التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٣٤ إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
غاية أُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه. و لو كان جاهلًا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر، و يبطل (١) إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة.
[مسألة ٣٠: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]
[١٠٨٨] مسألة ٣٠: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا يكفي لصلاة أُخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها، و إن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[مسألة ٣١: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق]
[١٠٨٩] مسألة ٣١: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر حتّى في حال الصلاة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لو في حال الصلاة، و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل، فصحّته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
[١٠٩٠] مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[مسألة ٣٣: في جواز التيمّم لضيق الوقت]
[١٠٩١] مسألة ٣٣: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من استعماله يشكل (٢) الانتقال إلى التيمّم.
[مسألة ٣٤: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
[١٠٩٢] مسألة ٣٤: إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ (٣) أنّه إذا (١) عرفت أنّ الحكم هي الصحّة.
(٢) و إن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء.
(٣) و مرّ ما هو الحقّ.