التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر. نعم، في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان، و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مومئاً، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير (١).
[السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له]
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع، الرافع لسوء الأدب على الأحوط (٢) و لا يكفي في الحائل الشبابيك و الصندوق الشريف و ثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية (٣) إلى الثوب أو البدن، و أمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته و إن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم]
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد]
العاشر: أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، و إن كان الأقوى (٤) كراهته إلّا مع أحد الأمرين، و المدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة؛ لفقد شرط أو وجود مانع، (١) و الأحوط اختيار الثاني.
(٢) بل على الأقوى في المقدّم، و على الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي.
(٣) غير المعفوّ عنها.
(٤) بل الظاهر البطلان.