التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - الأوّل يحرم زخرفته
ألف عام مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد»، و عن الصادق (عليه السّلام): «من بنى مسجداً بنى اللَّه له بيتاً في الجنة».
[مسألة ١١: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً]
[١٣٨٧] مسألة ١١: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللَّه تعالى-، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية و إن لم تجر الصيغة.
[مسألة ١٢: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً]
[١٣٨٨] مسألة ١٢: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح، و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف و الباني في التعميم و التخصيص، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى (١) على الأقوى.
[مسألة ١٣: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب]
[١٣٨٩] مسألة ١٣: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، و إذا لم ينفع يجوز تخريبه و تجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
[فصل في بعض أحكام المسجد]
فصل في بعض أحكام المسجد
[الأوّل: يحرم زخرفته]
الأوّل: يحرم (٢) زخرفته، أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
(١) لكن في صيرورة مثله مسجداً يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال.
(٢) على الأحوط.