التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - هي أُمور
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنّه يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذا تطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، و إمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، و إن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلّا مقبرة الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و العلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلّا الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب (١) هتك حرمة الميّت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها و وضعها دفعات كما مرّ.
(١) الظاهر الحرمة مع الإيجاب و كذا فيما بعده.