التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ١ يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
و العبد جعل الحرّ أقرب إليه، و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين و كان حرّا، و لو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة، و مع التساوي فالقرعة (١)، و كلّ هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأيّ وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفّاً واحداً (٢) و يقوم المصلّي وسط الصف؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج، و يراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه، و يجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.
[فصل في الدفن]
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس، و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما، و الأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط (٣) كون الحفيرة على الوجه المذكور، و إن كان الأمن حاصلًا بدونه.
[مسائل]
[مسألة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن]
[٩٩٣] مسألة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث (١) في كون المقام مورداً للقرعة إشكال، بل الظاهر العدم.
(٢) هذه الكيفيّة محلّ إشكال، و الأحوط تركها.
(٣) لا يترك.