التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - فصل في الأمكنة المكروهة
الخامس عشر: مجاري المياه و إن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا. نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، و لا في محلّ الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق و إن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة، و إلّا حرمت و بطلت (١).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم و غيره، و لو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال، و تزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلًا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، و ترتفع بستره، و كذا إذا كان قدّامه عذرة.
الحادي و العشرون: إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.
الثاني و العشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع و العشرون: المقابر.
الخامس و العشرون: على القبر.
السادس و العشرون: إذا كان القبر في قبلته و ترتفع بالحائل.
السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل، و يكفي حائل واحد من أحد الطرفين، و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان: أحدهما في جهة اليمين أو اليسار (١) البطلان محلّ إشكال.