التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٥ وقت نافلة العشاء
[فصل في أوقات الرواتب]
فصل في أوقات الرواتب
[مسألة ١: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين]
[١١٩١] مسألة ١: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، و إن كان الأولى (١) بعد الذراع تقديم الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء و القضاء في النافلتين.
[مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال]
[١١٩٢] مسألة ٢: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال، و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه (٢) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة.
[مسألة ٣: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة]
[١١٩٣] مسألة ٣: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها؛ بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، و ستّاً عند ارتفاعها، و ستّاً قبل الزوال، و ركعتين عنده.
[مسألة ٤: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة]
[١١٩٤] مسألة ٤: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة.
[مسألة ٥: وقت نافلة العشاء]
[١١٩٥] مسألة ٥: وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
(١) بل الأحوط احتياطاً لا يترك.
(٢) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.