التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ١٩ إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ، و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه و أنّه ماسّ للميت مثلًا.
[مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
[١١٣٣] مسألة ١٥: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.
[مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح]
[١١٣٤] مسألة ١٦: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ فالظاهر كفايته، و إن كان الأحوط (١) الإعادة.
[مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر]
[١١٣٥] مسألة ١٧: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد (٢) بقصد ما في الذمة.
[مسألة ١٨: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء]
[١١٣٦] مسألة ١٨: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين، و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، و الأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، و إن كان الأحوط ما ذكروه، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، و الأولى (٣) أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة أُخرى و يمسح بها يديه، و ربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أُخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
[مسألة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه]
[١١٣٧] مسألة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحّة، و كذا إذا شك في شرط من شروطه، و إذا شك في أثنائه قبل (١) لا يترك.
(٢) مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، و إلّا فالواجب رعاية الكيفيّتين.
(٣) و أفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه و واحدة قبل مسح اليدين.