التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ١٠ إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[مسألة ٧: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء]
[٧٩٣] مسألة ٧: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء.
[مسألة ٨: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة]
[٧٩٤] مسألة ٨: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، و لا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها، إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت؛ بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فَترة.
[مسألة ٩: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم]
[٧٩٥] مسألة ٩: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها و شدّها بخِرقة، فإن احتبس الدم، و إلّا فبالاستثفار أي شدّ وسطها بتكَّة مثلًا، و تأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الأُخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل (١) أيضاً، و الأحوط (٢) كون ذلك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
[مسألة ١٠: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل]
[٧٩٦] مسألة ١٠: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط (٣) تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة.
(١) و كذا الوضوء إلّا في الكثيرة.
(٢) مع عدم استمرار السيلان، و إلّا فالأحوط الاحتشاء قبله.
(٣) قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط.