التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٧ إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة
[مسألة ٤: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس]
[٩٠٣] مسألة ٤: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميّت طفلًا أو امرأة، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط أن لا يكون (١) من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس، و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[مسألة ٥: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]
[٩٠٤] مسألة ٥: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (٢) أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، و إذا دار بين النجس و الحرير، أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد (٣) تقديم النجس، و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير (٤)، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول، و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء (٥).
[مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]
[٩٠٥] مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط.
[مسألة ٧: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]
[٩٠٦] مسألة ٧: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (٦) إذا لم يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(١) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
(٢) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.
(٣) و هذا هو الظاهر، و إن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.
(٤) محلّ إشكال، و لا يبعد التخيير مع عدم الجمع.
(٥) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
(٦) و الأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.