التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - هي أُمور
و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[مسألة ١: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر]
[١٠٠٨] مسألة ١: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.
[مسألة ٢: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء]
[١٠٠٩] مسألة ٢: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة، و لا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[مسألة ٣: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه]
[١٠١٠] مسألة ٣: يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
[فصل في مكروهات الدفن]
فصل في مكروهات الدفن
[هي أُمور]
و هي أيضاً أُمور:
الأوّل: دفن ميّتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة، و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. نعم، الأحوط الترك إلّا لضرورة، و معها الأولى جعل حائل بينهما، و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد، و الأحوط تركه أيضاً.
الثاني: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة. و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به، كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به، و إن قيل بكراهته أيضاً.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج في قبر زوجته، و المحرم في قبر محارمه.