التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١ الخنثى المشكل
المماثل و مع التجرّد، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب، و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره، و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلّقة الرجعيّة، و إن كان الأحوط ترك (١) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، و خصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، و أمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى (٢) اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى و الأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، و لا في عدّة الغير، و لا مبعّضة و لا مكاتبة. و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
[مسألة ١: الخنثى المشكل]
[٨٦٢] مسألة ١: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، و إلّا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، و إلّا فالأحوط (٣) تغسيل كلّ من الرجل و المرأة إيّاها من وراء الثياب، و إن كان لا يبعد (٤) الرجوع إلى القرعة.
(١) لا يترك فيه و في عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
(٢) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، و كذا ما بعده.
(٣) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل و المرأة إليها يكفي غسل واحد، و بناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
(٤) بل بعيد جدّاً.