التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٥ إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه، و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[مسألة ١: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها]
[١٠٥٩] مسألة ١: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (١)، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
[١٠٦٠] مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، و لا يترك الاحتياط (٢) في شهادة عدل واحد به.
[مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
[١٠٦١] مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً (٣).
[مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله]
[١٠٦٢] مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية.
[مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
[١٠٦٣] مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور (٤) عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
(١) بل منع كما مرّ.
(٢) إذا أفاد قوله الاطمئنان.
(٣) و مفيداً قوله للاطمئنان، و إلّا فالكفاية ممنوعة.
(٤) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.