التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٣ إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، و هو: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و تقبّل سعيي، و اجعل ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهِّرين» أو يقول: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و اشرح صدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك، اللّهمّ اجعله لي طهوراً و شفاءً و نوراً، إنّك على كلّ شيء قدير» و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي.
[مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]
[٦٨٤] مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.
[مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته]
[٦٨٥] مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.
[مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال]
[٦٨٦] مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل (١)، و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب (٢) الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياً مثلًا؛ بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب (٣) الاحتياط بالوضوء (١) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال و ما إذا لم يستبرأ.
(٢) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، و إلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.
(٣) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر، و إلّا فلا يجب الغسل.