التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسألة ١١ يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
[مسألة ٥: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه]
[١٦٩] مسألة ٥: المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم]
[١٧٠] مسألة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة (١) و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
[مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم]
[١٧١] مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم (٢) سبق يد المسلم عليه.
[مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
[١٧٢] مسألة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم، فإنّه يطهر بالغُسل.
[مسألة ٩: السقط قبل ولوج الروح نجس]
[١٧٣] مسألة ٩: السقط قبل ولوج الروح نجس (٣)، و كذا الفرخ في البيض.
[مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية]
[١٧٤] مسألة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.
[مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
[١٧٥] مسألة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
(١) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر. و أمّا مع العلم به، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله و أحرز تذكيته، بل و عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و أمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل و الصلاة، و أمّا في مثل النجاسة فلا.
(٢) مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.
(٣) على إشكال فيه و فيما بعده.