التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - فصل في بقيّة المستحبّات
[فصل في بقيّة المستحبّات]
فصل في بقيّة المستحبّات و هي أيضاً أُمور:
الأوّل: إجادة الكفن، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها، و قد كفّن موسى بن جعفر (عليه السّلام) بكفن قيمته ألفا دينار، و كان تمام القرآن مكتوباً عليه.
الثاني: أن يكون من القُطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار: أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) كفّن في حِبَرة حمراء.
الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة، و هي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ، و تسمّى الآن قَمحَة، و لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً، و لا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين (عليه السّلام) و مسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة (عليهم السّلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت و الأيسر منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات، و يغسل رجليه