التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٢٦ إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
الاولى و تحتاط في الأُخرى.
[مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة]
[٧٢٣] مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت، و لا حاجة إلى الاستبراء، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطَّخة و لو بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً (١) بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجيء حكمه.
[مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
[٧٢٤] مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، و لا حاجة إلى الاستظهار.
[مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل]
[٧٢٥] مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة (٢) بذلك على إشكال. نعم، لو علمت العود فالأحوط (٣) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.
[مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
[٧٢٦] مسألة ٢٦: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت، و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.
(١) بل احتياطاً، و الأحسن الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة.
(٢) إلّا إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان.
(٣) تقدّم أنّه محسوب من الحيض.