التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٧ إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره
السابع عشر: إذن الولي.
[مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث]
[٩٦٩] مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث، و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة؛ كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
[مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا]
[٩٧٠] مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام، و إذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.
[مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
[٩٧١] مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً (١) صلّى إليه، و إن كان الأحوط الأربع.
[مسألة ٤: إذا كان الميّت في مكان مغصوب]
[٩٧٢] مسألة ٤: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة (٢).
[مسألة ٥: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة]
[٩٧٣] مسألة ٥: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[مسألة ٦: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً]
[٩٧٤] مسألة ٦: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره]
[٩٧٥] مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره، و كذا إذا (١) أي في صورة خوف الفساد، و عليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع.
(٢) و لو كان مأموراً بإخراجه منه.