التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٢٠ لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
[مسألة ١٢: مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها]
[٨٣٢] مسألة ١٢: مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ]
[٨٣٣] مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل، و كذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا. نعم، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم.
[مسألة ١٤: مسّ الميّت ينقض الوضوء]
[٨٣٤] مسألة ١٤: مسّ الميّت ينقض (١) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله.
[مسألة ١٥: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]
[٨٣٥] مسألة ١٥: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
[مسألة ١٦: يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة]
[٨٣٦] مسألة ١٦: يجب (٢) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[مسألة ١٧: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]
[٨٣٧] مسألة ١٧: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها.
[مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل]
[٨٣٨] مسألة ١٨: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته. نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.
[مسألة ١٩: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل]
[٨٣٩] مسألة ١٩: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، و لو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.
[مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا]
[٨٤٠] مسألة ٢٠: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان، و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، و ظهر من هذا أنّ مسّ الميّت (١) على الأحوط.
(٢) بالوجوب الشرطي على الأحوط.