التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - مسألة ١٥ إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة
[مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف]
[١٣٢٧] مسألة ٩: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
[مسألة ١٠: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي]
[١٣٢٨] مسألة ١٠: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة، و إن كان الأحوط (١) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.
[مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها]
[١٣٢٩] مسألة ١١: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
[مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها]
[١٣٣٠] مسألة ١٢: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين.
[مسألة ١٣: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى]
[١٣٣١] مسألة ١٣: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.
[مسألة ١٤: من مات و عليه من حقوق الناس]
[١٣٣٢] مسألة ١٤: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء (٢) ما عليه من الحقوق.
[مسألة ١٥: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]
[١٣٣٣] مسألة ١٥: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلّا (١) لا يترك في الجاهل المقصّر.
(٢) و قبل البناء على الأداء و عدم التسامح فيه، و إلّا فيشكل الحكم بعدم الجواز.