشكال، و الأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة.