التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - فصل في شرائط صلاة الميّت
يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها.
[مسألة ٤: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة]
[٩٦٥] مسألة ٤: ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة، و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهّد و السلام، و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها، و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماً.
[مسألة ٥: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]
[٩٦٦] مسألة ٥: إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و أن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة و الجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر]
[٩٦٧] مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ. نعم، لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان، و إن كان الاحتياط أولى.
[مسألة ٧: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب]
[٩٦٨] مسألة ٧: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
[فصل في شرائط صلاة الميّت]
فصل في شرائط صلاة الميّت و هي أُمور:
الأوّل: أن يوضع الميّت مستلقياً.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.
الثالث: أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه، إلّا إذا طال صفّ المأمومين.