التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ٥ إذا اعتقد دخول الوقت فشرع
لغير ذوي الأعذار. نعم، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى (١)، و كذا على أذان العارف العدل، و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال (٢)، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
[مسألة ٢: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين]
[١٢١٠] مسألة ٢: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال، و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[مسألة ٣: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى]
[١٢١١] مسألة ٣: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة، و إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت في أثنائها، و كذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ، و لا فرق في الصحّة في الصورة الأُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن، و أمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.
[مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم]
[١٢١٢] مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن (٣)، لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[مسألة ٥: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع]
[١٢١٣] مسألة ٥: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدّل (١) إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه.
(٢) بل ممنوعة.
(٣) قد مرّ التفصيل.