التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٣ يسقط الأذان و الإقامة في موارد
[مسألة ٣: يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
[١٣٩٥] مسألة ٣: يسقط الأذان و الإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها و أقاموا، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (١).
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة (٢) و قد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم و لم يدخل معهم، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة (٣) لا العزيمة على الأقوى، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
و يشترط في السقوط أُمور:
أحدها: كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم (٤).
الثاني: اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً و هو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأُخرى على سطحه يشكل السقوط، و كذا مع البعد كثيراً.
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة، فلو كانوا (١) بل الظاهر عدم المشروعيّة.
(٢) غير هذه الجماعة. و أمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا و لم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ.
(٣) فيه إشكال، بل منع.
(٤) و لكن الأحوط الترك، و كذا في فقد الشرط الثاني.