التعليقات على العروة الوثقى
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة الشارح
٣ ص
(٣)
شكر و تقدير
٤ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٥)
التقليد
٥ ص
(٦)
مسألة 1 يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً
٥ ص
(٧)
مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط
٦ ص
(٨)
مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل
٦ ص
(٩)
مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط
٦ ص
(١٠)
مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط
٦ ص
(١١)
مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
٦ ص
(١٢)
مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
٦ ص
(١٣)
مسألة 8 التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن
٧ ص
(١٤)
مسألة 9 الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت
٧ ص
(١٥)
مسألة 10 إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ
٧ ص
(١٦)
مسألة 11 لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ
٧ ص
(١٧)
مسألة 12 يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان
٧ ص
(١٨)
مسألة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة
٧ ص
(١٩)
مسألة 14 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
٧ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت
٨ ص
(٢١)
مسألة 16 عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل
٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد
٨ ص
(٢٣)
مسألة 18 الأحوط عدم تقليد المفضول
٨ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد
٨ ص
(٢٥)
مسألة 20 يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٨ ص
(٢٦)
مسألة 21 إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة
٩ ص
(٢٧)
مسألة 22 يشترط في المجتهد أُمور
٩ ص
(٢٨)
مسألة 23 العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات
١٠ ص
(٢٩)
مسألة 24 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١٠ ص
(٣٠)
مسألة 25 إذا قلّد من لم يكن جامعاً
١٠ ص
(٣١)
مسألة 26 إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت
١٠ ص
(٣٢)
مسألة 27 يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات
١٠ ص
(٣٣)
مسألة 28 يجب تعلّم مسائل الشك و السهو
١٠ ص
(٣٤)
مسألة 29 كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات
١١ ص
(٣٥)
مسألة 30 إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً
١١ ص
(٣٦)
مسألة 31 إذا تبدّل رأي المجتهد
١١ ص
(٣٧)
مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف
١١ ص
(٣٨)
مسألة 33 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
١١ ص
(٣٩)
مسألة 34 إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم
١١ ص
(٤٠)
مسألة 35 إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً
١٢ ص
(٤١)
مسألة 36 فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور
١٢ ص
(٤٢)
مسألة 37 إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى
١٢ ص
(٤٣)
مسألة 38 إن كان الأعلم منحصراً في شخصين
١٢ ص
(٤٤)
مسألة 39 إذا شك في موت المجتهد
١٢ ص
(٤٥)
مسألة 40 إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
١٣ ص
(٤٦)
مسألة 41 إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد
١٣ ص
(٤٧)
مسألة 42 إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط
١٣ ص
(٤٨)
مسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى
١٣ ص
(٤٩)
مسألة 44 يجب في المفتي و القاضي العدالة
١٤ ص
(٥٠)
مسألة 45 إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعد ذلك
١٤ ص
(٥١)
مسألة 46 يجب على العامي أن يقلّد الأعلم
١٤ ص
(٥٢)
مسألة 47 إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات
١٤ ص
(٥٣)
مسألة 48 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً
١٤ ص
(٥٤)
مسألة 49 إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٤ ص
(٥٥)
مسألة 50 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد
١٤ ص
(٥٦)
مسألة 51 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف
١٥ ص
(٥٧)
مسألة 52 إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ
١٥ ص
(٥٨)
مسألة 53 إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع
١٥ ص
(٥٩)
مسألة 54 الوكيل في عمل عن الغير
١٥ ص
(٦٠)
مسألة 55 إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة
١٦ ص
(٦١)
مسألة 56 في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى
١٦ ص
(٦٢)
مسألة 57 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
١٦ ص
(٦٣)
مسألة 58 إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره
١٦ ص
(٦٤)
مسألة 59 إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
١٦ ص
(٦٥)
مسألة 60 إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها
١٧ ص
(٦٦)
مسألة 61 إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره
١٧ ص
(٦٧)
مسألة 62 يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة
١٧ ص
(٦٨)
مسألة 63 في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى
١٨ ص
(٦٩)
مسألة 64 الاحتياط المذكور في الرسالة
١٨ ص
(٧٠)
مسألة 65 في صورة تساوي المجتهدين
١٨ ص
(٧١)
مسألة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
١٨ ص
(٧٢)
مسألة 67 محلّ التقليد و مورده
١٩ ص
(٧٣)
مسألة 68 لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد
١٩ ص
(٧٤)
مسألة 69 إذا تبدّل رأي المجتهد
١٩ ص
(٧٥)
مسألة 70 لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة
١٩ ص
(٧٦)
مسألة 71 المجتهد غير العادل أو مجهول الحال
٢٠ ص
(٧٧)
مسألة 72 الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا
٢٠ ص
(٧٨)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٧٩)
فصل في المياه
٢١ ص
(٨٠)
مسائل
٢١ ص
(٨١)
مسألة 1 الماء المضاف
٢١ ص
(٨٢)
مسألة 2 الماء المطلق
٢٢ ص
(٨٣)
مسألة 3 المضاف المصعّد
٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 4 المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 5 إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٢٢ ص
(٨٦)
مسألة 6 المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٢ ص
(٨٧)
مسألة 7 إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ
٢٢ ص
(٨٨)
مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٢٣ ص
(٨٩)
مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه
٢٣ ص
(٩٠)
مسألة 10 لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف
٢٣ ص
(٩١)
مسألة 11 لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس
٢٣ ص
(٩٢)
مسألة 12 لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٢٤ ص
(٩٣)
مسألة 13 لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس
٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر
٢٤ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء
٢٤ ص
(٩٦)
مسألة 16 إذا شك في التغيّر و عدمه
٢٤ ص
(٩٧)
مسألة 17 إذا وقع في الماء دم و شي ء طاهر أحمر
٢٤ ص
(٩٨)
مسألة 18 الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٢٤ ص
(٩٩)
فصل في الماء الجاري
٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة 1 الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة
٢٥ ص
(١٠١)
مسألة 2 إذا شك في أنّ له مادّة أم لا
٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة 3 يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة
٢٥ ص
(١٠٣)
مسألة 4 يعتبر في المادّة الدوام
٢٥ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو انقطع الاتّصال بالمادّة
٢٦ ص
(١٠٥)
مسألة 6 الراكد المتّصل بالجاري كالجاري
٢٦ ص
(١٠٦)
مسألة 7 العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا
٢٦ ص
(١٠٧)
مسألة 8 إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر
٢٦ ص
(١٠٨)
فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 1 لا فرق في تنجّس القليل
٢٧ ص
(١١٠)
مسألة 2 الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي
٢٧ ص
(١١١)
مسألة 3 الكرّ بحقّة الإسلامبول
٢٧ ص
(١١٢)
مسألة 4 إذا كان الماء أقلّ من الكرّ
٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 5 إذا لم يتساو سطوح القليل
٢٧ ص
(١١٤)
مسألة 6 إذا جمد بعض ماء الحوض
٢٧ ص
(١١٥)
مسألة 7 الماء المشكوك كرّيّته
٢٧ ص
(١١٦)
مسألة 8 الكرّ المسبوق بالقلّة
٢٨ ص
(١١٧)
مسألة 9 إذا وجد نجاسة في الكرّ
٢٨ ص
(١١٨)
مسألة 10 إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاة في آن واحد
٢٨ ص
(١١٩)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل
٢٨ ص
(١٢٠)
مسألة 12 إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس
٢٨ ص
(١٢١)
مسألة 13 إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف
٢٨ ص
(١٢٢)
مسألة 14 القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ
٢٨ ص
(١٢٣)
فصل في ماء المطر
٢٩ ص
(١٢٤)
مسألة 1 الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٢٩ ص
(١٢٥)
مسألة 2 الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ و الشَّربة
٢٩ ص
(١٢٦)
مسألة 3 الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٢٩ ص
(١٢٧)
مسألة 4 الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٣٠ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً
٣٠ ص
(١٢٩)
مسألة 6 إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شي ء آخر
٣٠ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر
٣٠ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً
٣٠ ص
(١٣٢)
مسألة 9 التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٣٠ ص
(١٣٣)
مسألة 10 الحصير النجس يطهر بالمطر
٣١ ص
(١٣٤)
مسألة 11 الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٣١ ص
(١٣٥)
فصل في ماء الحمّام
٣١ ص
(١٣٦)
فصل في ماء البئر
٣٢ ص
(١٣٧)
مسألة 1 ماء البئر المتّصل بالمادّة
٣٢ ص
(١٣٨)
مسألة 2 الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا
٣٢ ص
(١٣٩)
مسألة 3 لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير
٣٢ ص
(١٤٠)
مسألة 4 الكوز المملوء من الماء النجس
٣٣ ص
(١٤١)
مسألة 5 الماء المتغيّر إذا القي عليه الكرّ
٣٣ ص
(١٤٢)
مسألة 6 تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم
٣٣ ص
(١٤٣)
مسألة 7 إذا أخبر ذو اليد بنجاسته
٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرين
٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 9 الكرّيّة تثبت بالعلم و البيّنة
٣٣ ص
(١٤٦)
مسألة 10 يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٣٤ ص
(١٤٧)
فصل في الماء المستعمل
٣٤ ص
(١٤٨)
مسألة 1 لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل
٣٤ ص
(١٤٩)
مسألة 2 يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
٣٤ ص
(١٥٠)
مسألة 3 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
٣٥ ص
(١٥١)
مسألة 4 إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية
٣٥ ص
(١٥٣)
مسألة 6 إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
٣٥ ص
(١٥٤)
مسألة 7 إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء
٣٥ ص
(١٥٥)
مسألة 8 إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام
٣٥ ص
(١٥٦)
مسألة 9 إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
٣٦ ص
(١٥٧)
مسألة 10 سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٣٦ ص
(١٥٨)
مسألة 11 المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
٣٦ ص
(١٥٩)
مسألة 12 تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
٣٦ ص
(١٦٠)
مسألة 13 لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
٣٦ ص
(١٦١)
مسألة 14 غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا
٣٦ ص
(١٦٢)
مسألة 15 غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً
٣٦ ص
(١٦٣)
فصل في الماء المشكوك
٣٦ ص
(١٦٤)
مسألة 1 إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
٣٧ ص
(١٦٥)
مسألة 2 لو اشتبه مضاف في محصور
٣٧ ص
(١٦٦)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
٣٧ ص
(١٦٧)
مسألة 4 إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف
٣٧ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة
٣٨ ص
(١٦٩)
مسألة 6 ملاقي الشبهة المحصورة
٣٨ ص
(١٧٠)
مسألة 7 إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم
٣٨ ص
(١٧١)
مسألة 8 إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر
٣٨ ص
(١٧٢)
مسألة 9 إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
٣٨ ص
(١٧٣)
مسألة 10 في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما
٣٨ ص
(١٧٤)
مسألة 11 إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل
٣٩ ص
(١٧٥)
مسألة 12 إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة
٣٩ ص
(١٧٦)
فصل في الأسئار
٣٩ ص
(١٧٧)
فصل في النجاسات
٤٠ ص
(١٧٨)
النجاسات اثنتا عشرة
٤٠ ص
(١٧٩)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
٤٠ ص
(١٨٠)
مسألة 1 ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٤٠ ص
(١٨١)
مسألة 2 لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٤٠ ص
(١٨٢)
مسألة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة
٤١ ص
(١٨٣)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
٤١ ص
(١٨٤)
الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
٤١ ص
(١٨٥)
مسألة 1 الأجزاء المبانة من الحيّ
٤٢ ص
(١٨٦)
مسألة 2 فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى
٤٢ ص
(١٨٧)
مسألة 3 ميتة ما لا نفس له طاهرة
٤٢ ص
(١٨٨)
مسألة 4 إذا شك في شي ء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
٤٢ ص
(١٨٩)
مسألة 5 المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه
٤٣ ص
(١٩٠)
مسألة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم
٤٣ ص
(١٩١)
مسألة 7 ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
٤٣ ص
(١٩٢)
مسألة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٤٣ ص
(١٩٣)
مسألة 9 السقط قبل ولوج الروح نجس
٤٣ ص
(١٩٤)
مسألة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
٤٣ ص
(١٩٥)
مسألة 11 يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٤٣ ص
(١٩٦)
مسألة 12 مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
٤٤ ص
(١٩٧)
مسألة 13 المضغة نجسة
٤٤ ص
(١٩٨)
مسألة 14 إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به
٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة 15 الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء
٤٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 16 إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره
٤٤ ص
(٢٠١)
مسألة 17 إذا وجد عظماً مجرّداً
٤٤ ص
(٢٠٢)
مسألة 18 الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
٤٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 19 يحرم بيع الميتة
٤٥ ص
(٢٠٤)
الخامس الدم من كلّ ما له نفس سائلة
٤٥ ص
(٢٠٥)
مسألة 1 العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة
٤٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 2 المتخلّف في الذبيحة
٤٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 3 الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس
٤٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 4 الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
٤٦ ص
(٢٠٩)
مسألة 5 الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٤٦ ص
(٢١٠)
مسألة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
٤٦ ص
(٢١١)
مسألة 7 الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
٤٦ ص
(٢١٢)
مسألة 8 إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شي ء أصفر
٤٦ ص
(٢١٣)
مسألة 9 إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر
٤٧ ص
(٢١٤)
مسألة 10 الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر
٤٧ ص
(٢١٥)
مسألة 11 الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس
٤٧ ص
(٢١٦)
مسألة 12 إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه
٤٧ ص
(٢١٧)
مسألة 13 إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
٤٧ ص
(٢١٨)
مسألة 14 الدم المنجمد تحت الأظفار
٤٧ ص
(٢١٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيان
٤٨ ص
(٢٢٠)
الثامن الكافر بأقسامه
٤٨ ص
(٢٢١)
مسألة 1 الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
٤٨ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 لا إشكال في نجاسة الغُلاة
٤٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة
٤٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 من شك في إسلامه و كفره طاهر
٤٩ ص
(٢٢٥)
التاسع الخمر
٤٩ ص
(٢٢٦)
مسألة 1 ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى
٤٩ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبساً بعد الغليان
٥٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق
٥٠ ص
(٢٢٩)
العاشر الفُقّاع
٥٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 1 ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء
٥٠ ص
(٢٣١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٥٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٥١ ص
(٢٣٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال
٥١ ص
(٢٣٤)
مسألة 3 المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل
٥١ ص
(٢٣٥)
مسألة 4 الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام
٥١ ص
(٢٣٦)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٥١ ص
(٢٣٧)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب
٥١ ص
(٢٣٨)
مسألة 2 كلّ مشكوك طاهر
٥١ ص
(٢٣٩)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمّام
٥٢ ص
(٢٤٠)
مسألة 4 يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود
٥٢ ص
(٢٤١)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٥٢ ص
(٢٤٢)
فصل في طرق ثبوت النجاسة
٥٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسي
٥٣ ص
(٢٤٤)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلي
٥٣ ص
(٢٤٥)
مسألة 3 لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها
٥٣ ص
(٢٤٦)
مسألة 4 لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة
٥٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٥٣ ص
(٢٤٨)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٥٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 7 الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً
٥٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشي ء فعلًا
٥٤ ص
(٢٥١)
مسألة 9 لو قال أحدهما إنّه نجس
٥٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة
٥٤ ص
(٢٥٣)
مسألة 11 إذا كان الشي ء بيد شخصين كالشريكين
٥٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٥٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال
٥٥ ص
(٢٥٦)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
٥٥ ص
(٢٥٧)
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
٥٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
٥٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 الذُّباب الواقع على النجس الرطب
٥٦ ص
(٢٦٠)
مسألة 3 إذا وقع بَعر الفأر في الدهن
٥٦ ص
(٢٦١)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق
٥٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 5 إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة
٥٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة
٥٧ ص
(٢٦٤)
مسألة 7 الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس
٥٧ ص
(٢٦٥)
مسألة 8 لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس
٥٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 9 المتنجّس لا يتنجّس ثانياً
٥٧ ص
(٢٦٧)
مسألة 10 إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم
٥٨ ص
(٢٦٨)
مسألة 11 الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس
٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 12 قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشي ء بالملاقاة تأثّره
٥٨ ص
(٢٧٠)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٥٩ ص
(٢٧١)
فصل في أحكام النجاسة
٥٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 1 إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس
٦٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 2 تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها
٦٠ ص
(٢٧٤)
مسألة 3 وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ
٦٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 4 إذا رأى نجاسة في المسجد
٦٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 5 إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً
٦١ ص
(٢٧٧)
مسألة 6 إذا كان موضع من المسجد نجساً
٦١ ص
(٢٧٨)
مسألة 7 لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز
٦١ ص
(٢٧٩)
مسألة 8 إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
٦١ ص
(٢٨٠)
مسألة 9 إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع
٦٢ ص
(٢٨١)
مسألة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً
٦٢ ص
(٢٨٢)
مسألة 11 إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٦٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 12 إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب
٦٢ ص
(٢٨٤)
مسألة 13 إذا تغيّر عنوان المسجد
٦٢ ص
(٢٨٥)
مسألة 14 إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٦٢ ص
(٢٨٦)
مسألة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال
٦٣ ص
(٢٨٧)
مسألة 16 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه
٦٣ ص
(٢٨٨)
مسألة 17 إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
٦٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً
٦٣ ص
(٢٩٠)
مسألة 19 هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة
٦٣ ص
(٢٩١)
مسألة 20 المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس
٦٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 21 تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه
٦٤ ص
(٢٩٣)
مسألة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٦٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 23 لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر
٦٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٦٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 25 يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
٦٤ ص
(٢٩٧)
مسألة 26 إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء
٦٥ ص
(٢٩٨)
مسألة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
٦٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 28 وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه
٦٥ ص
(٣٠٠)
مسألة 29 إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال
٦٥ ص
(٣٠١)
مسألة 30 تجب إزالة النجاسة عن المأكول
٦٥ ص
(٣٠٢)
مسألة 31 الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة
٦٥ ص
(٣٠٣)
مسألة 32 كما يحرم الأكل و الشرب للشي ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه
٦٦ ص
(٣٠٤)
مسألة 33 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال
٦٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 34 إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً
٦٦ ص
(٣٠٦)
مسألة 35 إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده
٦٧ ص
(٣٠٧)
فصل في الصلاة في النجس
٦٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 1 ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله
٦٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
٦٨ ص
(٣١٠)
مسألة 3 لو علم بنجاسة شي ء فنسي و لاقاه بالرطوبة
٦٨ ص
(٣١١)
مسألة 4 إذا انحصر ثوبه في نجس
٦٩ ص
(٣١٢)
مسألة 5 إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
٦٩ ص
(٣١٣)
مسألة 6 إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
٦٩ ص
(٣١٤)
مسألة 7 إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين
٦٩ ص
(٣١٥)
مسألة 8 إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً
٧٠ ص
(٣١٦)
مسألة 9 إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه
٧٠ ص
(٣١٧)
مسألة 10 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث
٧٠ ص
(٣١٨)
مسألة 11 إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً
٧١ ص
(٣١٩)
مسألة 12 إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس
٧١ ص
(٣٢٠)
مسألة 13 إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً
٧١ ص
(٣٢١)
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة
٧١ ص
(٣٢٢)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٧١ ص
(٣٢٣)
مسألة 1 كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه
٧٢ ص
(٣٢٤)
مسألة 2 إذا تلوّثت يده في مقام العلاج
٧٢ ص
(٣٢٥)
مسألة 3 يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
٧٢ ص
(٣٢٦)
مسألة 4 لا يعفى عن دم الرُّعاف
٧٢ ص
(٣٢٧)
مسألة 5 يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما
٧٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 6 إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح
٧٢ ص
(٣٢٩)
مسألة 7 إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة
٧٢ ص
(٣٣٠)
الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم
٧٣ ص
(٣٣١)
مسألة 1 إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر
٧٣ ص
(٣٣٢)
مسألة 2 الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج
٧٣ ص
(٣٣٣)
مسألة 3 إذا علم كون الدم أقل من الدرهم
٧٤ ص
(٣٣٤)
مسألة 4 المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٧٤ ص
(٣٣٥)
مسألة 5 الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه
٧٤ ص
(٣٣٦)
مسألة 6 الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه
٧٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 7 الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو
٧٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول
٧٤ ص
(٣٣٩)
الثالث ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس
٧٤ ص
(٣٤٠)
الرابع المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٧٥ ص
(٣٤١)
مسألة 1 الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٧٥ ص
(٣٤٢)
الخامس ثوب المربّية للصبي
٧٥ ص
(٣٤٣)
مسألة 1 إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال
٧٥ ص
(٣٤٤)
مسألة 2 في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال
٧٦ ص
(٣٤٥)
السادس يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب
٧٦ ص
(٣٤٦)
فصل في المطهِّرات
٧٦ ص
(٣٤٧)
هي أُمور
٧٦ ص
(٣٤٨)
أحدها الماء
٧٦ ص
(٣٤٩)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٧٧ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٧٧ ص
(٣٥١)
مسألة 3 يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٧٧ ص
(٣٥٢)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٧٧ ص
(٣٥٣)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
٧٨ ص
(٣٥٤)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات
٧٨ ص
(٣٥٥)
مسألة 7 يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٧٨ ص
(٣٥٦)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال
٧٨ ص
(٣٥٧)
مسألة 9 إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب
٧٩ ص
(٣٥٨)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب
٧٩ ص
(٣٥٩)
مسألة 11 لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ
٧٩ ص
(٣٦٠)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٧٩ ص
(٣٦١)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٧٩ ص
(٣٦٢)
مسألة 14 في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه
٧٩ ص
(٣٦٣)
مسألة 15 إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات
٧٩ ص
(٣٦٤)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٨٠ ص
(٣٦٥)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٨٠ ص
(٣٦٦)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
٨١ ص
(٣٦٧)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدُّهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار
٨١ ص
(٣٦٨)
مسألة 20 إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما
٨١ ص
(٣٦٩)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
٨١ ص
(٣٧٠)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس
٨٢ ص
(٣٧١)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإِبريق
٨٢ ص
(٣٧٢)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره
٨٢ ص
(٣٧٣)
مسألة 25 إذا تنجّس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه
٨٢ ص
(٣٧٤)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر
٨٢ ص
(٣٧٥)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٨٣ ص
(٣٧٦)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٨٣ ص
(٣٧٧)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين
٨٣ ص
(٣٧٨)
مسألة 30 النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٨٣ ص
(٣٧٩)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات
٨٤ ص
(٣٨٠)
مسألة 32 الحليّ الذي يصوغه الكافر
٨٤ ص
(٣٨١)
مسألة 33 النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير
٨٤ ص
(٣٨٢)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر
٨٤ ص
(٣٨٣)
مسألة 35 اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل
٨٤ ص
(٣٨٤)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٨٥ ص
(٣٨٥)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
٨٥ ص
(٣٨٦)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً
٨٥ ص
(٣٨٧)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن
٨٦ ص
(٣٨٨)
مسألة 40 إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٨٦ ص
(٣٨٩)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد
٨٧ ص
(٣٩٠)
الثاني من المطهّرات الأرض
٨٧ ص
(٣٩١)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل
٨٨ ص
(٣٩٢)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٨٨ ص
(٣٩٣)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٨٩ ص
(٣٩٤)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٨٩ ص
(٣٩٥)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس
٨٩ ص
(٣٩٦)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي ء آخر
٨٩ ص
(٣٩٧)
مسألة 7 إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي
٨٩ ص
(٣٩٨)
الثالث من المطهّرات الشمس
٨٩ ص
(٣٩٩)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه
٩٠ ص
(٤٠٠)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة
٩٠ ص
(٤٠١)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات
٩١ ص
(٤٠٢)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الأحجار
٩١ ص
(٤٠٣)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٩١ ص
(٤٠٤)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق
٩١ ص
(٤٠٥)
مسألة 7 الحصير يطهر (5) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر
٩١ ص
(٤٠٦)
الرابع الاستحالة
٩٢ ص
(٤٠٧)
الخامس الانقلاب
٩٢ ص
(٤٠٨)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّاً لم يطهر
٩٢ ص
(٤٠٩)
مسألة 2 إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره
٩٢ ص
(٤١٠)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر
٩٢ ص
(٤١١)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ و استهلكت فيه
٩٣ ص
(٤١٢)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة
٩٣ ص
(٤١٣)
مسألة 6 إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً
٩٣ ص
(٤١٤)
مسألة 7 تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٩٣ ص
(٤١٥)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب
٩٤ ص
(٤١٦)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٩٤ ص
(٤١٧)
مسألة 1 بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٩٤ ص
(٤١٨)
مسألة 2 إذا كان في الحِصرِم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر
٩٤ ص
(٤١٩)
مسألة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٩٥ ص
(٤٢٠)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٩٥ ص
(٤٢١)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم
٩٥ ص
(٤٢٢)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبني على عدمه
٩٥ ص
(٤٢٣)
مسألة 7 إذا شك في أنّه حِصرِم أو عنب
٩٥ ص
(٤٢٤)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
٩٥ ص
(٤٢٥)
مسألة 9 إذا زالت حُموضة الخل العنبي و صار مثل الماء
٩٦ ص
(٤٢٦)
مسألة 10 السيلان و هو عصير التمر
٩٦ ص
(٤٢٧)
السابع الانتقال
٩٦ ص
(٤٢٨)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
٩٦ ص
(٤٢٩)
الثامن الإِسلام
٩٦ ص
(٤٣٠)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي
٩٧ ص
(٤٣١)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٩٧ ص
(٤٣٢)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز
٩٧ ص
(٤٣٣)
مسألة 4 لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٩٧ ص
(٤٣٤)
التاسع التبعية
٩٧ ص
(٤٣٥)
العاشر من المطهّرات
٩٨ ص
(٤٣٦)
مسألة 1 إذا شك في كون شي ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
٩٩ ص
(٤٣٧)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٩٩ ص
(٤٣٨)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٩٩ ص
(٤٣٩)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٩٩ ص
(٤٤٠)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٩٩ ص
(٤٤١)
الرابع عشر نَزح المقادير المنصوصة
٩٩ ص
(٤٤٢)
الخامس عشر تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء
١٠٠ ص
(٤٤٣)
السادس عشر الاستبراء بالخَرَطات بعد البول
١٠٠ ص
(٤٤٤)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
١٠٠ ص
(٤٤٥)
الثامن عشر غيبة المسلم
١٠٠ ص
(٤٤٦)
مسائل
١٠١ ص
(٤٤٧)
مسألة 1 ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
١٠١ ص
(٤٤٨)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٠١ ص
(٤٤٩)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين
١٠١ ص
(٤٥٠)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات
١٠١ ص
(٤٥١)
مسألة 5 يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٠١ ص
(٤٥٢)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٠٢ ص
(٤٥٣)
مسألة 1 إذا تعارض البيّنتان
١٠٣ ص
(٤٥٤)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة
١٠٣ ص
(٤٥٥)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة
١٠٣ ص
(٤٥٦)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شي ء و شك في أنّ لها عيناً أم لا
١٠٣ ص
(٤٥٧)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٠٤ ص
(٤٥٨)
فصل في حكم الأواني
١٠٤ ص
(٤٥٩)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
١٠٤ ص
(٤٦٠)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة
١٠٤ ص
(٤٦١)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
١٠٥ ص
(٤٦٢)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب
١٠٥ ص
(٤٦٣)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
١٠٥ ص
(٤٦٤)
مسألة 6 لا بأس بالمفضّض و الَمطليّ و المموّه بأحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٥)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
١٠٦ ص
(٤٦٦)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٧)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
١٠٦ ص
(٤٦٨)
مسألة 10 الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس
١٠٦ ص
(٤٦٩)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة
١٠٧ ص
(٤٧٠)
مسألة 12 ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة
١٠٧ ص
(٤٧١)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
١٠٧ ص
(٤٧٢)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
١٠٧ ص
(٤٧٣)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الردي ء
١٠٨ ص
(٤٧٤)
مسألة 16 إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل
١٠٨ ص
(٤٧٥)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
١٠٨ ص
(٤٧٦)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه
١٠٩ ص
(٤٧٧)
مسألة 19 إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
١٠٩ ص
(٤٧٨)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
١٠٩ ص
(٤٧٩)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
١٠٩ ص
(٤٨٠)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
١٠٩ ص
(٤٨١)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا
١٠٩ ص
(٤٨٢)
فصل في أحكام التخلّي
١١٠ ص
(٤٨٣)
مسائل
١١٠ ص
(٤٨٤)
مسألة 1 يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١١٠ ص
(٤٨٥)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
١١٠ ص
(٤٨٦)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز، و الزوج و الزوجة
١١٠ ص
(٤٨٧)
مسألة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
١١٠ ص
(٤٨٨)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين
١١١ ص
(٤٨٩)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر
١١١ ص
(٤٩٠)
مسألة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
١١١ ص
(٤٩١)
مسألة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
١١١ ص
(٤٩٢)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
١١١ ص
(٤٩٣)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً
١١١ ص
(٤٩٤)
مسألة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنّها عورة حيوان أو إنسان
١١١ ص
(٤٩٥)
مسألة 12 لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى
١١٢ ص
(٤٩٦)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
١١٢ ص
(٤٩٧)
مسألة 14 يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة
١١٢ ص
(٤٩٨)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً
١١٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 16 يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين
١١٣ ص
(٥٠٠)
مسألة 17 الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
١١٣ ص
(٥٠١)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع
١١٣ ص
(٥٠٢)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شي ء من البول في المجرى
١١٣ ص
(٥٠٣)
مسألة 20 يحرم التخلّي في ملك الغير
١١٣ ص
(٥٠٤)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن
١١٤ ص
(٥٠٥)
مسألة 22 لا يجوز التخلّي في مثل المدارس
١١٤ ص
(٥٠٦)
فصل في الاستنجاء
١١٤ ص
(٥٠٧)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
١١٥ ص
(٥٠٨)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة
١١٥ ص
(٥٠٩)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات
١١٥ ص
(٥١٠)
مسألة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم
١١٥ ص
(٥١١)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء
١١٦ ص
(٥١٢)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول
١١٦ ص
(٥١٣)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات
١١٦ ص
(٥١٤)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً
١١٦ ص
(٥١٥)
فصل في الاستبراء
١١٦ ص
(٥١٦)
مسألة 1 من قطع ذكره
١١٧ ص
(٥١٧)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
١١٧ ص
(٥١٨)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
١١٧ ص
(٥١٩)
مسألة 4 إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره
١١٧ ص
(٥٢٠)
مسألة 5 إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه
١١٧ ص
(٥٢١)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
١١٨ ص
(٥٢٢)
مسألة 7 إذا علم أنّ الخارج منه مذي
١١٨ ص
(٥٢٣)
مسألة 8 إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة
١١٨ ص
(٥٢٤)
فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
١١٨ ص
(٥٢٥)
مسألة 1 يكره حبس البول أو الغائط
١٢٠ ص
(٥٢٦)
مسألة 2 يستحبّ البول حين إرادة الصلاة
١٢٠ ص
(٥٢٧)
مسألة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
١٢٠ ص
(٥٢٨)
فصل في الوضوء
١٢٠ ص
(٥٢٩)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١٢٠ ص
(٥٣٠)
هي أُمور
١٢٠ ص
(٥٣١)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصلي
١٢٠ ص
(٥٣٢)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٢١ ص
(٥٣٣)
الرابع النوم مطلقاً
١٢١ ص
(٥٣٤)
الخامس كلّ ما أزال العقل
١٢١ ص
(٥٣٥)
السادس الاستحاضة القليلة
١٢١ ص
(٥٣٦)
مسائل
١٢١ ص
(٥٣٧)
مسألة 1 إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم
١٢١ ص
(٥٣٨)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان
١٢١ ص
(٥٣٩)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
١٢٢ ص
(٥٤٠)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٢٢ ص
(٥٤١)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
١٢٤ ص
(٥٤٢)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
١٢٤ ص
(٥٤٣)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث
١٢٤ ص
(٥٤٤)
مسألة 4 لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً
١٢٥ ص
(٥٤٥)
مسألة 5 المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام
١٢٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 6 لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي
١٢٥ ص
(٥٤٧)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
١٢٥ ص
(٥٤٨)
مسألة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
١٢٥ ص
(٥٤٩)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره
١٢٥ ص
(٥٥٠)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح
١٢٥ ص
(٥٥١)
مسألة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
١٢٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 12 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
١٢٦ ص
(٥٥٣)
مسألة 13 في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
١٢٦ ص
(٥٥٤)
مسألة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
١٢٦ ص
(٥٥٥)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
١٢٦ ص
(٥٥٦)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن
١٢٦ ص
(٥٥٧)
مسألة 17 ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت
١٢٦ ص
(٥٥٨)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشي ء النجس على القرآن
١٢٧ ص
(٥٥٩)
مسألة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
١٢٧ ص
(٥٦٠)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١٢٧ ص
(٥٦١)
مسألة 1 الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه
١٢٧ ص
(٥٦٢)
مسألة 2 الوضوء المستحبّ أقسام
١٢٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 3 لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها
١٢٩ ص
(٥٦٤)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
١٣٠ ص
(٥٦٥)
مسألة 5 يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة
١٣٠ ص
(٥٦٦)
مسألة 6 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع
١٣٠ ص
(٥٦٧)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
١٣١ ص
(٥٦٨)
فصل في مكروهاته
١٣٢ ص
(٥٦٩)
فصل في أفعال الوضوء
١٣٣ ص
(٥٧٠)
الأوّل غسل الوجه
١٣٣ ص
(٥٧١)
مسألة 1 يجب إدخال شي ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
١٣٤ ص
(٥٧٢)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول
١٣٤ ص
(٥٧٣)
مسألة 3 إن كانت للمرأة لحية
١٣٤ ص
(٥٧٤)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
١٣٤ ص
(٥٧٥)
مسألة 5 فيما أحاط به الشعر
١٣٤ ص
(٥٧٦)
مسألة 6 الشعور الرقاق المعدودة من البشرة
١٣٤ ص
(٥٧٧)
مسألة 7 إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا
١٣٤ ص
(٥٧٨)
مسألة 8 إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل
١٣٤ ص
(٥٧٩)
مسألة 9 إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته
١٣٥ ص
(٥٨٠)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة
١٣٥ ص
(٥٨١)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
١٣٥ ص
(٥٨٢)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق
١٣٥ ص
(٥٨٣)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار
١٣٥ ص
(٥٨٤)
مسألة 13 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين
١٣٦ ص
(٥٨٥)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين
١٣٦ ص
(٥٨٦)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد
١٣٦ ص
(٥٨٧)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً
١٣٦ ص
(٥٨٨)
مسألة 17 ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد
١٣٦ ص
(٥٨٩)
مسألة 18 الوَسَخ على البشرة
١٣٧ ص
(٥٩٠)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل
١٣٧ ص
(٥٩١)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد
١٣٧ ص
(٥٩٢)
مسألة 21 يصحّ الوضوء بالارتماس
١٣٧ ص
(٥٩٣)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
١٣٨ ص
(٥٩٤)
مسألة 23 إذا شك في شي ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله
١٣٨ ص
(٥٩٥)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
١٣٨ ص
(٥٩٦)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً
١٣٩ ص
(٥٩٧)
الرابع مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
١٣٩ ص
(٥٩٨)
مسألة 25 لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
١٣٩ ص
(٥٩٩)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح
١٤٠ ص
(٦٠٠)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة
١٤٠ ص
(٦٠١)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
١٤٠ ص
(٦٠٢)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة
١٤١ ص
(٦٠٣)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
١٤١ ص
(٦٠٤)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ
١٤١ ص
(٦٠٥)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
١٤١ ص
(٦٠٦)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل كالقناع
١٤١ ص
(٦٠٧)
مسألة 34 ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه
١٤٢ ص
(٦٠٨)
مسألة 35 إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
١٤٢ ص
(٦٠٩)
مسألة 36 لو ترك التقيّة في مقام وجوبها
١٤٢ ص
(٦١٠)
مسألة 37 إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء
١٤٢ ص
(٦١١)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
١٤٣ ص
(٦١٢)
مسألة 39 إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر
١٤٣ ص
(٦١٣)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل
١٤٣ ص
(٦١٤)
مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل
١٤٣ ص
(٦١٥)
مسألة 42 إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه
١٤٣ ص
(٦١٦)
مسألة 43 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات
١٤٤ ص
(٦١٧)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
١٤٤ ص
(٦١٨)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه
١٤٤ ص
(٦١٩)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
١٤٤ ص
(٦٢٠)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي
١٤٤ ص
(٦٢١)
مسألة 48 في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
١٤٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
١٤٥ ص
(٦٢٣)
فصل في شرائط الوضوء
١٤٥ ص
(٦٢٤)
أما الشرائط
١٤٥ ص
(٦٢٥)
الأوّل إطلاق الماء
١٤٥ ص
(٦٢٦)
الثاني طهارته
١٤٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 1 لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان
١٤٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 2 لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
١٤٥ ص
(٦٢٩)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضرّه الماء
١٤٦ ص
(٦٣٠)
الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١٤٦ ص
(٦٣١)
الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصَبّ مائه مباحاً
١٤٦ ص
(٦٣٢)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف
١٤٧ ص
(٦٣٣)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
١٤٧ ص
(٦٣٤)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف
١٤٨ ص
(٦٣٥)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
١٤٨ ص
(٦٣٦)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد
١٤٨ ص
(٦٣٧)
مسألة 9 إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه
١٤٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
١٤٩ ص
(٦٣٩)
مسألة 11 إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه
١٤٩ ص
(٦٤٠)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً
١٤٩ ص
(٦٤١)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل
١٤٩ ص
(٦٤٢)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي ء مغصوب
١٤٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
١٥٠ ص
(٦٤٤)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
١٥٠ ص
(٦٤٥)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مباح
١٥٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة
١٥٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
١٥٠ ص
(٦٤٨)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
١٥٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 20 إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها
١٥١ ص
(٦٥٠)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
١٥١ ص
(٦٥١)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض
١٥١ ص
(٦٥٢)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
١٥٢ ص
(٦٥٣)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً
١٥٢ ص
(٦٥٤)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
١٥٢ ص
(٦٥٥)
مسألة 22 إذا كان الماء جارياً من ميزاب
١٥٣ ص
(٦٥٦)
مسألة 23 إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
١٥٣ ص
(٦٥٧)
العاشر الترتيب
١٥٣ ص
(٦٥٨)
الحادي عشر الموالاة
١٥٤ ص
(٦٥٩)
مسألة 24 إذا توضّأ و شرع في الصلاة
١٥٤ ص
(٦٦٠)
مسألة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات
١٥٤ ص
(٦٦١)
مسألة 26 إذا ترك الموالاة نسياناً
١٥٤ ص
(٦٦٢)
مسألة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد
١٥٥ ص
(٦٦٣)
الثاني عشر النيّة
١٥٥ ص
(٦٦٤)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
١٥٥ ص
(٦٦٥)
الثالث عشر الخلوص
١٥٦ ص
(٦٦٦)
مسألة 29 الرياء بعد العمل
١٥٨ ص
(٦٦٧)
مسائل
١٥٨ ص
(٦٦٨)
مسألة 30 إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ
١٥٨ ص
(٦٦٩)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء
١٥٨ ص
(٦٧٠)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت
١٥٩ ص
(٦٧١)
مسألة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً
١٥٩ ص
(٦٧٢)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ
١٦٠ ص
(٦٧٣)
مسألة 35 إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه
١٦٠ ص
(٦٧٤)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
١٦٠ ص
(٦٧٥)
مسألة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
١٦٠ ص
(٦٧٦)
مسألة 38 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
١٦١ ص
(٦٧٧)
مسألة 39 إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى
١٦١ ص
(٦٧٨)
مسألة 40 إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما
١٦٢ ص
(٦٧٩)
مسألة 41 إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعد كلّ واحد صلاة
١٦٢ ص
(٦٨٠)
مسألة 42 إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلة
١٦٢ ص
(٦٨١)
مسألة 43 إذا كان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة
١٦٢ ص
(٦٨٢)
مسألة 44 إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً
١٦٣ ص
(٦٨٣)
مسألة 45 إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء
١٦٣ ص
(٦٨٤)
مسألة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
١٦٣ ص
(٦٨٥)
مسألة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٦)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
١٦٤ ص
(٦٨٧)
مسألة 49 إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٨)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء
١٦٤ ص
(٦٨٩)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
١٦٥ ص
(٦٩٠)
مسألة 52 إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً
١٦٥ ص
(٦٩١)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
١٦٦ ص
(٦٩٢)
مسألة 54 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً
١٦٦ ص
(٦٩٣)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
١٦٦ ص
(٦٩٤)
فصل في أحكام الجبائر
١٦٧ ص
(٦٩٥)
مسألة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
١٦٨ ص
(٦٩٦)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح
١٦٩ ص
(٦٩٧)
مسألة 4 إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
١٦٩ ص
(٦٩٨)
مسألة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة
١٦٩ ص
(٦٩٩)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
١٦٩ ص
(٧٠٠)
مسألة 7 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
١٦٩ ص
(٧٠١)
مسألة 8 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
١٦٩ ص
(٧٠٢)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
١٧٠ ص
(٧٠٣)
مسألة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
١٧٠ ص
(٧٠٤)
مسألة 11 في الرَّمَد يتعيّن التيمّم
١٧٠ ص
(٧٠٥)
مسألة 12 محلّ الفَصد داخل في الجروح
١٧٠ ص
(٧٠٦)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة
١٧٠ ص
(٧٠٧)
مسألة 14 إذا كان شي ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء
١٧١ ص
(٧٠٨)
مسألة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً
١٧١ ص
(٧٠٩)
مسألة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً
١٧١ ص
(٧١٠)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه
١٧١ ص
(٧١١)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقياً
١٧١ ص
(٧١٢)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت
١٧١ ص
(٧١٣)
مسألة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه
١٧٢ ص
(٧١٤)
مسألة 21 قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه
١٧٢ ص
(٧١٥)
مسألة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة
١٧٢ ص
(٧١٦)
مسألة 23 إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً
١٧٢ ص
(٧١٧)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
١٧٢ ص
(٧١٨)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
١٧٣ ص
(٧١٩)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل
١٧٣ ص
(٧٢٠)
مسألة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة
١٧٤ ص
(٧٢١)
مسألة 28 حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء
١٧٤ ص
(٧٢٢)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمّم جرح
١٧٤ ص
(٧٢٣)
مسألة 30 في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
١٧٤ ص
(٧٢٤)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة
١٧٥ ص
(٧٢٥)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت
١٧٥ ص
(٧٢٦)
مسألة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة
١٧٥ ص
(٧٢٧)
مسألة 34 في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم
١٧٥ ص
(٧٢٨)
فصل في حكم دائم الحدث
١٧٦ ص
(٧٢٩)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
١٧٧ ص
(٧٣٠)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد
١٧٧ ص
(٧٣١)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن
١٧٧ ص
(٧٣٢)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال
١٧٨ ص
(٧٣٣)
مسألة 5 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس
١٧٨ ص
(٧٣٤)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
١٧٨ ص
(٧٣٥)
مسألة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
١٧٨ ص
(٧٣٦)
مسألة 8 ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة
١٧٨ ص
(٧٣٧)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
١٧٨ ص
(٧٣٨)
مسألة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
١٧٨ ص
(٧٣٩)
مسألة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً
١٧٨ ص
(٧٤٠)
فصل في الأغسال
١٧٩ ص
(٧٤١)
الواجب منها سبعة
١٧٩ ص
(٧٤٢)
مقدمة
١٧٩ ص
(٧٤٣)
مسألة 1 النذر المتعلّق بغسل الزيارة
١٧٩ ص
(٧٤٤)
فصل في غسل الجنابة
١٨٠ ص
(٧٤٥)
هي تحصل بأمرين
١٨٠ ص
(٧٤٦)
الأوّل خروج المنيّ
١٨٠ ص
(٧٤٧)
الثاني الجماع و إن لم ينزل
١٨١ ص
(٧٤٨)
مسائل
١٨١ ص
(٧٤٩)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه
١٨١ ص
(٧٥٠)
مسألة 2 إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
١٨٢ ص
(٧٥١)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين
١٨٢ ص
(٧٥٢)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
١٨٢ ص
(٧٥٣)
مسألة 5 إذا خرج المنيّ بصورة الدم
١٨٢ ص
(٧٥٤)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
١٨٣ ص
(٧٥٥)
مسألة 7 إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام
١٨٣ ص
(٧٥٦)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه
١٨٣ ص
(٧٥٧)
مسألة 9 إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا
١٨٣ ص
(٧٥٨)
مسألة 10 لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة
١٨٣ ص
(٧٥٩)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء
١٨٤ ص
(٧٦٠)
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
١٨٤ ص
(٧٦١)
الأوّل الصلاة
١٨٤ ص
(٧٦٢)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
١٨٤ ص
(٧٦٣)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
١٨٤ ص
(٧٦٤)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٨٥ ص
(٧٦٥)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
١٨٦ ص
(٧٦٦)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٨٦ ص
(٧٦٧)
مسألة 3 إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة
١٨٦ ص
(٧٦٨)
مسألة 4 كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد
١٨٦ ص
(٧٦٩)
مسألة 5 الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى
١٨٦ ص
(٧٧٠)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٨٧ ص
(٧٧١)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٨٧ ص
(٧٧٢)
مسألة 8 إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد
١٨٧ ص
(٧٧٣)
مسألة 9 إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
١٨٨ ص
(٧٧٤)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة
١٨٨ ص
(٧٧٥)
فصل في ما يكره على الجنب
١٨٨ ص
(٧٧٦)
فصل في كيفية الغسل و أحكامه
١٨٩ ص
(٧٧٧)
له كيفيّتان
١٩٠ ص
(٧٧٨)
الأُولى الترتيب
١٩٠ ص
(٧٧٩)
الثانية الارتماس
١٩٠ ص
(٧٨٠)
أما الأحكام
١٩١ ص
(٧٨١)
مسألة 1 الغسل الترتيبي أفضل
١٩١ ص
(٧٨٢)
مسألة 2 قد يتعيّن الارتماسي
١٩١ ص
(٧٨٣)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة
١٩١ ص
(٧٨٤)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين
١٩٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 5 يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله
١٩٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
١٩٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 7 إذا شك في شي ء أنّه من الظاهر أو الباطن
١٩٢ ص
(٧٨٨)
مسألة 8 ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
١٩٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً
١٩٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 10 يجوز العدول (1) عن الترتيب إلى الارتماس
١٩٣ ص
(٧٩١)
مسألة 11 إذا كان حوض أقلّ من الكرّ
١٩٣ ص
(٧٩٢)
مسألة 12 يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
١٩٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمّام
١٩٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل
١٩٤ ص
(٧٩٥)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
١٩٤ ص
(٧٩٦)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي
١٩٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمّام مباحاً
١٩٥ ص
(٧٩٨)
مسألة 18 الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
١٩٥ ص
(٧٩٩)
مسألة 19 الماء الذي يسبّلونه
١٩٥ ص
(٨٠٠)
مسألة 20 الغسل بالمئزر الغصبي
١٩٥ ص
(٨٠١)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
١٩٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 22 إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان
١٩٥ ص
(٨٠٣)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
١٩٦ ص
(٨٠٤)
هي أُمور
١٩٦ ص
(٨٠٥)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
١٩٧ ص
(٨٠٦)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
١٩٧ ص
(٨٠٧)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
١٩٧ ص
(٨٠٨)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
١٩٨ ص
(٨٠٩)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة
١٩٨ ص
(٨١٠)
مسألة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
١٩٨ ص
(٨١١)
مسألة 7 لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة
١٩٨ ص
(٨١٢)
مسألة 8 إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
١٩٨ ص
(٨١٣)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
١٩٨ ص
(٨١٤)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة
١٩٩ ص
(٨١٥)
مسألة 11 إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة
١٩٩ ص
(٨١٦)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل
١٩٩ ص
(٨١٧)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
٢٠٠ ص
(٨١٨)
مسألة 14 إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا
٢٠٠ ص
(٨١٩)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة
٢٠٠ ص
(٨٢٠)
مسألة 16 الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢٠١ ص
(٨٢١)
مسألة 17 إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا
٢٠١ ص
(٨٢٢)
فصل في الحيض
٢٠١ ص
(٨٢٣)
مسائل
٢٠٢ ص
(٨٢٤)
مسألة 1 إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٢٠٢ ص
(٨٢٥)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة
٢٠٢ ص
(٨٢٦)
مسألة 3 لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع
٢٠٢ ص
(٨٢٧)
مسألة 4 إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
٢٠٢ ص
(٨٢٨)
مسألة 5 إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم
٢٠٢ ص
(٨٢٩)
مسألة 6 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة
٢٠٤ ص
(٨٣٠)
مسألة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
٢٠٤ ص
(٨٣١)
مسألة 8 الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٢٠٥ ص
(٨٣٢)
مسألة 9 تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٢٠٥ ص
(٨٣٣)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين
٢٠٥ ص
(٨٣٤)
مسألة 11 لا يبعد تحقّق العادة المركّبة
٢٠٥ ص
(٨٣٥)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٢٠٦ ص
(٨٣٦)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٢٠٦ ص
(٨٣٧)
مسألة 14 يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين
٢٠٧ ص
(٨٣٨)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا
٢٠٧ ص
(٨٣٩)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد
٢٠٧ ص
(٨٤٠)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٢٠٨ ص
(٨٤١)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات
٢٠٨ ص
(٨٤٢)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة
٢٠٩ ص
(٨٤٣)
مسألة 20 ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد
٢٠٩ ص
(٨٤٤)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة
٢٠٩ ص
(٨٤٥)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٢٠٩ ص
(٨٤٦)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة
٢١٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٢١٠ ص
(٨٤٨)
مسألة 25 إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل
٢١٠ ص
(٨٤٩)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٢١٠ ص
(٨٥٠)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٢١١ ص
(٨٥١)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢١١ ص
(٨٥٢)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٢١١ ص
(٨٥٣)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً
٢١٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٢١٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٢١٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته
٢١٢ ص
(٨٥٧)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة
٢١٢ ص
(٨٥٨)
مسألة 7 صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها
٢١٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٢١٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام
٢١٣ ص
(٨٦١)
مسألة 10 إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة
٢١٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 11 إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة
٢١٣ ص
(٨٦٣)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
٢١٣ ص
(٨٦٤)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب
٢١٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط
٢١٤ ص
(٨٦٦)
مسألة 15 في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره
٢١٤ ص
(٨٦٧)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز
٢١٤ ص
(٨٦٨)
فصل في أحكام الحائض
٢١٤ ص
(٨٦٩)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٢١٤ ص
(٨٧٠)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
٢١٤ ص
(٨٧١)
الثالث قراءة آيات السجدة
٢١٥ ص
(٨٧٢)
الرابع اللَّبث في المساجد
٢١٥ ص
(٨٧٣)
الخامس وضع شي ء فيها
٢١٥ ص
(٨٧٤)
السادس الاجتياز من المسجدين
٢١٥ ص
(٨٧٥)
مسألة 1 إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٢١٥ ص
(٨٧٦)
مسألة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر
٢١٥ ص
(٨٧٧)
مسألة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٢١٥ ص
(٨٧٨)
السابع وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٢١٥ ص
(٨٧٩)
مسألة 4 إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها
٢١٦ ص
(٨٨٠)
مسألة 5 لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة
٢١٦ ص
(٨٨١)
الثامن وجوب الكفّارة بوطئها
٢١٦ ص
(٨٨٢)
مسألة 6 المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل
٢١٧ ص
(٨٨٣)
مسألة 7 وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
٢١٧ ص
(٨٨٤)
مسألة 8 إذا زنى بحائض
٢١٧ ص
(٨٨٥)
مسألة 9 إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم
٢١٧ ص
(٨٨٦)
مسألة 10 لا فرق في وجوب الكفّارة
٢١٧ ص
(٨٨٧)
مسألة 11 إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة
٢١٧ ص
(٨٨٨)
مسألة 12 إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته
٢١٧ ص
(٨٨٩)
مسألة 13 إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف
٢١٧ ص
(٨٩٠)
مسألة 14 لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها
٢١٨ ص
(٨٩١)
مسألة 15 إذا اتّفق حيضها حال المقاربة
٢١٨ ص
(٨٩٢)
مسألة 16 إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٢١٨ ص
(٨٩٣)
مسألة 17 يجوز إعطاء قيمة الدينار
٢١٨ ص
(٨٩٤)
مسألة 18 الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٢١٨ ص
(٨٩٥)
مسألة 19 إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث
٢١٨ ص
(٨٩٦)
مسألة 20 ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة
٢١٨ ص
(٨٩٧)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
٢١٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 21 إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها
٢١٩ ص
(٨٩٩)
مسألة 22 لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة
٢١٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز
٢١٩ ص
(٩٠١)
مسألة 24 بطلان الطلاق و الظهار
٢١٩ ص
(٩٠٢)
العاشر وجوب الغسل
٢١٩ ص
(٩٠٣)
مسألة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي
٢٢٠ ص
(٩٠٤)
مسألة 26 إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ
٢٢٠ ص
(٩٠٥)
مسألة 27 إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه
٢٢٠ ص
(٩٠٦)
مسألة 28 جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل
٢٢٠ ص
(٩٠٧)
مسألة 29 ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد
٢٢٠ ص
(٩٠٨)
مسألة 30 إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها
٢٢٠ ص
(٩٠٩)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
٢٢٠ ص
(٩١٠)
مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت
٢٢١ ص
(٩١١)
مسألة 32 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٢٢١ ص
(٩١٢)
مسألة 33 إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٢٢٢ ص
(٩١٣)
مسألة 34 إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة
٢٢٢ ص
(٩١٤)
مسألة 35 إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها
٢٢٢ ص
(٩١٥)
مسألة 36 إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
٢٢٢ ص
(٩١٦)
مسألة 37 إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية
٢٢٢ ص
(٩١٧)
مسألة 38 في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط
٢٢٢ ص
(٩١٨)
مسألة 39 إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها
٢٢٢ ص
(٩١٩)
مسألة 40 إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٢٢٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 41 يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة
٢٢٣ ص
(٩٢١)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها
٢٢٣ ص
(٩٢٢)
مسألة 43 يستحبّ لها الأغسال المندوبة
٢٢٣ ص
(٩٢٣)
فصل في الاستحاضة
٢٢٣ ص
(٩٢٤)
مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
٢٢٤ ص
(٩٢٥)
مسألة 2 إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر
٢٢٤ ص
(٩٢٦)
مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر
٢٢٥ ص
(٩٢٧)
مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها
٢٢٥ ص
(٩٢٨)
مسألة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة
٢٢٥ ص
(٩٢٩)
مسألة 6 إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم
٢٢٥ ص
(٩٣٠)
مسألة 7 في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء
٢٢٦ ص
(٩٣١)
مسألة 8 قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
٢٢٦ ص
(٩٣٢)
مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٢٢٦ ص
(٩٣٣)
مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
٢٢٦ ص
(٩٣٤)
مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى
٢٢٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة
٢٢٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك
٢٢٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 14 إذا انقطع دمها
٢٢٧ ص
(٩٣٨)
مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٢٢٨ ص
(٩٣٩)
مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسّطة و الكثيرة
٢٢٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 17 المستحاضة القليلة
٢٢٩ ص
(٩٤١)
مسألة 18 المستحاضة الكثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز لها
٢٢٩ ص
(٩٤٢)
مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٢٢٩ ص
(٩٤٣)
مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٢٢٩ ص
(٩٤٤)
مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها
٢٣٠ ص
(٩٤٥)
مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل
٢٣٠ ص
(٩٤٦)
مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال
٢٣٠ ص
(٩٤٧)
فصل في النفاس
٢٣٠ ص
(٩٤٨)
مسألة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
٢٣١ ص
(٩٤٩)
مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
٢٣١ ص
(٩٥٠)
مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا
٢٣٢ ص
(٩٥١)
مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٢٣٢ ص
(٩٥٢)
مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه
٢٣٣ ص
(٩٥٣)
مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد
٢٣٣ ص
(٩٥٤)
مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد
٢٣٣ ص
(٩٥٥)
مسألة 8 يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
٢٣٣ ص
(٩٥٦)
مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار
٢٣٤ ص
(٩٥٧)
مسألة 10 النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع
٢٣٤ ص
(٩٥٨)
مسألة 11 كيفيّة غسلها كغسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٩٥٩)
فصل في غسل مسّ الميّت
٢٣٤ ص
(٩٦٠)
مسألة 1 في الماسّ و الممسوس
٢٣٥ ص
(٩٦١)
مسألة 2 مسّ القطعة المبانة من الميّت
٢٣٥ ص
(٩٦٢)
مسألة 3 إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه
٢٣٥ ص
(٩٦٣)
مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان
٢٣٦ ص
(٩٦٤)
مسألة 5 لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً
٢٣٦ ص
(٩٦٥)
مسألة 6 في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ
٢٣٦ ص
(٩٦٦)
مسألة 7 ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل
٢٣٦ ص
(٩٦٧)
مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت
٢٣٦ ص
(٩٦٨)
مسألة 9 مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ و العَرَق و الدم
٢٣٦ ص
(٩٦٩)
مسألة 10 الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٢٣٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حدّ
٢٣٦ ص
(٩٧١)
مسألة 12 مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها
٢٣٧ ص
(٩٧٢)
مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ
٢٣٧ ص
(٩٧٣)
مسألة 14 مسّ الميّت ينقض الوضوء
٢٣٧ ص
(٩٧٤)
مسألة 15 كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٣٧ ص
(٩٧٥)
مسألة 16 يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة
٢٣٧ ص
(٩٧٦)
مسألة 17 يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد
٢٣٧ ص
(٩٧٧)
مسألة 18 الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل
٢٣٧ ص
(٩٧٨)
مسألة 19 تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
٢٣٧ ص
(٩٧٩)
مسألة 20 لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
٢٣٧ ص
(٩٨٠)
البحث في الأموات
٢٣٨ ص
(٩٨١)
فصل في أحكام الأموات
٢٣٨ ص
(٩٨٢)
مسألة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٢٣٨ ص
(٩٨٣)
مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
٢٣٨ ص
(٩٨٤)
مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٢٣٨ ص
(٩٨٥)
مسألة 4 لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله
٢٣٩ ص
(٩٨٦)
فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه
٢٣٩ ص
(٩٨٧)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
٢٤٠ ص
(٩٨٨)
فصل في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٤٢ ص
(٩٨٩)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٤٣ ص
(٩٩٠)
فصل في المكروهات
٢٤٤ ص
(٩٩١)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٤٤ ص
(٩٩٢)
فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
٢٤٥ ص
(٩٩٣)
مسألة 1 الإذن أعمّ من الصريح و الفحوى
٢٤٥ ص
(٩٩٤)
مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين
٢٤٥ ص
(٩٩٥)
مسألة 3 الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٤٦ ص
(٩٩٦)
مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف
٢٤٦ ص
(٩٩٧)
مسألة 5 كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة
٢٤٦ ص
(٩٩٨)
فصل في مراتب الأولياء
٢٤٦ ص
(٩٩٩)
مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
٢٤٦ ص
(١٠٠٠)
مسألة 2 في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
٢٤٧ ص
(١٠٠١)
مسألة 3 إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
٢٤٧ ص
(١٠٠٢)
مسألة 4 إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى
٢٤٧ ص
(١٠٠٣)
مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي
٢٤٧ ص
(١٠٠٤)
مسألة 6 إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية
٢٤٨ ص
(١٠٠٥)
مسألة 7 إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي
٢٤٨ ص
(١٠٠٦)
مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
٢٤٨ ص
(١٠٠٧)
مسألة 9 إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي
٢٤٨ ص
(١٠٠٨)
مسألة 10 إذا ادّعى شخص كونه وليّاً
٢٤٨ ص
(١٠٠٩)
مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل
٢٤٨ ص
(١٠١٠)
مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره
٢٤٨ ص
(١٠١١)
فصل في تغسيل الميّت
٢٤٩ ص
(١٠١٢)
فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٥٠ ص
(١٠١٣)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسِّل و الميّت
٢٥٠ ص
(١٠١٤)
مسألة 1 الخنثى المشكل
٢٥١ ص
(١٠١٥)
مسألة 2 إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى
٢٥٢ ص
(١٠١٦)
مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة
٢٥٢ ص
(١٠١٧)
مسألة 4 إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة
٢٥٢ ص
(١٠١٨)
مسألة 5 يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً
٢٥٢ ص
(١٠١٩)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٢٥٣ ص
(١٠٢٠)
لكن يستثني من ذلك طائفتان
٢٥٣ ص
(١٠٢١)
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
٢٥٣ ص
(١٠٢٢)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٢٥٣ ص
(١٠٢٣)
مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم
٢٥٤ ص
(١٠٢٤)
مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير
٢٥٤ ص
(١٠٢٥)
مسألة 8 إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا
٢٥٤ ص
(١٠٢٦)
مسألة 9 من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، و المبطون
٢٥٥ ص
(١٠٢٧)
مسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
٢٥٥ ص
(١٠٢٨)
مسألة 11 مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة
٢٥٥ ص
(١٠٢٩)
مسألة 12 القطعة المبانة من الميّت
٢٥٥ ص
(١٠٣٠)
مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم
٢٥٥ ص
(١٠٣١)
مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأُنثى
٢٥٦ ص
(١٠٣٢)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٢٥٦ ص
(١٠٣٣)
مسألة 1 الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده
٢٥٦ ص
(١٠٣٤)
مسألة 2 يعتبر في كلّ من السدر و الكافور
٢٥٦ ص
(١٠٣٥)
مسألة 3 لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله
٢٥٧ ص
(١٠٣٦)
مسألة 5 إذا تعذّر أحد الخليطين
٢٥٧ ص
(١٠٣٧)
مسألة 6 إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات
٢٥٧ ص
(١٠٣٨)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٢٥٧ ص
(١٠٣٩)
مسألة 8 إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً
٢٥٨ ص
(١٠٤٠)
مسألة 9 إذا كان الميّت مُحرماً
٢٥٨ ص
(١٠٤١)
مسألة 10 إذا ارتفع العذر عن الغسل
٢٥٨ ص
(١٠٤٢)
مسألة 11 يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت
٢٥٨ ص
(١٠٤٣)
مسألة 12 الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين
٢٥٨ ص
(١٠٤٤)
فصل في شرائط الغسل
٢٥٨ ص
(١٠٤٥)
مسألة 1 يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٢٥٩ ص
(١٠٤٦)
مسألة 2 يجزئ غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٢٥٩ ص
(١٠٤٧)
مسألة 3 لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده
٢٥٩ ص
(١٠٤٨)
مسألة 4 النظر إلى عورة الميّت حرام
٢٥٩ ص
(١٠٤٩)
مسألة 5 إذا دفن الميّت بلا غسل جاز
٢٦٠ ص
(١٠٥٠)
مسألة 6 لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت
٢٦٠ ص
(١٠٥١)
مسألة 7 إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً
٢٦٠ ص
(١٠٥٢)
مسألة 8 إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل
٢٦٠ ص
(١٠٥٣)
مسألة 9 اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله
٢٦١ ص
(١٠٥٤)
فصل في آداب غسل الميّت
٢٦١ ص
(١٠٥٥)
فصل في مكروهات الغسل
٢٦٣ ص
(١٠٥٦)
مسألة 1 إذا سقط من بدن الميّت شي ء من جلد أو شعر
٢٦٤ ص
(١٠٥٧)
مسألة 2 إذا كان الميّت غير مختون
٢٦٤ ص
(١٠٥٨)
مسألة 3 لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
٢٦٤ ص
(١٠٥٩)
فصل في تكفين الميّت
٢٦٤ ص
(١٠٦٠)
مسائل
٢٦٥ ص
(١٠٦١)
مسألة 1 لا يعتبر في التكفين قصد القربة
٢٦٥ ص
(١٠٦٢)
مسألة 2 الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته
٢٦٥ ص
(١٠٦٣)
مسألة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميتة
٢٦٥ ص
(١٠٦٤)
مسألة 4 لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس
٢٦٦ ص
(١٠٦٥)
مسألة 5 إذا دار الأمر في حال الاضطرار
٢٦٦ ص
(١٠٦٦)
مسألة 6 يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
٢٦٦ ص
(١٠٦٧)
مسألة 7 إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة
٢٦٦ ص
(١٠٦٨)
مسألة 8 كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها
٢٦٧ ص
(١٠٦٩)
مسألة 9 يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور
٢٦٧ ص
(١٠٧٠)
مسألة 10 كفن المحلّلة على سيّدها
٢٦٧ ص
(١٠٧١)
مسألة 11 إذا مات الزوج بعد الزوجة
٢٦٧ ص
(١٠٧٢)
مسألة 12 إذا تبرّع بكفنها متبرّع
٢٦٧ ص
(١٠٧٣)
مسألة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٢٦٧ ص
(١٠٧٤)
مسألة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٦٨ ص
(١٠٧٥)
مسألة 15 إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها
٢٦٨ ص
(١٠٧٦)
مسألة 16 إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
٢٦٨ ص
(١٠٧٧)
مسألة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة
٢٦٨ ص
(١٠٧٨)
مسألة 18 كفن المملوك على سيّده
٢٦٨ ص
(١٠٧٩)
مسألة 19 القدر الواجب من الكفن
٢٦٨ ص
(١٠٨٠)
مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة
٢٦٩ ص
(١٠٨١)
مسألة 21 إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير
٢٦٩ ص
(١٠٨٢)
مسألة 22 إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
٢٦٩ ص
(١٠٨٣)
مسألة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٦٩ ص
(١٠٨٤)
فصل في مستحبّات الكفن
٢٧٠ ص
(١٠٨٥)
فصل في بقيّة المستحبّات
٢٧١ ص
(١٠٨٦)
تتمّة
٢٧٤ ص
(١٠٨٧)
فصل في مكروهات الكفن
٢٧٤ ص
(١٠٨٨)
فصل في الحنوط
٢٧٥ ص
(١٠٨٩)
مسألة 1 لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٢٧٥ ص
(١٠٩٠)
مسألة 2 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٧٥ ص
(١٠٩١)
مسألة 3 يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى
٢٧٦ ص
(١٠٩٢)
مسألة 4 إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٧٦ ص
(١٠٩٣)
مسألة 5 يكره إدخال الكافور في عين الميّت
٢٧٦ ص
(١٠٩٤)
مسألة 6 إذا زاد الكافور
٢٧٦ ص
(١٠٩٥)
مسألة 7 يستحبّ سحق الكافور باليد
٢٧٦ ص
(١٠٩٦)
مسألة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٢٧٦ ص
(١٠٩٧)
مسألة 9 يستحبّ خلط الكافور بشي ء من تربة قبر الحسين (عليه السّلام)
٢٧٦ ص
(١٠٩٨)
مسألة 10 يكره اتباع النعش بالمجمرة
٢٧٦ ص
(١٠٩٩)
مسألة 11 يبدأ في التحنيط بالجبهة
٢٧٧ ص
(١١٠٠)
مسألة 12 إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل
٢٧٧ ص
(١١٠١)
فصل في الجريدتين
٢٧٧ ص
(١١٠٢)
مسألة 1 الأولى أن تكونا من النخل
٢٧٧ ص
(١١٠٣)
مسألة 2 الجريدة اليابسة لا تكفي
٢٧٧ ص
(١١٠٤)
مسألة 3 الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع
٢٧٨ ص
(١١٠٥)
مسألة 4 الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
٢٧٨ ص
(١١٠٦)
مسألة 5 لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
٢٧٨ ص
(١١٠٧)
مسألة 6 لو لم تكن إلّا واحدة
٢٧٨ ص
(١١٠٨)
مسألة 7 الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه
٢٧٨ ص
(١١٠٩)
فصل في التشييع
٢٧٨ ص
(١١١٠)
فصل في الصلاة على الميّت
٢٨١ ص
(١١١١)
مسائل
٢٨١ ص
(١١١٢)
مسألة 1 يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً
٢٨١ ص
(١١١٣)
مسألة 2 الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز
٢٨١ ص
(١١١٤)
مسألة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٢٨١ ص
(١١١٥)
مسألة 4 إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة
٢٨٢ ص
(١١١٦)
مسألة 5 يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون
٢٨٢ ص
(١١١٧)
مسألة 6 أنّه إذا وجد بعض الميّت
٢٨٢ ص
(١١١٨)
مسألة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٨٢ ص
(١١١٩)
مسألة 8 إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة
٢٨٢ ص
(١١٢٠)
مسألة 9 إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة
٢٨٣ ص
(١١٢١)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن
٢٨٣ ص
(١١٢٢)
مسألة 11 يستحبّ إتيان الصلاة جماعة
٢٨٣ ص
(١١٢٣)
مسألة 12 لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً
٢٨٣ ص
(١١٢٤)
مسألة 13 يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
٢٨٣ ص
(١١٢٥)
مسألة 14 يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء
٢٨٣ ص
(١١٢٦)
مسألة 15 يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة
٢٨٣ ص
(١١٢٧)
مسألة 16 في الجماعة من غير النساء
٢٨٣ ص
(١١٢٨)
مسألة 17 إذا اقتدت المرأة بالرجل
٢٨٤ ص
(١١٢٩)
مسألة 18 يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
٢٨٤ ص
(١١٣٠)
مسألة 19 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل
٢٨٤ ص
(١١٣١)
مسألة 20 إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام
٢٨٤ ص
(١١٣٢)
فصل في كيفيّة صلاة الميّت
٢٨٥ ص
(١١٣٣)
مسألة 1 لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات
٢٨٦ ص
(١١٣٤)
مسألة 2 لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٢٨٦ ص
(١١٣٥)
مسألة 3 يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٢٨٦ ص
(١١٣٦)
مسألة 4 ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة
٢٨٧ ص
(١١٣٧)
مسألة 5 إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة
٢٨٧ ص
(١١٣٨)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر
٢٨٧ ص
(١١٣٩)
مسألة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
٢٨٧ ص
(١١٤٠)
فصل في شرائط صلاة الميّت
٢٨٧ ص
(١١٤١)
مسألة 1 لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث
٢٨٩ ص
(١١٤٢)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا
٢٨٩ ص
(١١٤٣)
مسألة 3 إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط
٢٨٩ ص
(١١٤٤)
مسألة 4 إذا كان الميّت في مكان مغصوب
٢٨٩ ص
(١١٤٥)
مسألة 5 إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة
٢٨٩ ص
(١١٤٦)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً
٢٨٩ ص
(١١٤٧)
مسألة 7 إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره
٢٨٩ ص
(١١٤٨)
مسألة 8 إذا صلّي على القبر
٢٩٠ ص
(١١٤٩)
مسألة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
٢٩٠ ص
(١١٥٠)
مسألة 10 الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت
٢٩٠ ص
(١١٥١)
مسألة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً
٢٩٠ ص
(١١٥٢)
مسألة 12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام
٢٩٠ ص
(١١٥٣)
مسألة 13 إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا
٢٩٠ ص
(١١٥٤)
مسألة 14 إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها
٢٩٠ ص
(١١٥٥)
مسألة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال
٢٩١ ص
(١١٥٦)
مسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميّت
٢٩١ ص
(١١٥٧)
مسألة 17 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٩١ ص
(١١٥٨)
مسألة 18 الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
٢٩١ ص
(١١٥٩)
مسألة 19 يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة
٢٩١ ص
(١١٦٠)
مسألة 20 يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت
٢٩٢ ص
(١١٦١)
مسألة 21 لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة
٢٩٢ ص
(١١٦٢)
مسألة 22 إذا كان هناك ميّتان
٢٩٢ ص
(١١٦٣)
مسألة 23 إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
٢٩٢ ص
(١١٦٤)
فصل في آداب الصلاة على الميّت
٢٩٣ ص
(١١٦٥)
مسألة 1 إذا اجتمعت جنازات
٢٩٤ ص
(١١٦٦)
فصل في الدفن
٢٩٥ ص
(١١٦٧)
مسائل
٢٩٥ ص
(١١٦٨)
مسألة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٢٩٥ ص
(١١٦٩)
مسألة 2 إذا مات ميّت في السفينة
٢٩٦ ص
(١١٧٠)
مسألة 3 إذا ماتت كافرة كتابية
٢٩٦ ص
(١١٧١)
مسألة 4 لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٢٩٦ ص
(١١٧٢)
مسألة 5 إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه
٢٩٦ ص
(١١٧٣)
مسألة 6 مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد
٢٩٦ ص
(١١٧٤)
مسألة 7 يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي
٢٩٧ ص
(١١٧٥)
مسألة 8 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ
٢٩٧ ص
(١١٧٦)
مسألة 9 الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين
٢٩٧ ص
(١١٧٧)
مسألة 10 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار
٢٩٧ ص
(١١٧٨)
مسألة 11 لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة
٢٩٧ ص
(١١٧٩)
مسألة 12 لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٢٩٧ ص
(١١٨٠)
مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت
٢٩٧ ص
(١١٨١)
مسألة 14 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٢٩٨ ص
(١١٨٢)
مسألة 15 إذا مات الجنين في بطن الحامل
٢٩٨ ص
(١١٨٣)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
٢٩٨ ص
(١١٨٤)
مسألة 1 إذا نقل الميّت إلى مكان آخر
٣٠٦ ص
(١١٨٥)
مسألة 2 لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
٣٠٦ ص
(١١٨٦)
مسألة 3 يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه
٣٠٦ ص
(١١٨٧)
فصل في مكروهات الدفن
٣٠٦ ص
(١١٨٨)
هي أُمور
٣٠٦ ص
(١١٨٩)
مسألة 1 يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت
٣٠٨ ص
(١١٩٠)
مسألة 2 يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر
٣٠٩ ص
(١١٩١)
مسألة 3 لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر
٣٠٩ ص
(١١٩٢)
مسألة 4 في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان
٣٠٩ ص
(١١٩٣)
مسألة 5 في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته
٣٠٩ ص
(١١٩٤)
مسألة 6 يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا
٣٠٩ ص
(١١٩٥)
مسألة 7 يستثني من حرمة النبش موارد
٣١٠ ص
(١١٩٦)
مسألة 8 يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها
٣١٢ ص
(١١٩٧)
مسألة 9 إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر
٣١٢ ص
(١١٩٨)
مسألة 10 إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه
٣١٢ ص
(١١٩٩)
مسألة 11 إذا أذن في دفن ميّت في ملكه
٣١٢ ص
(١٢٠٠)
مسألة 12 إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش
٣١٣ ص
(١٢٠١)
مسألة 13 إذا دفن في مكان مباح
٣١٣ ص
(١٢٠٢)
مسألة 14 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
٣١٣ ص
(١٢٠٣)
مسألة 15 من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها
٣١٣ ص
(١٢٠٤)
مسألة 16 ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٣١٣ ص
(١٢٠٥)
مسألة 17 يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن
٣١٤ ص
(١٢٠٦)
مسألة 18 يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
٣١٤ ص
(١٢٠٧)
مسألة 19 يستحبّ مباشرة غسل الميّت
٣١٤ ص
(١٢٠٨)
مسألة 20 يستحبّ للإنسان إعداد الكفن
٣١٤ ص
(١٢٠٩)
فصل في الأغسال المندوبة
٣١٤ ص
(١٢١٠)
أمّا الزمانيّة فأغسال
٣١٤ ص
(١٢١١)
أحدها غسل الجمعة
٣١٤ ص
(١٢١٢)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
٣١٥ ص
(١٢١٣)
مسألة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة
٣١٦ ص
(١٢١٤)
مسألة 3 يستحبّ أن يقول حين الاغتسال
٣١٦ ص
(١٢١٥)
مسألة 4 لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
٣١٦ ص
(١٢١٦)
مسألة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
٣١٦ ص
(١٢١٧)
مسألة 6 إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
٣١٦ ص
(١٢١٨)
مسألة 7 إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
٣١٧ ص
(١٢١٩)
مسألة 8 الأولى إتيانه قريباً من الزوال
٣١٧ ص
(١٢٢٠)
مسألة 9 ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
٣١٧ ص
(١٢٢١)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
٣١٧ ص
(١٢٢٢)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم
٣١٨ ص
(١٢٢٣)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشي ء من الحدث الأصغر و الأكبر
٣١٨ ص
(١٢٢٤)
مسألة 13 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣١٨ ص
(١٢٢٥)
مسألة 14 إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم
٣١٨ ص
(١٢٢٦)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٣١٨ ص
(١٢٢٧)
مسألة 15 يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى
٣١٩ ص
(١٢٢٨)
مسألة 16 وقت غسل الليالي تمام الليل
٣١٩ ص
(١٢٢٩)
مسألة 17 إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل
٣١٩ ص
(١٢٣٠)
مسألة 18 لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر
٣١٩ ص
(١٢٣١)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
٣١٩ ص
(١٢٣٢)
الرابع غسل يوم التروية
٣٢٠ ص
(١٢٣٣)
الخامس غسل يوم عرفة
٣٢٠ ص
(١٢٣٤)
السادس غسل أيّام من رجب
٣٢٠ ص
(١٢٣٥)
السابع غسل يوم الغدير
٣٢٠ ص
(١٢٣٦)
الثامن يوم المباهلة
٣٢٠ ص
(١٢٣٧)
التاسع يوم النصف من شعبان
٣٢١ ص
(١٢٣٨)
العاشر يوم المولود
٣٢١ ص
(١٢٣٩)
الحادي عشر يوم النيروز
٣٢١ ص
(١٢٤٠)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
٣٢١ ص
(١٢٤١)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٣٢١ ص
(١٢٤٢)
الرابع عشر كلّ ليلة من ليالي الجمعة
٣٢١ ص
(١٢٤٣)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
٣٢١ ص
(١٢٤٤)
مسألة 20 ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً
٣٢١ ص
(١٢٤٥)
فصل في الأغسال المكانية
٣٢١ ص
(١٢٤٦)
مسألة 1 استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف
٣٢٢ ص
(١٢٤٧)
فصل في الأغسال الفعلية
٣٢٢ ص
(١٢٤٨)
القسم الأوّل ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
٣٢٢ ص
(١٢٤٩)
القسم الثاني ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله
٣٢٤ ص
(١٢٥٠)
أحدها غسل التوبة
٣٢٤ ص
(١٢٥١)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
٣٢٥ ص
(١٢٥٢)
الثالث غسل المولود
٣٢٥ ص
(١٢٥٣)
الرابع الغسل لرؤية المصلوب
٣٢٥ ص
(١٢٥٤)
الخامس غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
٣٢٦ ص
(١٢٥٥)
السادس غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها
٣٢٦ ص
(١٢٥٦)
السابع غسل من شرب مسكراً فنام
٣٢٦ ص
(١٢٥٧)
الثامن غسل من مسّ ميّتاً
٣٢٦ ص
(١٢٥٨)
مسألة 1 حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
٣٢٦ ص
(١٢٥٩)
مسألة 2 وقت الأغسال المكانيّة
٣٢٧ ص
(١٢٦٠)
مسألة 3 ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل
٣٢٧ ص
(١٢٦١)
مسألة 4 الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء
٣٢٧ ص
(١٢٦٢)
مسألة 5 إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية
٣٢٧ ص
(١٢٦٣)
مسألة 6 استحباب الغسل نفساً
٣٢٧ ص
(١٢٦٤)
مسألة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل
٣٢٨ ص
(١٢٦٥)
فصل في التيمّم
٣٢٨ ص
(١٢٦٦)
و يسوّغه العجز عن استعمال الماء
٣٢٨ ص
(١٢٦٧)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية
٣٢٨ ص
(١٢٦٨)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
٣٢٩ ص
(١٢٦٩)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
٣٢٩ ص
(١٢٧٠)
مسألة 3 الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
٣٢٩ ص
(١٢٧١)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء في رحله
٣٢٩ ص
(١٢٧٢)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
٣٢٩ ص
(١٢٧٣)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
٣٣٠ ص
(١٢٧٤)
مسألة 7 المناط في السهم و الرمي
٣٣٠ ص
(١٢٧٥)
مسألة 8 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٣٣٠ ص
(١٢٧٦)
مسألة 9 إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى
٣٣٠ ص
(١٢٧٧)
مسألة 10 إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٣٣٠ ص
(١٢٧٨)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته
٣٣٠ ص
(١٢٧٩)
مسألة 12 إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
٣٣٠ ص
(١٢٨٠)
مسألة 13 لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء
٣٣١ ص
(١٢٨١)
مسألة 14 يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
٣٣١ ص
(١٢٨٢)
مسألة 15 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة
٣٣١ ص
(١٢٨٣)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
٣٣١ ص
(١٢٨٤)
مسألة 16 إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو
٣٣١ ص
(١٢٨٥)
مسألة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
٣٣١ ص
(١٢٨٦)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه
٣٣٢ ص
(١٢٨٧)
مسألة 18 إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل
٣٣٢ ص
(١٢٨٨)
مسألة 19 إذا تيمّم باعتقاد الضرر
٣٣٢ ص
(١٢٨٩)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً
٣٣٣ ص
(١٢٩٠)
مسألة 21 لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر
٣٣٣ ص
(١٢٩١)
الرابع الحرج في تحصيل الماء
٣٣٣ ص
(١٢٩٢)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
٣٣٣ ص
(١٢٩٣)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته
٣٣٤ ص
(١٢٩٤)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ
٣٣٥ ص
(١٢٩٥)
مسألة 23 إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه
٣٣٥ ص
(١٢٩٦)
مسألة 24 إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
٣٣٦ ص
(١٢٩٧)
مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء
٣٣٦ ص
(١٢٩٨)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٣٣٦ ص
(١٢٩٩)
مسألة 26 إذا كان واجداً للماء
٣٣٧ ص
(١٣٠٠)
مسألة 27 إذا شك في ضيق الوقت و سعته
٣٣٧ ص
(١٣٠١)
مسألة 28 إذا لم يكن عنده الماء
٣٣٧ ص
(١٣٠٢)
مسألة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت
٣٣٧ ص
(١٣٠٣)
مسألة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء
٣٣٨ ص
(١٣٠٤)
مسألة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق
٣٣٨ ص
(١٣٠٥)
مسألة 32 يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
٣٣٨ ص
(١٣٠٦)
مسألة 33 في جواز التيمّم لضيق الوقت
٣٣٨ ص
(١٣٠٧)
مسألة 34 إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٣٣٨ ص
(١٣٠٨)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٣٣٩ ص
(١٣٠٩)
مسألة 35 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء
٣٣٩ ص
(١٣١٠)
مسألة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
٣٤٠ ص
(١٣١١)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من الماء
٣٤٠ ص
(١٣١٢)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
٣٤١ ص
(١٣١٣)
مسألة 1 و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض
٣٤٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 2 لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ
٣٤٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 3 يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط
٣٤٢ ص
(١٣١٦)
مسألة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق
٣٤٢ ص
(١٣١٧)
مسألة 5 يجوز التيمّم على الأرض السبخة
٣٤٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 6 إذا تيمّم بالطين فلصق بيده
٣٤٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن
٣٤٣ ص
(١٣٢٠)
مسألة 8 إذا لم يكن عنده إلّا الثلج
٣٤٣ ص
(١٣٢١)
مسألة 9 إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٣٤٣ ص
(١٣٢٢)
مسألة 10 إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٣٤٣ ص
(١٣٢٣)
مسألة 11 يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة
٣٤٣ ص
(١٣٢٤)
مسألة 12 إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به
٣٤٣ ص
(١٣٢٥)
مسألة 13 المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة
٣٤٤ ص
(١٣٢٦)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٣٤٤ ص
(١٣٢٧)
مسألة 1 إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة
٣٤٤ ص
(١٣٢٨)
مسألة 2 إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما
٣٤٤ ص
(١٣٢٩)
مسألة 3 إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما
٣٤٥ ص
(١٣٣٠)
مسألة 4 التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به
٣٤٥ ص
(١٣٣١)
مسألة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً
٣٤٥ ص
(١٣٣٢)
مسألة 6 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال
٣٤٥ ص
(١٣٣٣)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
٣٤٥ ص
(١٣٣٤)
مسألة 8 يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد
٣٤٦ ص
(١٣٣٥)
مسألة 9 يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها
٣٤٦ ص
(١٣٣٦)
مسألة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة
٣٤٦ ص
(١٣٣٧)
فصل في كيفيّة التيمّم
٣٤٦ ص
(١٣٣٨)
يجب فيه أُمور
٣٤٦ ص
(١٣٣٩)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
٣٤٦ ص
(١٣٤٠)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٣٤٧ ص
(١٣٤١)
الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى
٣٤٧ ص
(١٣٤٢)
أمّا شرائطه، فهي أيضاً أُمور
٣٤٧ ص
(١٣٤٣)
مسألة 1 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
٣٤٨ ص
(١٣٤٤)
مسألة 2 إذا كان في محلّ المسح لحم زائد
٣٤٨ ص
(١٣٤٥)
مسألة 3 إذا كان على محلّ المسح شعر
٣٤٨ ص
(١٣٤٦)
مسألة 4 إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
٣٤٨ ص
(١٣٤٧)
مسألة 5 إذا خالف الترتيب بطل
٣٤٨ ص
(١٣٤٨)
مسألة 6 يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
٣٤٨ ص
(١٣٤٩)
مسألة 7 إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن
٣٤٨ ص
(١٣٥٠)
مسألة 8 الأقطع بإحدى اليدين
٣٤٨ ص
(١٣٥١)
مسألة 9 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
٣٤٩ ص
(١٣٥٢)
مسألة 10 الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم
٣٤٩ ص
(١٣٥٣)
مسألة 11 لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه
٣٤٩ ص
(١٣٥٤)
مسألة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٤٩ ص
(١٣٥٥)
مسألة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٣٤٩ ص
(١٣٥٦)
مسألة 14 إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر
٣٤٩ ص
(١٣٥٧)
مسألة 15 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
٣٥٠ ص
(١٣٥٨)
مسألة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح
٣٥٠ ص
(١٣٥٩)
مسألة 17 إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٥٠ ص
(١٣٦٠)
مسألة 18 المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء
٣٥٠ ص
(١٣٦١)
مسألة 19 إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٣٥٠ ص
(١٣٦٢)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه
٣٥١ ص
(١٣٦٣)
فصل في أحكام التيمّم
٣٥١ ص
(١٣٦٤)
مسألة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٥١ ص
(١٣٦٥)
مسألة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٥١ ص
(١٣٦٦)
مسألة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت
٣٥١ ص
(١٣٦٧)
مسألة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى
٣٥٢ ص
(١٣٦٨)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه
٣٥٢ ص
(١٣٦٩)
مسألة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
٣٥٢ ص
(١٣٧٠)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت
٣٥٣ ص
(١٣٧١)
مسألة 8 لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح
٣٥٣ ص
(١٣٧٢)
مسألة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات
٣٥٣ ص
(١٣٧٣)
مسألة 10 جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً
٣٥٤ ص
(١٣٧٤)
مسألة 11 التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
٣٥٤ ص
(١٣٧٥)
مسألة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء
٣٥٤ ص
(١٣٧٦)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
٣٥٤ ص
(١٣٧٧)
مسألة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٥٥ ص
(١٣٧٨)
مسألة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٥٥ ص
(١٣٧٩)
مسألة 16 إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله
٣٥٥ ص
(١٣٨٠)
مسألة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
٣٥٦ ص
(١٣٨١)
مسألة 18 في جواز مسّ كتابة القرآن
٣٥٦ ص
(١٣٨٢)
مسألة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
٣٥٦ ص
(١٣٨٣)
مسألة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع
٣٥٧ ص
(١٣٨٤)
مسألة 21 المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء
٣٥٧ ص
(١٣٨٥)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً
٣٥٧ ص
(١٣٨٦)
مسألة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة
٣٥٧ ص
(١٣٨٧)
مسألة 24 لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة
٣٥٨ ص
(١٣٨٨)
مسألة 25 حكم التداخل
٣٥٨ ص
(١٣٨٩)
مسألة 26 إذا تيمّم بدلًا (3) عن أغسال عديدة
٣٥٨ ص
(١٣٩٠)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٣٥٨ ص
(١٣٩١)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة
٣٥٩ ص
(١٣٩٢)
مسألة 29 لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٣٥٩ ص
(١٣٩٣)
مسألة 30 المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد
٣٥٩ ص
(١٣٩٤)
مسألة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين
٣٥٩ ص
(١٣٩٥)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله
٣٦٠ ص
(١٣٩٦)
مسألة 33 يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب
٣٦٠ ص
(١٣٩٧)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
٣٦٠ ص
(١٣٩٨)
مسألة 35 إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٣٦٠ ص
(١٣٩٩)
مسألة 36 في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل
٣٦٠ ص
(١٤٠٠)
مسألة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة
٣٦١ ص
(١٤٠١)
كتاب الصلاة
٣٦٣ ص
(١٤٠٢)
مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
٣٦٣ ص
(١٤٠٣)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٣٦٤ ص
(١٤٠٤)
مسألة 1 يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر
٣٦٥ ص
(١٤٠٥)
مسألة 2 الأقوى استحباب الغفيلة
٣٦٥ ص
(١٤٠٦)
مسألة 3 الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر
٣٦٦ ص
(١٤٠٧)
مسألة 4 النوافل المرتّبة و غيرها
٣٦٦ ص
(١٤٠٨)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٣٦٦ ص
(١٤٠٩)
مسألة 1 يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه
٣٦٧ ص
(١٤١٠)
مسألة 2 المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر
٣٦٨ ص
(١٤١١)
مسألة 3 يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب
٣٦٩ ص
(١٤١٢)
مسألة 4 إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب
٣٧٠ ص
(١٤١٣)
مسألة 5 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة
٣٧٠ ص
(١٤١٤)
مسألة 6 إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات
٣٧٠ ص
(١٤١٥)
مسألة 7 يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت
٣٧١ ص
(١٤١٦)
مسألة 8 وقت فضيلة العشاء
٣٧١ ص
(١٤١٧)
مسألة 9 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٣٧١ ص
(١٤١٨)
مسألة 10 يستحب الغلس بصلاة الصبح
٣٧١ ص
(١٤١٩)
مسألة 11 كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة
٣٧١ ص
(١٤٢٠)
فصل في أوقات الرواتب
٣٧٢ ص
(١٤٢١)
مسألة 1 وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، و العصر إلى الذراعين
٣٧٢ ص
(١٤٢٢)
مسألة 2 المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال
٣٧٢ ص
(١٤٢٣)
مسألة 3 نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
٣٧٢ ص
(١٤٢٤)
مسألة 4 وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة
٣٧٢ ص
(١٤٢٥)
مسألة 5 وقت نافلة العشاء
٣٧٢ ص
(١٤٢٦)
مسألة 6 وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقية
٣٧٣ ص
(١٤٢٧)
مسألة 7 إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
٣٧٣ ص
(١٤٢٨)
مسألة 8 وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني
٣٧٣ ص
(١٤٢٩)
مسألة 9 يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
٣٧٣ ص
(١٤٣٠)
مسألة 10 إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
٣٧٣ ص
(١٤٣١)
مسألة 11 إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها
٣٧٣ ص
(١٤٣٢)
مسألة 12 إذا طلع الفجر و قد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات
٣٧٣ ص
(١٤٣٣)
مسألة 13 الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها
٣٧٣ ص
(١٤٣٤)
مسألة 14 يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر
٣٧٥ ص
(١٤٣٥)
مسألة 15 يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
٣٧٥ ص
(١٤٣٦)
مسألة 16 يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق
٣٧٦ ص
(١٤٣٧)
مسألة 17 إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
٣٧٦ ص
(١٤٣٨)
مسألة 18 النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها
٣٧٦ ص
(١٤٣٩)
فصل في أحكام الأوقات
٣٧٧ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1 لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
٣٧٧ ص
(١٤٤١)
مسألة 2 إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين
٣٧٨ ص
(١٤٤٢)
مسألة 3 إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى
٣٧٨ ص
(١٤٤٣)
مسألة 4 إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم
٣٧٨ ص
(١٤٤٤)
مسألة 5 إذا اعتقد دخول الوقت فشرع
٣٧٨ ص
(١٤٤٥)
مسألة 6 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت
٣٧٩ ص
(١٤٤٦)
مسألة 7 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا
٣٧٩ ص
(١٤٤٧)
مسألة 8 يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر
٣٧٩ ص
(١٤٤٨)
مسألة 9 إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة
٣٨٠ ص
(١٤٤٩)
مسألة 10 يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللّاحقة إلى السابقة
٣٨٠ ص
(١٤٥٠)
مسألة 11 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللّاحقة في الحواضر و لا في الفوائت
٣٨٠ ص
(١٤٥١)
مسألة 12 إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر
٣٨١ ص
(١٤٥٢)
مسألة 13 المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
٣٨١ ص
(١٤٥٣)
مسألة 14 إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت
٣٨١ ص
(١٤٥٤)
مسألة 15 إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت
٣٨١ ص
(١٤٥٥)
مسألة 16 إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك
٣٨٢ ص
(١٤٥٦)
مسألة 17 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
٣٨٢ ص
(١٤٥٧)
مسألة 18 يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب
٣٨٢ ص
(١٤٥٨)
مسألة 19 إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد
٣٨٢ ص
(١٤٥٩)
مسألة 20 إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا
٣٨٢ ص
(١٤٦٠)
فصل في القبلة
٣٨٣ ص
(١٤٦١)
مسائل
٣٨٤ ص
(١٤٦٢)
مسألة 1 الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها
٣٨٤ ص
(١٤٦٣)
مسألة 2 عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة
٣٨٥ ص
(١٤٦٤)
مسألة 3 لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير
٣٨٦ ص
(١٤٦٥)
مسألة 4 لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن
٣٨٦ ص
(١٤٦٦)
مسألة 5 إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين
٣٨٦ ص
(١٤٦٧)
مسألة 6 إذا حصر القبلة في جهتين
٣٨٦ ص
(١٤٦٨)
مسألة 7 إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن
٣٨٦ ص
(١٤٦٩)
مسألة 8 إذا ظن بعد الاجتهاد أنّها في جهة
٣٨٦ ص
(١٤٧٠)
مسألة 9 إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى
٣٨٧ ص
(١٤٧١)
مسألة 10 يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر
٣٨٧ ص
(١٤٧٢)
مسألة 11 إذا لم يقدر على الاجتهاد
٣٨٧ ص
(١٤٧٣)
مسألة 12 لو كان عليه صلاتان
٣٨٧ ص
(١٤٧٤)
مسألة 13 من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات
٣٨٧ ص
(١٤٧٥)
مسألة 14 من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا
٣٨٧ ص
(١٤٧٦)
مسألة 15 من وظيفته التكرار إلى الجهات
٣٨٨ ص
(١٤٧٧)
مسألة 16 الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم
٣٨٨ ص
(١٤٧٨)
مسألة 17 إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة
٣٨٩ ص
(١٤٧٩)
فصل فيما يستقبل له
٣٨٩ ص
(١٤٨٠)
يجب الاستقبال في مواضع
٣٨٩ ص
(١٤٨١)
أحدها الصلوات اليومية أداء و قضاء
٣٨٩ ص
(١٤٨٢)
مسألة 1 كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً
٣٨٩ ص
(١٤٨٣)
الثاني في حال الاحتضار
٣٩٠ ص
(١٤٨٤)
الثالث حال الصلاة على الميّت
٣٩٠ ص
(١٤٨٥)
الرابع وضعه حال الدفن
٣٩٠ ص
(١٤٨٦)
الخامس الذبح و النحر
٣٩٠ ص
(١٤٨٧)
مسألة 2 يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط
٣٩٠ ص
(١٤٨٨)
مسألة 3 يستحب الاستقبال في مواضع
٣٩٠ ص
(١٤٨٩)
مسألة 4 يكره الاستقبال حال الجماع
٣٩٠ ص
(١٤٩٠)
مسألة 1 لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً
٣٩٠ ص
(١٤٩١)
مسألة 2 إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً
٣٩١ ص
(١٤٩٢)
مسألة 3 لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش
٣٩١ ص
(١٤٩٣)
فصل في الستر و الساتر
٣٩١ ص
(١٤٩٤)
اعلم أنّ الستر قسمان ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة
٣٩١ ص
(١٤٩٥)
فالأوّل
٣٩١ ص
(١٤٩٦)
مسألة 1 الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر
٣٩٢ ص
(١٤٩٧)
مسألة 2 الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
٣٩٢ ص
(١٤٩٨)
مسألة 3 لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص
٣٩٢ ص
(١٤٩٩)
أمّا الثاني أي الستر في حال الصلاة
٣٩٢ ص
(١٥٠٠)
مسألة 4 لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم
٣٩٣ ص
(١٥٠١)
مسألة 5 إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها
٣٩٣ ص
(١٥٠٢)
مسألة 6 يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٣٩٣ ص
(١٥٠٣)
مسألة 7 الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
٣٩٣ ص
(١٥٠٤)
مسألة 8 الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة
٣٩٤ ص
(١٥٠٥)
مسألة 9 لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة
٣٩٤ ص
(١٥٠٦)
مسألة 10 يشترط ستر العورة في الطواف
٣٩٤ ص
(١٥٠٧)
مسألة 11 إذا بدت العورة كلّاً أو بعضاً
٣٩٤ ص
(١٥٠٨)
مسألة 12 إذا نسي ستر العورة ابتداءً
٣٩٥ ص
(١٥٠٩)
مسألة 13 يجب الستر من جميع الجوانب
٣٩٥ ص
(١٥١٠)
مسألة 14 هل يجب الستر عن نفسه
٣٩٥ ص
(١٥١١)
مسألة 15 هل اللّازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلى آخرها
٣٩٥ ص
(١٥١٢)
مسألة 16 الستر الواجب في نفسه
٣٩٦ ص
(١٥١٣)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٣٩٦ ص
(١٥١٤)
هي أُمور
٣٩٦ ص
(١٥١٥)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه
٣٩٦ ص
(١٥١٦)
الثاني الإباحة
٣٩٦ ص
(١٥١٧)
مسألة 1 لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
٣٩٧ ص
(١٥١٨)
مسألة 2 إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
٣٩٧ ص
(١٥١٩)
مسألة 3 إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
٣٩٧ ص
(١٥٢٠)
مسألة 4 إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه
٣٩٨ ص
(١٥٢١)
مسألة 5 المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة
٣٩٨ ص
(١٥٢٢)
مسألة 6 إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه
٣٩٨ ص
(١٥٢٣)
مسألة 7 إذا جهل أو نسي الغصبية
٣٩٨ ص
(١٥٢٤)
مسألة 8 إذا استقرض ثوباً
٣٩٨ ص
(١٥٢٥)
مسألة 9 إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس
٣٩٩ ص
(١٥٢٦)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٣٩٩ ص
(١٥٢٧)
مسألة 10 اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
٣٩٩ ص
(١٥٢٨)
مسألة 11 استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة
٣٩٩ ص
(١٥٢٩)
مسألة 12 إذا صلّى في الميتة جهلًا
٣٩٩ ص
(١٥٣٠)
مسألة 13 المشكوك في كونه من جلد الحيوان
٤٠٠ ص
(١٥٣١)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٤٠٠ ص
(١٥٣٢)
مسألة 14 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
٤٠٠ ص
(١٥٣٣)
مسألة 15 لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
٤٠٠ ص
(١٥٣٤)
مسألة 16 لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه
٤٠٠ ص
(١٥٣٥)
مسألة 17 يستثني ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص
٤٠٠ ص
(١٥٣٦)
مسألة 18 الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول
٤٠١ ص
(١٥٣٧)
مسألة 19 إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً
٤٠١ ص
(١٥٣٨)
مسألة 20 الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
٤٠١ ص
(١٥٣٩)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
٤٠١ ص
(١٥٤٠)
مسألة 21 لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً
٤٠١ ص
(١٥٤١)
مسألة 22 إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً
٤٠١ ص
(١٥٤٢)
مسألة 23 لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٣)
مسألة 24 لا فرق في حرمة لبس الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٤)
مسألة 25 لا بأس بافتراش الذهب
٤٠٢ ص
(١٥٤٥)
السادس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
٤٠٢ ص
(١٥٤٦)
مسألة 26 لا بأس بغير الملبوس من الحرير
٤٠٣ ص
(١٥٤٧)
مسألة 27 لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره
٤٠٣ ص
(١٥٤٨)
مسألة 28 لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير
٤٠٣ ص
(١٥٤٩)
مسألة 29 لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته
٤٠٣ ص
(١٥٥٠)
مسألة 30 لا بأس بعصابة الجروح و القروح
٤٠٣ ص
(١٥٥١)
مسألة 31 يجوز لبس الحرير (3) لمن كان قَمِلًا
٤٠٣ ص
(١٥٥٢)
مسألة 32 إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً
٤٠٤ ص
(١٥٥٣)
مسألة 33 يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة
٤٠٤ ص
(١٥٥٤)
مسألة 34 الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه
٤٠٤ ص
(١٥٥٥)
مسألة 35 إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه
٤٠٤ ص
(١٥٥٦)
مسألة 36 إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط
٤٠٤ ص
(١٥٥٧)
مسألة 37 الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب
٤٠٤ ص
(١٥٥٨)
مسألة 38 إذا انحصر ثوبه في الحرير
٤٠٤ ص
(١٥٥٩)
مسألة 39 إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس
٤٠٥ ص
(١٥٦٠)
مسألة 40 لا بأس بلبس الصبي الحرير
٤٠٥ ص
(١٥٦١)
مسائل
٤٠٥ ص
(١٥٦٢)
مسألة 41 يجب تحصيل الساتر للصلاة
٤٠٥ ص
(١٥٦٣)
مسألة 42 يحرم لبس لباس الشهرة
٤٠٥ ص
(١٥٦٤)
مسألة 43 إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار
٤٠٦ ص
(١٥٦٥)
مسألة 44 إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه
٤٠٦ ص
(١٥٦٦)
مسألة 45 يجوز للعراة الصلاة متفرّقين
٤٠٦ ص
(١٥٦٧)
مسألة 46 الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت
٤٠٧ ص
(١٥٦٨)
مسألة 47 إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير
٤٠٧ ص
(١٥٦٩)
مسألة 48 المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً
٤٠٧ ص
(١٥٧٠)
مسألة 49 إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً
٤٠٧ ص
(١٥٧١)
مسألة 50 الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٤٠٨ ص
(١٥٧٢)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤٠٨ ص
(١٥٧٣)
فصل في ما يستحبّ من اللباس
٤١٠ ص
(١٥٧٤)
فصل في مكان المصلّي
٤١١ ص
(١٥٧٥)
يشترط فيه أُمور
٤١١ ص
(١٥٧٦)
أحدها إباحته
٤١١ ص
(١٥٧٧)
مسألة 1 إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب
٤١٢ ص
(١٥٧٨)
مسألة 2 إذا صلّى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً
٤١٢ ص
(١٥٧٩)
مسألة 3 إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب
٤١٢ ص
(١٥٨٠)
مسألة 4 تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة
٤١٣ ص
(١٥٨١)
مسألة 5 قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٤١٣ ص
(١٥٨٢)
مسألة 6 إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت
٤١٣ ص
(١٥٨٣)
مسألة 7 ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب
٤١٣ ص
(١٥٨٤)
مسألة 8 المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً
٤١٣ ص
(١٥٨٥)
مسألة 9 إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف
٤١٤ ص
(١٥٨٦)
مسألة 10 الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٤١٤ ص
(١٥٨٧)
مسألة 11 الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٤١٤ ص
(١٥٨٨)
مسألة 12 الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
٤١٤ ص
(١٥٨٩)
مسألة 13 إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى
٤١٤ ص
(١٥٩٠)
مسألة 14 من مات و عليه من حقوق الناس
٤١٤ ص
(١٥٩١)
مسألة 15 إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة
٤١٤ ص
(١٥٩٢)
مسألة 16 لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير
٤١٥ ص
(١٥٩٣)
مسألة 17 تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتساعاً عظيماً
٤١٥ ص
(١٥٩٤)
مسألة 18 يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها
٤١٦ ص
(١٥٩٥)
مسألة 19 يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٤١٦ ص
(١٥٩٦)
مسألة 20 إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً
٤١٦ ص
(١٥٩٧)
مسألة 21 إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً
٤١٦ ص
(١٥٩٨)
مسألة 22 إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه
٤١٧ ص
(١٥٩٩)
مسألة 23 إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت
٤١٧ ص
(١٦٠٠)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٤١٧ ص
(١٦٠١)
مسألة 24 يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة
٤١٧ ص
(١٦٠٢)
مسألة 25 لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن
٤١٨ ص
(١٦٠٣)
الثالث أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام
٤١٨ ص
(١٦٠٤)
الرابع أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه
٤١٨ ص
(١٦٠٥)
الخامس أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٤١٨ ص
(١٦٠٦)
السادس أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
٤١٨ ص
(١٦٠٧)
السابع أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له
٤١٩ ص
(١٦٠٨)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن
٤١٩ ص
(١٦٠٩)
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم
٤١٩ ص
(١٦١٠)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
٤١٩ ص
(١٦١١)
مسألة 26 لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم
٤٢٠ ص
(١٦١٢)
مسألة 27 الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة
٤٢٠ ص
(١٦١٣)
مسألة 28 الحكم مختص بحال الاختيار
٤٢٠ ص
(١٦١٤)
مسألة 29 إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة
٤٢٠ ص
(١٦١٥)
مسألة 30 الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة
٤٢٠ ص
(١٦١٦)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
٤٢١ ص
(١٦١٧)
مسألة 1 لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف
٤٢١ ص
(١٦١٨)
مسألة 2 لا يجوز السجود على البلّور
٤٢١ ص
(١٦١٩)
مسألة 3 يجوز على الطين الأرمني
٤٢١ ص
(١٦٢٠)
مسألة 4 في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية
٤٢١ ص
(١٦٢١)
مسألة 5 لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
٤٢١ ص
(١٦٢٢)
مسألة 6 لا يجوز السجود على ورق الشاي
٤٢٢ ص
(١٦٢٣)
مسألة 7 لا يجوز على الجوز و اللوز
٤٢٢ ص
(١٦٢٤)
مسألة 8 يجوز على نخالة الحنطة
٤٢٢ ص
(١٦٢٥)
مسألة 9 لا بأس بالسجدة على نوى التمر
٤٢٢ ص
(١٦٢٦)
مسألة 10 لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس
٤٢٢ ص
(١٦٢٧)
مسألة 11 الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
٤٢٢ ص
(١٦٢٨)
مسألة 12 يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة
٤٢٢ ص
(١٦٢٩)
مسألة 13 لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها
٤٢٢ ص
(١٦٣٠)
مسألة 14 يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا
٤٢٢ ص
(١٦٣١)
مسألة 15 لا بأس بالسجود على التنباك
٤٢٢ ص
(١٦٣٢)
مسألة 16 لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٤٢٢ ص
(١٦٣٣)
مسألة 17 يجوز السجود على القبقاب
٤٢٢ ص
(١٦٣٤)
مسألة 18 الأحوط ترك السجود على القنب
٤٢٣ ص
(١٦٣٥)
مسألة 19 لا يجوز السجود على القطن
٤٢٣ ص
(١٦٣٦)
مسألة 20 لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر
٤٢٣ ص
(١٦٣٧)
مسألة 21 يجوز السجود على قشر البطّيخ و الرقّي
٤٢٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 22 يجوز السجود على القرطاس
٤٢٣ ص
(١٦٣٩)
مسألة 23 إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض
٤٢٣ ص
(١٦٤٠)
مسألة 24 يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه
٤٢٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 25 إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه
٤٢٤ ص
(١٦٤٢)
مسألة 26 السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس
٤٢٤ ص
(١٦٤٣)
مسألة 27 إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه
٤٢٤ ص
(١٦٤٤)
مسألة 28 إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز
٤٢٤ ص
(١٦٤٥)
فصل في الأمكنة المكروهة
٤٢٥ ص
(١٦٤٦)
مسألة 1 لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس
٤٢٧ ص
(١٦٤٧)
مسألة 2 لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام)
٤٢٧ ص
(١٦٤٨)
مسألة 3 يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة
٤٢٧ ص
(١٦٤٩)
مسألة 4 يستحب الصلاة في المساجد
٤٢٧ ص
(١٦٥٠)
مسألة 5 يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السّلام)
٤٢٨ ص
(١٦٥١)
مسألة 7 يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره
٤٢٨ ص
(١٦٥٢)
مسألة 8 يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه
٤٢٨ ص
(١٦٥٣)
مسألة 9 يستحب كثرة التردّد إلى المساجد
٤٢٨ ص
(١٦٥٤)
مسألة 10 يستحب بناء المسجد، و فيه أجر عظيم
٤٢٨ ص
(١٦٥٥)
مسألة 11 الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً
٤٢٩ ص
(١٦٥٦)
مسألة 12 الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً
٤٢٩ ص
(١٦٥٧)
مسألة 13 يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب
٤٢٩ ص
(١٦٥٨)
فصل في بعض أحكام المسجد
٤٢٩ ص
(١٦٥٩)
الأوّل يحرم زخرفته
٤٢٩ ص
(١٦٦٠)
الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً
٤٣٠ ص
(١٦٦١)
الثالث يحرم تنجيسه
٤٣٠ ص
(١٦٦٢)
مسألة 1 يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً
٤٣٠ ص
(١٦٦٣)
الرابع لا يجوز إخراج الحصى منه
٤٣١ ص
(١٦٦٤)
الخامس لا يجوز دفن الميّت في المسجد
٤٣١ ص
(١٦٦٥)
السادس يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
٤٣١ ص
(١٦٦٦)
السابع يستحب الإسراج فيه و كنسه
٤٣١ ص
(١٦٦٧)
الثامن يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول
٤٣١ ص
(١٦٦٨)
التاسع يستحب التطيّب
٤٣١ ص
(١٦٦٩)
العاشر يستحب جعل المطهرة على باب المسجد
٤٣١ ص
(١٦٧٠)
الحادي عشر يكره تعلية جدران المساجد
٤٣١ ص
(١٦٧١)
الثاني عشر يكره استطراق المساجد
٤٣١ ص
(١٦٧٢)
مسألة 2 صلاة المرأة في بيتها أفضل
٤٣٢ ص
(١٦٧٣)
مسألة 3 الأفضل (1) للرجال إتيان النوافل في المنازل
٤٣٢ ص
(١٦٧٤)
فصل في الأذان و الإقامة
٤٣٢ ص
(١٦٧٥)
مسائل
٤٣٤ ص
(١٦٧٦)
مسألة 1 يسقط الأذان في موارد
٤٣٤ ص
(١٦٧٧)
مسألة 2 لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى
٤٣٤ ص
(١٦٧٨)
مسألة 3 يسقط الأذان و الإقامة في موارد
٤٣٥ ص
(١٦٧٩)
مسألة 4 يستحب حكاية الأذان عند سماعه
٤٣٦ ص
(١٦٨٠)
مسألة 5 يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨١)
مسألة 6 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
٤٣٧ ص
(١٦٨٢)
مسألة 7 الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
٤٣٧ ص
(١٦٨٣)
مسألة 8 القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨٤)
مسألة 9 الظاهر عدم الفرق (3) بين أذان الرجل و المرأة
٤٣٧ ص
(١٦٨٥)
مسألة 10 قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة
٤٣٧ ص
(١٦٨٦)
فصل في شرائط الأذان و الإقامة
٤٣٨ ص
(١٦٨٧)
الأوّل النيّة ابتداء و استدامة
٤٣٨ ص
(١٦٨٨)
الثاني العقل و الإيمان
٤٣٨ ص
(١٦٨٩)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٤٣٨ ص
(١٦٩٠)
الرابع الموالاة بين الفصول من كلّ منهما
٤٣٩ ص
(١٦٩١)
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٤٣٩ ص
(١٦٩٢)
السادس دخول الوقت
٤٣٩ ص
(١٦٩٣)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط
٤٣٩ ص
(١٦٩٤)
مسألة إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
٤٣٩ ص
(١٦٩٥)
فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
٤٣٩ ص
(١٦٩٦)
مسألة 1 لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
٤٤٠ ص
(١٦٩٧)
مسألة 2 يستحب لمن سمع المؤذّن
٤٤١ ص
(١٦٩٨)
مسألة 3 يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا، رفيع الصوت
٤٤١ ص
(١٦٩٩)
مسألة 4 من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً
٤٤١ ص
(١٧٠٠)
مسألة 5 يجوز للمصلّي فيها إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما
٤٤١ ص
(١٧٠١)
مسألة 6 لو نام في خلال أحدهما أو جنّ
٤٤١ ص
(١٧٠٢)
مسألة 7 لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة
٤٤١ ص
(١٧٠٣)
مسألة 8 لو أحدث في أثناء الإقامة
٤٤٢ ص
(١٧٠٤)
مسألة 9 لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة
٤٤٢ ص
(١٧٠٥)
مسألة 10 قد يقال إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ
٤٤٢ ص
(١٧٠٦)
فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٤٤٢ ص
(١٧٠٧)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٤٤٤ ص
(١٧٠٨)
فصل في النيّة
٤٤٤ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً
٤٤٥ ص
(١٧١٠)
مسألة 2 لا يجب قصد الأداء و القضاء
٤٤٥ ص
(١٧١١)
مسألة 3 إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
٤٤٦ ص
(١٧١٢)
مسألة 4 لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا
٤٤٦ ص
(١٧١٣)
مسألة 5 لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة
٤٤٦ ص
(١٧١٤)
سألة 6 الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة
٤٤٦ ص
(١٧١٥)
مسألة 7 من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٤٤٧ ص
(١٧١٦)
سألة 8 يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء
٤٤٧ ص
(١٧١٧)
مسألة 9 الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان
٤٤٨ ص
(١٧١٨)
مسألة 10 العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا
٤٤٨ ص
(١٧١٩)
مسألة 11 غير الرياء من الضمائم
٤٤٨ ص
(١٧٢٠)
مسألة 12 إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
٤٤٨ ص
(١٧٢١)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
٤٤٩ ص
(١٧٢٢)
مسألة 14 وقت النيّة ابتداء الصلاة
٤٤٩ ص
(١٧٢٣)
مسألة 15 يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة
٤٤٩ ص
(١٧٢٤)
مسألة 16 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك
٤٤٩ ص
(١٧٢٥)
مسألة 17 لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها
٤٥٠ ص
(١٧٢٦)
مسألة 18 لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس
٤٥٠ ص
(١٧٢٧)
مسألة 19 لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً
٤٥٠ ص
(١٧٢٨)
مسألة 20 لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى
٤٥٠ ص
(١٧٢٩)
مسألة 21 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
٤٥٢ ص
(١٧٣٠)
مسألة 22 لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
٤٥٢ ص
(١٧٣١)
مسألة 23 إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
٤٥٢ ص
(١٧٣٢)
مسألة 24 لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها
٤٥٢ ص
(١٧٣٣)
مسألة 25 لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء
٤٥٢ ص
(١٧٣٤)
مسألة 26 لا بأس بترامي العدول
٤٥٢ ص
(١٧٣٥)
مسألة 27 لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين
٤٥٣ ص
(١٧٣٦)
مسألة 28 يكفي في العدول مجرّد النيّة
٤٥٣ ص
(١٧٣٧)
مسألة 29 إذا شرع في السفر و كان في السفينة
٤٥٣ ص
(١٧٣٨)
مسألة 30 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا
٤٥٣ ص
(١٧٣٩)
مسألة 31 إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا
٤٥٣ ص
(١٧٤٠)
فصل في تكبيرة الإحرام
٤٥٤ ص
(١٧٤١)
مسألة 1 لو قال «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح
٤٥٤ ص
(١٧٤٢)
مسألة 2 لو قال «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل
٤٥٥ ص
(١٧٤٣)
مسألة 3 الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»
٤٥٥ ص
(١٧٤٤)
مسألة 4 يجب فيها القيام و الاستقرار
٤٥٥ ص
(١٧٤٥)
مسألة 5 يعتبر في صدق التلفّظ بها
٤٥٥ ص
(١٧٤٦)
مسألة 6 من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
٤٥٥ ص
(١٧٤٧)
مسألة 7 الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
٤٥٥ ص
(١٧٤٨)
مسألة 8 حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
٤٥٥ ص
(١٧٤٩)
مسألة 9 إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق
٤٥٥ ص
(١٧٥٠)
مسألة 10 يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام
٤٥٦ ص
(١٧٥١)
مسألة 11 لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام
٤٥٦ ص
(١٧٥٢)
مسألة 12 يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء
٤٥٦ ص
(١٧٥٣)
مسألة 13 يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
٤٥٧ ص
(١٧٥٤)
مسألة 14 يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأُذنين
٤٥٧ ص
(١٧٥٥)
مسألة 15 ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين
٤٥٨ ص
(١٧٥٦)
مسألة 16 إذا شك في تكبيرة الإحرام
٤٥٨ ص
(١٧٥٧)
فصل في القيام
٤٥٨ ص
(١٧٥٨)
مسألة 1 يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
٤٥٩ ص
(١٧٥٩)
مسألة 2 هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما
٤٥٩ ص
(١٧٦٠)
مسألة 3 المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت
٤٥٩ ص
(١٧٦١)
مسألة 4 لو نسي القيام حال القراءة
٤٦٠ ص
(١٧٦٢)
مسألة 5 لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع
٤٦٠ ص
(١٧٦٣)
مسألة 6 إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً
٤٦٠ ص
(١٧٦٤)
مسألة 7 إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
٤٦٠ ص
(١٧٦٥)
مسألة 8 يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار
٤٦١ ص
(١٧٦٦)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أيضاً
٤٦١ ص
(١٧٦٧)
مسألة 10 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار
٤٦١ ص
(١٧٦٨)
مسألة 11 لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
٤٦١ ص
(١٧٦٩)
مسألة 12 لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان
٤٦١ ص
(١٧٧٠)
مسألة 13 يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار
٤٦١ ص
(١٧٧١)
مسألة 14 القيام الاضطراري بأقسامه
٤٦٢ ص
(١٧٧٢)
مسألة 15 إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً
٤٦٢ ص
(١٧٧٣)
مسألة 16 إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً
٤٦٣ ص
(١٧٧٤)
مسألة 17 لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً
٤٦٣ ص
(١٧٧٥)
مسألة 18 لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً
٤٦٣ ص
(١٧٧٦)
مسألة 19 لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام
٤٦٣ ص
(١٧٧٧)
مسألة 20 إذا قدر على القيام في بعض الركعات
٤٦٣ ص
(١٧٧٨)
مسألة 21 إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً
٤٦٤ ص
(١٧٧٩)
مسألة 22 إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت
٤٦٤ ص
(١٧٨٠)
مسألة 23 إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض
٤٦٤ ص
(١٧٨١)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام
٤٦٤ ص
(١٧٨٢)
مسألة 25 لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام
٤٦٤ ص
(١٧٨٣)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٤٦٥ ص
(١٧٨٤)
مسألة 27 إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع
٤٦٥ ص
(١٧٨٥)
مسألة 28 لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام
٤٦٥ ص
(١٧٨٦)
مسألة 29 يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات
٤٦٥ ص
(١٧٨٧)
مسألة 30 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
٤٦٦ ص
(١٧٨٨)
مسألة 31 من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس
٤٦٦ ص
(١٧٨٩)
مسألة 32 يستحب في حال القيام أُمور
٤٦٦ ص
(١٧٩٠)
فصل في القراءة
٤٦٧ ص
(١٧٩١)
مسائل
٤٦٧ ص
(١٧٩٢)
مسألة 1 القراءة ليست ركناً
٤٦٧ ص
(١٧٩٣)
مسألة 2 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٤٦٧ ص
(١٧٩٤)
مسألة 3 لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٤٦٨ ص
(١٧٩٥)
مسألة 4 لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً
٤٦٨ ص
(١٧٩٦)
مسألة 5 لا يجب في النوافل قراءة السورة
٤٦٩ ص
(١٧٩٧)
مسألة 6 يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
٤٦٩ ص
(١٧٩٨)
مسألة 7 سور العزائم أربع
٤٦٩ ص
(١٧٩٩)
مسألة 8 البسملة جزء من كلّ سورة
٤٦٩ ص
(١٨٠٠)
مسألة 9 الأقوى اتحاد سورة الفيل و الإيلاف
٤٦٩ ص
(١٨٠١)
مسألة 10 الأقوى جواز قراءة سورتين
٤٦٩ ص
(١٨٠٢)
مسألة 11 الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
٤٦٩ ص
(١٨٠٣)
مسألة 12 إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها
٤٧٠ ص
(١٨٠٤)
مسألة 13 إذا بسمل من غير تعيين سورة
٤٧٠ ص
(١٨٠٥)
مسألة 14 لو كان بانياً من أوّل الصلاة
٤٧٠ ص
(١٨٠٦)
مسألة 15 إذا شك في أثناء سورة
٤٧٠ ص
(١٨٠٧)
مسألة 16 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً
٤٧٠ ص
(١٨٠٨)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة
٤٧١ ص
(١٨٠٩)
مسألة 18 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً
٤٧١ ص
(١٨١٠)
مسألة 19 يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف
٤٧١ ص
(١٨١١)
مسألة 20 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح
٤٧١ ص
(١٨١٢)
مسألة 21 يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
٤٧١ ص
(١٨١٣)
مسألة 22 إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر
٤٧١ ص
(١٨١٤)
مسألة 23 إذا ذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
٤٧٢ ص
(١٨١٥)
مسألة 24 لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات
٤٧٢ ص
(١٨١٦)
مسألة 25 لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
٤٧٢ ص
(١٨١٧)
مسألة 26 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٤٧٢ ص
(١٨١٨)
مسألة 27 المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً
٤٧٢ ص
(١٨١٩)
مسألة 28 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح
٤٧٢ ص
(١٨٢٠)
مسألة 29 من لا يكون حافظاً للحمد و السورة
٤٧٢ ص
(١٨٢١)
مسألة 30 إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ
٤٧٣ ص
(١٨٢٢)
مسألة 31 الأخرس يحرّك لسانه
٤٧٣ ص
(١٨٢٣)
مسألة 32 من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم
٤٧٣ ص
(١٨٢٤)
مسألة 33 من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
٤٧٣ ص
(١٨٢٥)
مسألة 34 القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم
٤٧٣ ص
(١٨٢٦)
مسألة 35 لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد و السورة
٤٧٤ ص
(١٨٢٧)
مسألة 36 يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة
٤٧٤ ص
(١٨٢٨)
مسألة 37 لو أخلّ بشي ء من الكلمات أو الحروف
٤٧٤ ص
(١٨٢٩)
مسألة 38 يجب حذف همزة الوصل في الدرج
٤٧٤ ص
(١٨٣٠)
مسألة 39 الأحوط ترك الوقف بالحركة
٤٧٤ ص
(١٨٣١)
مسألة 40 يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
٤٧٤ ص
(١٨٣٢)
مسألة 41 لا يجب أن يعرف مخارج الحروف
٤٧٤ ص
(١٨٣٣)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ
٤٧٥ ص
(١٨٣٤)
مسألة 43 إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٤٧٥ ص
(١٨٣٥)
مسألة 44 يكفي في المدّ مقدار ألفين
٤٧٥ ص
(١٨٣٦)
مسألة 45 إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً
٤٧٥ ص
(١٨٣٧)
مسألة 46 إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده
٤٧٥ ص
(١٨٣٨)
مسألة 47 إذا انقطع نفسه
٤٧٥ ص
(١٨٣٩)
مسألة 48 الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
٤٧٦ ص
(١٨٤٠)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة
٤٧٦ ص
(١٨٤١)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٤٧٦ ص
(١٨٤٢)
مسألة 51 يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً
٤٧٦ ص
(١٨٤٣)
مسألة 52 الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي
٤٧٦ ص
(١٨٤٤)
مسألة 53 لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات
٤٧٧ ص
(١٨٤٥)
مسألة 54 ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة
٤٧٧ ص
(١٨٤٦)
مسألة 55 ينبغي أن يميّز بين الكلمات
٤٧٧ ص
(١٨٤٧)
مسألة 56 إذا لم يقف على أحد في قل هو اللَّه أحد
٤٧٧ ص
(١٨٤٨)
مسألة 57 يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين
٤٧٧ ص
(١٨٤٩)
مسألة 58 يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه
٤٧٨ ص
(١٨٥٠)
مسألة 59 إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها
٤٧٨ ص
(١٨٥١)
مسألة 60 إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء
٤٧٨ ص
(١٨٥٢)
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
٤٧٨ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1 إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين
٤٧٩ ص
(١٨٥٤)
مسألة 2 الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٥)
مسألة 3 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٦)
مسألة 4 يجب فيهما الإخفات
٤٧٩ ص
(١٨٥٧)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٧٩ ص
(١٨٥٨)
مسألة 6 إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد
٤٧٩ ص
(١٨٥٩)
مسألة 7 لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
٤٧٩ ص
(١٨٦٠)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين
٤٨٠ ص
(١٨٦١)
مسألة 9 لو نسي القراءة و التسبيحات
٤٨٠ ص
(١٨٦٢)
مسألة 10 لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
٤٨٠ ص
(١٨٦٣)
مسألة 11 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث
٤٨٠ ص
(١٨٦٤)
مسألة 12 إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات
٤٨٠ ص
(١٨٦٥)
فصل في مستحبّات القراءة
٤٨١ ص
(١٨٦٦)
هي أُمور
٤٨١ ص
(١٨٦٧)
مسألة 1 يكره ترك سورة التوحِيد
٤٨٢ ص
(١٨٦٨)
مسألة 2 يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
٤٨٢ ص
(١٨٦٩)
مسألة 3 يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين
٤٨٣ ص
(١٨٧٠)
مسألة 4 يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء
٤٨٣ ص
(١٨٧١)
مسألة 5 يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة
٤٨٣ ص
(١٨٧٢)
مسألة 6 يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة
٤٨٣ ص
(١٨٧٣)
مسألة 7 الحمد سبع آيات
٤٨٣ ص
(١٨٧٤)
مسألة 8 الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب
٤٨٣ ص
(١٨٧٥)
مسألة 9 قد مر أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار
٤٨٤ ص
(١٨٧٦)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)
٤٨٤ ص
(١٨٧٧)
مسألة 11 إذا تحرّك حال القراءة قهراً
٤٨٤ ص
(١٨٧٨)
مسألة 12 إذا شك في صحّة قراءة آية أو كلمة
٤٨٤ ص
(١٨٧٩)
مسألة 13 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة
٤٨٤ ص
(١٨٨٠)
مسألة 14 يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَستَعِين
٤٨٤ ص
(١٨٨١)
مسألة 15 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
٤٨٤ ص
(١٨٨٢)
مسألة 16 الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار
٤٨٥ ص
(١٨٨٣)
فصل في الركوع
٤٨٥ ص
(١٨٨٤)
واجباته أُمور
٤٨٥ ص
(١٨٨٥)
مسألة 1 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٤٨٦ ص
(١٨٨٦)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور
٤٨٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 3 إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً
٤٨٧ ص
(١٨٨٨)
مسألة 4 لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه
٤٨٧ ص
(١٨٨٩)
مسألة 5 زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة
٤٨٧ ص
(١٨٩٠)
مسألة 6 إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض
٤٨٧ ص
(١٨٩١)
مسألة 7 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
٤٨٨ ص
(١٨٩٢)
مسألة 8 إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود
٤٨٨ ص
(١٨٩٣)
مسألة 9 لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء
٤٨٨ ص
(١٨٩٤)
مسألة 10 ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة
٤٨٩ ص
(١٨٩٥)
مسألة 11 يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة
٤٨٩ ص
(١٨٩٦)
مسألة 12 إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه
٤٨٩ ص
(١٨٩٧)
مسألة 13 يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة
٤٩٠ ص
(١٨٩٨)
مسألة 14 لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع
٤٩٠ ص
(١٨٩٩)
مسألة 15 لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت
٤٩٠ ص
(١٩٠٠)
مسألة 16 لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا
٤٩٠ ص
(١٩٠١)
مسألة 17 يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى
٤٩٠ ص
(١٩٠٢)
مسألة 18 إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى
٤٩٠ ص
(١٩٠٣)
مسألة 19 يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة
٤٩١ ص
(١٩٠٤)
مسألة 20 يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء
٤٩١ ص
(١٩٠٥)
مسألة 21 إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري
٤٩١ ص
(١٩٠٦)
مسألة 22 لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار
٤٩١ ص
(١٩٠٧)
مسألة 23 إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ
٤٩١ ص
(١٩٠٨)
مسألة 24 إذا شك في لفظ العظيم
٤٩١ ص
(١٩٠٩)
مسألة 25 يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه
٤٩٢ ص
(١٩١٠)
مسألة 26 مستحبات الركوع أُمور
٤٩٢ ص
(١٩١١)
مسألة 27 يكره في الركوع أُمور
٤٩٣ ص
(١٩١٢)
مسألة 28 لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع
٤٩٣ ص
(١٩١٣)
فصل في السجود
٤٩٤ ص
(١٩١٤)
واجباته أُمور
٤٩٤ ص
(١٩١٥)
مسائل
٤٩٥ ص
(١٩١٦)
مسألة 1 الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا
٤٩٥ ص
(١٩١٧)
مسألة 2 يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
٤٩٦ ص
(١٩١٨)
مسألة 3 يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار
٤٩٦ ص
(١٩١٩)
مسألة 4 لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما
٤٩٦ ص
(١٩٢٠)
مسألة 5 في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب
٤٩٧ ص
(١٩٢١)
مسألة 6 الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما
٤٩٧ ص
(١٩٢٢)
مسألة 7 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
٤٩٧ ص
(١٩٢٣)
مسألة 8 الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة
٤٩٧ ص
(١٩٢٤)
مسألة 9 لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
٤٩٧ ص
(١٩٢٥)
مسألة 10 لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر
٤٩٨ ص
(١٩٢٦)
مسألة 11 من كان بجبهته دمّل أو غيره
٤٩٨ ص
(١٩٢٧)
مسألة 12 إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
٤٩٨ ص
(١٩٢٨)
مسألة 13 إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً
٤٩٩ ص
(١٩٢٩)
مسألة 14 إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر
٤٩٩ ص
(١٩٣٠)
مسألة 15 لا بأس بالسجود على غير الأرض
٤٩٩ ص
(١٩٣١)
مسألة 16 إذا نسي السجدتين أو إحداهما
٤٩٩ ص
(١٩٣٢)
مسألة 17 لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
٥٠٠ ص
(١٩٣٣)
مسألة 18 إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض
٥٠٠ ص
(١٩٣٤)
فصل في مستحبّات السجود
٥٠٠ ص
(١٩٣٥)
هي أُمور
٥٠٠ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1 يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً
٥٠٣ ص
(١٩٣٧)
مسألة 2 يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان
٥٠٣ ص
(١٩٣٨)
مسألة 3 يكره قراءة القرآن في السجود
٥٠٣ ص
(١٩٣٩)
مسألة 4 الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
٥٠٣ ص
(١٩٤٠)
مسألة 5 لو نسيها رجع إليها
٥٠٣ ص
(١٩٤١)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٠٤ ص
(١٩٤٢)
مسألة 1 يجب السجود للسهو
٥٠٤ ص
(١٩٤٣)
مسألة 2 يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع
٥٠٤ ص
(١٩٤٤)
مسألة 3 يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع
٥٠٤ ص
(١٩٤٥)
مسألة 4 السبب مجموع الآية
٥٠٤ ص
(١٩٤٦)
مسألة 5 وجوب السجدة فوريّ
٥٠٥ ص
(١٩٤٧)
مسألة 6 لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
٥٠٥ ص
(١٩٤٨)
مسألة 7 إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
٥٠٥ ص
(١٩٤٩)
مسألة 8 يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٥٠٥ ص
(١٩٥٠)
مسألة 9 لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره
٥٠٥ ص
(١٩٥١)
مسألة 10 لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها
٥٠٥ ص
(١٩٥٢)
مسألة 11 إذا سمعها أو قرأها في حال السجود
٥٠٥ ص
(١٩٥٣)
مسألة 12 الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته
٥٠٥ ص
(١٩٥٤)
مسألة 13 الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية
٥٠٦ ص
(١٩٥٥)
مسألة 14 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
٥٠٦ ص
(١٩٥٦)
مسألة 15 لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٥٠٦ ص
(١٩٥٧)
مسألة 16 يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان
٥٠٦ ص
(١٩٥٨)
مسألة 17 ليس في هذا السجود تشهّد
٥٠٦ ص
(١٩٥٩)
مسألة 18 يكفي فيه مجرّد السجود
٥٠٧ ص
(١٩٦٠)
مسألة 19 إذا سمع القراءة مكرّراً و شك بين الأقلّ و الأكثر
٥٠٧ ص
(١٩٦١)
مسألة 20 في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض
٥٠٧ ص
(١٩٦٢)
مسألة 21 يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة، أو دفع نقمة
٥٠٧ ص
(١٩٦٣)
مسألة 22 إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض
٥٠٩ ص
(١٩٦٤)
مسألة 23 يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للَّه تعالى
٥٠٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 24 يحرم السجود لغير اللَّه تعالى
٥٠٩ ص
(١٩٦٦)
فصل في التشهّد
٥١٠ ص
(١٩٦٧)
واجباته سبعة
٥١٠ ص
(١٩٦٨)
مسألة 1 لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة
٥١١ ص
(١٩٦٩)
مسألة 2 يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء
٥١١ ص
(١٩٧٠)
مسألة 3 من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم
٥١١ ص
(١٩٧١)
مسألة 4 يستحب في التشهد أُمور
٥١١ ص
(١٩٧٢)
مسألة 5 يكره الإقعاء حال التشهد
٥١٣ ص
(١٩٧٣)
فصل في التسليم
٥١٤ ص
(١٩٧٤)
مسألة 1 لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام
٥١٥ ص
(١٩٧٥)
مسألة 2 لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة
٥١٥ ص
(١٩٧٦)
مسألة 3 يجب تعلّم السلام
٥١٥ ص
(١٩٧٧)
مسألة 4 يستحب التورّك في الجلوس حاله
٥١٥ ص
(١٩٧٨)
مسألة 5 الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة
٥١٥ ص
(١٩٧٩)
مسألة 6 يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه
٥١٥ ص
(١٩٨٠)
مسألة 7 أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه
٥١٦ ص
(١٩٨١)
فصل في الترتيب
٥١٦ ص
(١٩٨٢)
مسألة 1 إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً
٥١٧ ص
(١٩٨٣)
فصل في الموالاة
٥١٧ ص
(١٩٨٤)
مسألة 1 تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار
٥١٨ ص
(١٩٨٥)
مسألة 2 الأحوط مراعاة الموالاة العرفية
٥١٨ ص
(١٩٨٦)
مسألة 3 لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
٥١٨ ص
(١٩٨٧)
فصل في توابع الصلاة
٥١٨ ص
(١٩٨٨)
فصل في القنوت
٥١٨ ص
(١٩٨٩)
مسألة 1 يجوز قراءة القرآن في القنوت
٥١٩ ص
(١٩٩٠)
مسألة 2 يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة
٥١٩ ص
(١٩٩١)
مسألة 3 يجوز الدعاء فيه بالفارسية
٥٢٠ ص
(١٩٩٢)
مسألة 4 الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللَّه عليهم
٥٢٠ ص
(١٩٩٣)
مسألة 5 الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله
٥٢٠ ص
(١٩٩٤)
مسألة 6 القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
٥٢١ ص
(١٩٩٥)
مسألة 7 يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً
٥٢١ ص
(١٩٩٦)
مسألة 8 يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
٥٢١ ص
(١٩٩٧)
مسألة 9 لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
٥٢١ ص
(١٩٩٨)
مسألة 10 يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر
٥٢١ ص
(١٩٩٩)
مسألة 11 يستحب التكبير قبل القنوت
٥٢١ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 12 يستحب الجهر بالقنوت
٥٢٢ ص
(٢٠٠١)
مسألة 13 إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب
٥٢٢ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 14 لو نسي القنوت
٥٢٢ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 15 الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه
٥٢٢ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 16 صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
٥٢٢ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 17 صلاة الصبي كالرجل
٥٢٣ ص
(٢٠٠٦)
حكم النظر و اليدين حال الصلاة
٥٢٣ ص
(٢٠٠٧)
فصل في التعقيب
٥٢٣ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 19 يستحب أن تكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللَّه عليه
٥٢٤ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 20 إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات
٥٢٥ ص
(٢٠١٠)
مسألة 21 يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس
٥٢٦ ص
(٢٠١١)
مسألة 22 الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا
٥٢٦ ص
(٢٠١٢)
مسألة 23 يستحبّ سجود الشكر بعد كلّ صلاة
٥٢٦ ص
(٢٠١٣)
فصل في الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه و آله
٥٢٧ ص
(٢٠١٤)
مسألة 1 إذا ذكر اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها
٥٢٧ ص
(٢٠١٥)
مسألة 2 إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد
٥٢٧ ص
(٢٠١٦)
مسألة 3 الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه
٥٢٧ ص
(٢٠١٧)
مسألة 4 لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة
٥٢٧ ص
(٢٠١٨)
مسألة 5 إذا كتب اسمه (صلّى اللَّه عليه و آله)
٥٢٨ ص
(٢٠١٩)
مسألة 6 إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه
٥٢٨ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 7 يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة (عليهم السّلام) أيضاً ذلك
٥٢٨ ص
(٢٠٢١)
فصل في مبطلات الصلاة
٥٢٨ ص
(٢٠٢٢)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٥٢٨ ص
(٢٠٢٣)
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
٥٢٨ ص
(٢٠٢٤)
الثالث التكفير
٥٢٨ ص
(٢٠٢٥)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
٥٢٩ ص
(٢٠٢٦)
الخامس تعمّد الكلام بحرفين
٥٣٠ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 1 لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت
٥٣٠ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 2 إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب
٥٣٠ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 3 إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى
٥٣٠ ص
(٢٠٣٠)
مسألة 4 لا تبطل بمدّ حرف المد و اللين
٥٣٠ ص
(٢٠٣١)
مسألة 5 الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني
٥٣٠ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 6 لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين
٥٣١ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 7 إذا قال آه من ذنوبي
٥٣١ ص
(٢٠٣٤)
مسألة 8 لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا
٥٣١ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 9 لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم
٥٣١ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 10 لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً
٥٣١ ص
(٢٠٣٧)
مسألة 11 يعتبر في القرآن قصد القرآنية
٥٣١ ص
(٢٠٣٨)
مسألة 12 إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير
٥٣٢ ص
(٢٠٣٩)
مسألة 13 لا بأس (1) بالدعاء مع مخاطبة الغير
٥٣٢ ص
(٢٠٤٠)
مسألة 14 لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً
٥٣٢ ص
(٢٠٤١)
مسألة 15 لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي
٥٣٢ ص
(٢٠٤٢)
مسألة 16 يجوز ردّ سلام التحية في أثناء الصلاة
٥٣٢ ص
(٢٠٤٣)
مسألة 17 يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم
٥٣٣ ص
(٢٠٤٤)
مسألة 18 لو قال المسلم «عليكم السلام»
٥٣٣ ص
(٢٠٤٥)
مسألة 19 لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
٥٣٣ ص
(٢٠٤٦)
مسألة 20 لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه
٥٣٣ ص
(٢٠٤٧)
مسألة 21 لو سلّم على جماعة منهم المصلّي
٥٣٣ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 22 إذا قال «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب
٥٣٤ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 23 إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة
٥٣٤ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 24 إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم
٥٣٤ ص
(٢٠٥١)
مسألة 25 يجب جواب السلام فوراً
٥٣٤ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 26 يجب إسماع الردّ
٥٣٤ ص
(٢٠٥٣)
مسألة 27 لو كانت التحية بغير لفظ السلام
٥٣٥ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 28 لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة
٥٣٥ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 29 يكره السلام على المصلّي
٥٣٥ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 30 ردّ السلام واجب كفائي
٥٣٥ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 31 يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى
٥٣٥ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 32 مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة
٥٣٦ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 33 المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي
٥٣٦ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 34 إذا سلّم سخرية أو مزاحاً
٥٣٦ ص
(٢٠٦١)
مسألة 35 إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد
٥٣٦ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 36 إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر
٥٣٦ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 37 يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ
٥٣٦ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 38 يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
٥٣٦ ص
(٢٠٦٥)
مسألة 39 يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير
٥٣٦ ص
(٢٠٦٦)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٥٣٧ ص
(٢٠٦٧)
السابع تعمّد البكاء المشتمل على الصوت
٥٣٧ ص
(٢٠٦٨)
الثامن كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً
٥٣٧ ص
(٢٠٦٩)
التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
٥٣٨ ص
(٢٠٧٠)
العاشر تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة
٥٣٨ ص
(٢٠٧١)
الحادي عشر الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية
٥٣٩ ص
(٢٠٧٢)
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً
٥٣٩ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 40 لو شك بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
٥٣٩ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 41 لو علم بأنّه نام اختياراً
٥٣٩ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 42 إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
٥٣٩ ص
(٢٠٧٦)
مسألة 43 ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء
٥٣٩ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 44 إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل
٥٣٩ ص
(٢٠٧٨)
فصل في المكروهات في الصلاة
٥٤٠ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 1 لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة
٥٤١ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 2 قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة
٥٤١ ص
(٢٠٨١)
فصل في حكم قطع الصلاة
٥٤٢ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 1 الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص
٥٤٣ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 2 إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد
٥٤٣ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 3 إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها
٥٤٣ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 4 في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها
٥٤٣ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 5 يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب
٥٤٣ ص
(٢٠٨٧)
فصل في بعض الصلوات الواجبة
٥٤٤ ص
(٢٠٨٨)
فصل في صلاة الآيات
٥٤٤ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 1 كيفيّة صلاة الآيات
٥٤٦ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 2 يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
٥٤٧ ص
(٢٠٩١)
مسألة 3 يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت
٥٤٧ ص
(٢٠٩٢)
مسألة 4 يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع
٥٤٧ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 5 يستحبّ أن يقول سمع اللَّه لمن حمده
٥٤٧ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 6 هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية
٥٤٧ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 7 الركوعات في هذه الصلاة أركان
٥٤٨ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 8 إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء
٥٤٨ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 9 إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت
٥٤٨ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 10 إذا علم بالآية و صلّى
٥٤٨ ص
(٢٠٩٩)
مسألة 11 إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية
٥٤٨ ص
(٢١٠٠)
مسألة 12 لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
٥٤٨ ص
(٢١٠١)
مسألة 13 يستحب في هذه الصلاة أُمور
٥٤٩ ص
(٢١٠٢)
مسألة 14 لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام
٥٥٠ ص
(٢١٠٣)
مسألة 15 يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل
٥٥٠ ص
(٢١٠٤)
مسألة 16 إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٥٠ ص
(٢١٠٥)
مسألة 17 يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل
٥٥٠ ص
(٢١٠٦)
مسألة 18 يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين
٥٥٠ ص
(٢١٠٧)
مسألة 19 يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
٥٥٠ ص
(٢١٠٨)
مسألة 20 تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء
٥٥٠ ص
(٢١٠٩)
مسألة 21 إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً
٥٥٠ ص
(٢١١٠)
مسألة 22 مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
٥٥١ ص
(٢١١١)
مسألة 23 المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٥٥١ ص
(٢١١٢)
مسألة 24 إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا
٥٥١ ص
(٢١١٣)
فصل في صلاة القضاء
٥٥١ ص
(٢١١٤)
مسألة 1 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون
٥٥٢ ص
(٢١١٥)
مسألة 2 إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت
٥٥٢ ص
(٢١١٦)
مسألة 3 لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم
٥٥٢ ص
(٢١١٧)
مسألة 4 المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته
٥٥٢ ص
(٢١١٨)
مسألة 5 يجب على المخالف قضاء ما فات منه
٥٥٢ ص
(٢١١٩)
مسألة 6 يجب القضاء على شارب المسكر
٥٥٣ ص
(٢١٢٠)
مسألة 7 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
٥٥٣ ص
(٢١٢١)
مسألة 8 من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها
٥٥٣ ص
(٢١٢٢)
مسألة 9 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين
٥٥٣ ص
(٢١٢٣)
مسألة 10 يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار
٥٥٣ ص
(٢١٢٤)
مسألة 11 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
٥٥٣ ص
(٢١٢٥)
مسألة 12 إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط
٥٥٣ ص
(٢١٢٦)
مسألة 13 إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً
٥٥٤ ص
(٢١٢٧)
مسألة 14 يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً
٥٥٤ ص
(٢١٢٨)
مسألة 15 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
٥٥٤ ص
(٢١٢٩)
مسألة 16 يجب الترتيب في الفوائت اليومية
٥٥٤ ص
(٢١٣٠)
مسألة 17 لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة
٥٥٥ ص
(٢١٣١)
مسألة 18 لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً
٥٥٥ ص
(٢١٣٢)
مسألة 19 إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة
٥٥٥ ص
(٢١٣٣)
مسألة 20 لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين
٥٥٥ ص
(٢١٣٤)
مسألة 21 لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس
٥٥٥ ص
(٢١٣٥)
مسألة 22 إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس
٥٥٦ ص
(٢١٣٦)
مسألة 23 إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس
٥٥٦ ص
(٢١٣٧)
مسألة 24 إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس
٥٥٧ ص
(٢١٣٨)
مسألة 25 إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة
٥٥٧ ص
(٢١٣٩)
مسألة 26 إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا
٥٥٧ ص
(٢١٤٠)
مسألة 27 لا يجب الفور في القضاء
٥٥٨ ص
(٢١٤١)
مسألة 28 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
٥٥٨ ص
(٢١٤٢)
مسألة 29 إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً
٥٥٨ ص
(٢١٤٣)
مسألة 31 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
٥٥٨ ص
(٢١٤٤)
مسألة 32 لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً
٥٥٨ ص
(٢١٤٥)
مسألة 33 يجوز إتيان القضاء جماعة
٥٥٨ ص
(٢١٤٦)
مسألة 34 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
٥٥٩ ص
(٢١٤٧)
مسألة 35 يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
٥٥٩ ص
(٢١٤٨)
مسألة 36 يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم
٥٥٩ ص
(٢١٤٩)
فصل في صلاة الاستئجار
٥٥٩ ص
(٢١٥٠)
مسألة 1 لا يكفي في تفريغ ذمة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه
٥٦٠ ص
(٢١٥١)
مسألة 2 يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة
٥٦٠ ص
(٢١٥٢)
مسألة 3 يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام
٥٦١ ص
(٢١٥٣)
مسألة 4 إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة
٥٦١ ص
(٢١٥٤)
مسألة 5 إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما
٥٦١ ص
(٢١٥٥)
مسألة 6 لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط
٥٦٢ ص
(٢١٥٦)
مسألة 7 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٥٦٢ ص
(٢١٥٧)
مسألة 8 إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري
٥٦٢ ص
(٢١٥٨)
مسألة 9 يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة
٥٦٢ ص
(٢١٥٩)
مسألة 10 الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٥٦٣ ص
(٢١٦٠)
مسألة 11 في كفاية استئجار غير البالغ
٥٦٣ ص
(٢١٦١)
مسألة 12 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
٥٦٣ ص
(٢١٦٢)
مسألة 13 لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت
٥٦٣ ص
(٢١٦٣)
مسألة 14 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده
٥٦٣ ص
(٢١٦٤)
مسألة 15 يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً
٥٦٣ ص
(٢١٦٥)
مسألة 16 يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
٥٦٤ ص
(٢١٦٦)
مسألة 17 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
٥٦٤ ص
(٢١٦٧)
مسألة 18 يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به
٥٦٤ ص
(٢١٦٨)
مسألة 19 إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة
٥٦٤ ص
(٢١٦٩)
مسألة 20 لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرد الاستئجار
٥٦٥ ص
(٢١٧٠)
مسألة 21 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر
٥٦٥ ص
(٢١٧١)
مسألة 22 إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير
٥٦٥ ص
(٢١٧٢)
مسألة 23 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل
٥٦٥ ص
(٢١٧٣)
مسألة 24 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال
٥٦٥ ص
(٢١٧٤)
مسألة 25 إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها
٥٦٦ ص
(٢١٧٥)
مسألة 26 يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي
٥٦٦ ص
(٢١٧٦)
مسألة 27 إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
٥٦٦ ص
(٢١٧٧)
مسألة 28 إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه
٥٦٦ ص
(٢١٧٨)
مسألة 29 لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر
٥٦٦ ص
(٢١٧٩)
مسألة 30 إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت
٥٦٦ ص
(٢١٨٠)
فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
٥٦٧ ص
(٢١٨١)
مسألة 1 إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين
٥٦٧ ص
(٢١٨٢)
مسألة 2 لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت
٥٦٨ ص
(٢١٨٣)
مسألة 3 إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه
٥٦٨ ص
(٢١٨٤)
مسألة 4 لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت
٥٦٨ ص
(٢١٨٥)
مسألة 5 إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن و الآخر بالبلوغ
٥٦٨ ص
(٢١٨٦)
مسألة 6 لا يعتبر في الولي كونه وارثاً
٥٦٨ ص
(٢١٨٧)
مسألة 7 إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره
٥٦٨ ص
(٢١٨٨)
مسألة 8 لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد
٥٦٨ ص
(٢١٨٩)
مسألة 9 لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما
٥٦٨ ص
(٢١٩٠)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي
٥٦٩ ص
(٢١٩١)
مسألة 11 يجوز للولي أن يستأجر ما عليه
٥٦٩ ص
(٢١٩٢)
مسألة 12 إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرع
٥٦٩ ص
(٢١٩٣)
مسألة 13 يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة
٥٦٩ ص
(٢١٩٤)
مسألة 14 المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميّت
٥٦٩ ص
(٢١٩٥)
مسألة 15 في أحكام الشك و السهو
٥٦٩ ص
(٢١٩٦)
مسألة 16 إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت
٥٧٠ ص
(٢١٩٧)
مسألة 17 المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة
٥٧٠ ص
(٢١٩٨)
مسألة 18 الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
٥٧٠ ص
(٢١٩٩)
مسألة 19 الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 20 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة
٥٧٠ ص
(٢٢٠١)
مسألة 21 لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 22 لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه
٥٧٠ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 23 لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت
٥٧٠ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 24 إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء
٥٧١ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 25 إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت
٥٧١ ص
(٢٢٠٦)
فصل في الجماعة
٥٧١ ص
(٢٢٠٧)
مسائل
٥٧٣ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 1 تجب الجماعة في الجمعة
٥٧٣ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 2 لا تشرع الجماعة في شي ء من النوافل الأصلية
٥٧٤ ص
(٢٢١٠)
مسألة 3 يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت
٥٧٤ ص
(٢٢١١)
مسألة 4 يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف
٥٧٥ ص
(٢٢١٢)
مسألة 5 لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك
٥٧٥ ص
(٢٢١٣)
مسألة 6 لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات
٥٧٥ ص
(٢٢١٤)
مسألة 7 الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء
٥٧٥ ص
(٢٢١٥)
مسألة 8 أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
٥٧٥ ص
(٢٢١٦)
مسألة 9 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين نيّة الإمام الجماعة و الإمامة
٥٧٦ ص
(٢٢١٧)
مسألة 10 لا يجوز الاقتداء بالمأموم
٥٧٦ ص
(٢٢١٨)
مسألة 11 لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا
٥٧٦ ص
(٢٢١٩)
مسألة 12 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد
٥٧٧ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 13 إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر
٥٧٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 14 الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً
٥٧٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 15 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 16 يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد
٥٧٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 17 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 18 إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 19 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
٥٧٨ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 20 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
٥٧٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 21 لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا
٥٧٩ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 22 لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة
٥٧٩ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 23 إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا
٥٧٩ ص
(٢٢٣١)
مسألة 24 إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع
٥٧٩ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 25 لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك
٥٨٠ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 26 الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
٥٨٠ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 27 لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
٥٨١ ص
(٢٢٣٥)
مسألة 28 إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير
٥٨١ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 29 إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى
٥٨١ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 30 إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً
٥٨١ ص
(٢٢٣٨)
فصل في شرائط الجماعة
٥٨٢ ص
(٢٢٣٩)
يشترط في الجماعة أُمور
٥٨٢ ص
(٢٢٤٠)
أحدها أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته
٥٨٢ ص
(٢٢٤١)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
٥٨٣ ص
(٢٢٤٢)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
٥٨٣ ص
(٢٢٤٣)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف
٥٨٤ ص
(٢٢٤٤)
مسائل
٥٨٤ ص
(٢٢٤٥)
مسألة 1 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
٥٨٤ ص
(٢٢٤٦)
مسألة 2 إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع
٥٨٤ ص
(٢٢٤٧)
مسألة 3 إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه
٥٨٤ ص
(٢٢٤٨)
مسألة 4 لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما
٥٨٤ ص
(٢٢٤٩)
مسألة 5 الشباك لا يعدّ من الحائل
٥٨٤ ص
(٢٢٥٠)
مسألة 6 لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض
٥٨٥ ص
(٢٢٥١)
مسألة 7 لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأوّل
٥٨٥ ص
(٢٢٥٢)
مسألة 8 لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه
٥٨٥ ص
(٢٢٥٣)
مسألة 9 لا يصح اقتداء من بين الأُسطوانات
٥٨٥ ص
(٢٢٥٤)
مسألة 10 لو تجدّد الحائل في الأثناء
٥٨٥ ص
(٢٢٥٥)
مسألة 11 لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به
٥٨٥ ص
(٢٢٥٦)
مسألة 12 لا بأس بالحائل الغير المستقر
٥٨٦ ص
(٢٢٥٧)
مسألة 13 لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
٥٨٦ ص
(٢٢٥٨)
مسألة 14 إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
٥٨٦ ص
(٢٢٥٩)
مسألة 15 إذا تمّت صلاة الصف المتقدّم
٥٨٦ ص
(٢٢٦٠)
مسألة 16 الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
٥٨٦ ص
(٢٢٦١)
مسألة 17 إذا كان أهل الصفوف اللّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين
٥٨٧ ص
(٢٢٦٢)
مسألة 18 لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة
٥٨٧ ص
(٢٢٦٣)
مسألة 19 إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين
٥٨٧ ص
(٢٢٦٤)
مسألة 20 الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة
٥٨٧ ص
(٢٢٦٥)
مسألة 21 إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر
٥٨٧ ص
(٢٢٦٦)
مسألة 22 لا يضرّ الفصل بالصبي المميز
٥٨٨ ص
(٢٢٦٧)
مسألة 23 إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه
٥٨٨ ص
(٢٢٦٨)
مسألة 24 إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة
٥٨٨ ص
(٢٢٦٩)
مسألة 25 يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة
٥٨٨ ص
(٢٢٧٠)
فصل في أحكام الجماعة
٥٨٨ ص
(٢٢٧١)
مسألة 1 الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
٥٨٨ ص
(٢٢٧٢)
مسألة 2 لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد
٥٨٩ ص
(٢٢٧٣)
مسألة 3 إذا سمع بعض قراءة الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٤)
مسألة 4 إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٥)
مسألة 5 إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
٥٨٩ ص
(٢٢٧٦)
مسألة 6 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام
٥٨٩ ص
(٢٢٧٧)
مسألة 7 لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
٥٨٩ ص
(٢٢٧٨)
مسألة 8 وجوب المتابعة تعبّديّ و ليس شرطاً في الصحّة
٥٩٠ ص
(٢٢٧٩)
مسألة 9 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام
٥٩٠ ص
(٢٢٨٠)
مسألة 10 لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً
٥٩٠ ص
(٢٢٨١)
مسألة 11 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة
٥٩١ ص
(٢٢٨٢)
مسألة 12 إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً
٥٩١ ص
(٢٢٨٣)
مسألة 13 لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال
٥٩١ ص
(٢٢٨٤)
مسألة 14 لو أحرم قبل الإمام سهواً
٥٩٢ ص
(٢٢٨٥)
مسألة 15 يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام
٥٩٢ ص
(٢٢٨٦)
مسألة 16 إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده
٥٩٢ ص
(٢٢٨٧)
مسألة 17 إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
٥٩٢ ص
(٢٢٨٨)
مسألة 18 لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة
٥٩٢ ص
(٢٢٨٩)
مسألة 19 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
٥٩٣ ص
(٢٢٩٠)
مسألة 20 المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة
٥٩٣ ص
(٢٢٩١)
مسألة 21 إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته
٥٩٤ ص
(٢٢٩٢)
مسألة 22 يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام
٥٩٤ ص
(٢٢٩٣)
مسألة 23 المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام
٥٩٤ ص
(٢٢٩٤)
مسألة 24 إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
٥٩٤ ص
(٢٢٩٥)
مسألة 25 إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين
٥٩٤ ص
(٢٢٩٦)
مسألة 26 إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٧)
مسألة 27 إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٨)
مسألة 28 الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة
٥٩٥ ص
(٢٢٩٩)
مسألة 29 لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية
٥٩٥ ص
(٢٣٠٠)
مسألة 30 يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام
٥٩٦ ص
(٢٣٠١)
مسألة 31 يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر
٥٩٦ ص
(٢٣٠٢)
مسألة 32 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
٥٩٧ ص
(٢٣٠٣)
مسألة 33 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها
٥٩٧ ص
(٢٣٠٤)
مسألة 34 إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً
٥٩٨ ص
(٢٣٠٥)
مسألة 35 إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة
٥٩٨ ص
(٢٣٠٦)
مسألة 36 إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً
٥٩٩ ص
(٢٣٠٧)
مسألة 37 لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً
٥٩٩ ص
(٢٣٠٨)
مسألة 38 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت
٥٩٩ ص
(٢٣٠٩)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٦٠٠ ص
(٢٣١٠)
مسألة 1 لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين
٦٠٠ ص
(٢٣١١)
مسألة 2 لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ
٦٠٠ ص
(٢٣١٢)
مسألة 3 لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة
٦٠٠ ص
(٢٣١٣)
مسألة 4 لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله
٦٠١ ص
(٢٣١٤)
مسألة 5 يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف
٦٠١ ص
(٢٣١٥)
مسألة 6 لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
٦٠١ ص
(٢٣١٦)
مسألة 7 لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن
٦٠١ ص
(٢٣١٧)
مسألة 8 يجوز إمامة المرأة لمثلها
٦٠١ ص
(٢٣١٨)
مسألة 9 يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل
٦٠١ ص
(٢٣١٩)
مسألة 10 يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
٦٠٢ ص
(٢٣٢٠)
مسألة 11 الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص
٦٠٢ ص
(٢٣٢١)
مسألة 12 العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر
٦٠٢ ص
(٢٣٢٢)
مسألة 13 المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة
٦٠٢ ص
(٢٣٢٣)
مسألة 14 إذا شهد عدلان بعدالة شخص
٦٠٢ ص
(٢٣٢٤)
مسألة 15 إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى
٦٠٢ ص
(٢٣٢٥)
مسألة 16 الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
٦٠٣ ص
(٢٣٢٦)
مسألة 18 إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ
٦٠٣ ص
(٢٣٢٧)
مسألة 19 الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب
٦٠٤ ص
(٢٣٢٨)
مسألة 20 يكره إمامة الأجذم
٦٠٤ ص
(٢٣٢٩)
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
٦٠٤ ص
(٢٣٣٠)
أمّا المستحبات فأُمور
٦٠٤ ص
(٢٣٣١)
أما المكروهات فأُمور أيضاً
٦٠٦ ص
(٢٣٣٢)
مسألة 1 يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر
٦٠٧ ص
(٢٣٣٣)
مسألة 2 إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام
٦٠٧ ص
(٢٣٣٤)
مسألة 3 إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام
٦٠٧ ص
(٢٣٣٥)
مسألة 4 إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه
٦٠٨ ص
(٢٣٣٦)
مسألة 5 إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليومية
٦٠٨ ص
(٢٣٣٧)
مسألة 6 القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة
٦٠٨ ص
(٢٣٣٨)
مسألة 7 إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً
٦٠٨ ص
(٢٣٣٩)
مسألة 8 إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد
٦٠٩ ص
(٢٣٤٠)
مسألة 9 يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام
٦٠٩ ص
(٢٣٤١)
مسألة 10 لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية
٦٠٩ ص
(٢٣٤٢)
مسألة 11 إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه
٦٠٩ ص
(٢٣٤٣)
مسألة 12 يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق
٦٠٩ ص
(٢٣٤٤)
مسألة 13 يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
٦٠٩ ص
(٢٣٤٥)
مسألة 14 يستحب الجماعة في السفينة الواحدة
٦١٠ ص
(٢٣٤٦)
مسألة 15 يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
٦١٠ ص
(٢٣٤٧)
مسألة 16 لا بأس بالاقتداء بالعبد
٦١٠ ص
(٢٣٤٨)
مسألة 17 الأحوط ترك القراءة في الأُوليين
٦١٠ ص
(٢٣٤٩)
مسألة 18 يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل
٦١٠ ص
(٢٣٥٠)
مسألة 19 إذا صلّى منفرداً أو جماعة
٦١٠ ص
(٢٣٥١)
مسألة 20 إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة
٦١١ ص
(٢٣٥٢)
مسألة 21 في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب
٦١١ ص
(٢٣٥٣)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦١١ ص
(٢٣٥٤)
مسائل
٦١١ ص
(٢٣٥٥)
مسألة 1 الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو
٦١١ ص
(٢٣٥٦)
مسألة 2 الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة و النقيصة
٦١١ ص
(٢٣٥٧)
مسألة 3 إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم
٦١١ ص
(٢٣٥٨)
مسألة 4 لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية
٦١٢ ص
(٢٣٥٩)
مسألة 5 إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً
٦١٢ ص
(٢٣٦٠)
مسألة 6 إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت
٦١٢ ص
(٢٣٦١)
مسألة 7 إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن
٦١٢ ص
(٢٣٦٢)
مسألة 8 إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان
٦١٣ ص
(٢٣٦٣)
مسألة 9 إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
٦١٣ ص
(٢٣٦٤)
مسألة 10 إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً
٦١٣ ص
(٢٣٦٥)
مسألة 11 إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة
٦١٣ ص
(٢٣٦٦)
مسألة 12 يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة
٦١٣ ص
(٢٣٦٧)
مسألة 13 لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة
٦١٤ ص
(٢٣٦٨)
مسألة 14 إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته
٦١٤ ص
(٢٣٦٩)
مسألة 15 لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع
٦١٤ ص
(٢٣٧٠)
مسألة 16 لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته
٦١٤ ص
(٢٣٧١)
مسألة 17 لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم
٦١٤ ص
(٢٣٧٢)
مسألة 18 لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة
٦١٥ ص
(٢٣٧٣)
مسألة 19 لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك
٦١٦ ص
(٢٣٧٤)
فصل في الشك
٦١٧ ص
(٢٣٧٥)
أحكام الشكوك
٦١٧ ص
(٢٣٧٦)
مسألة 1 إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا
٦١٧ ص
(٢٣٧٧)
مسألة 2 إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة
٦١٧ ص
(٢٣٧٨)
مسألة 3 لو ظنّ فعل الصلاة
٦١٨ ص
(٢٣٧٩)
مسألة 4 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه
٦١٨ ص
(٢٣٨٠)
مسألة 5 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
٦١٨ ص
(٢٣٨١)
مسألة 6 إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر
٦١٨ ص
(٢٣٨٢)
مسألة 7 إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها
٦١٨ ص
(٢٣٨٣)
مسألة 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
٦١٨ ص
(٢٣٨٤)
مسألة 9 إذا شك في بعض شرائط الصلاة
٦١٩ ص
(٢٣٨٥)
مسألة 10 إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة
٦١٩ ص
(٢٣٨٦)
مسألة 11 الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار
٦٢٠ ص
(٢٣٨٧)
مسألة 12 لو شك في صحّة ما أتى به و فساده
٦٢٠ ص
(٢٣٨٨)
مسألة 13 إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به
٦٢٠ ص
(٢٣٨٩)
مسألة 14 إذا شك في التسليم
٦٢١ ص
(٢٣٩٠)
مسألة 15 إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا
٦٢١ ص
(٢٣٩١)
مسألة 16 إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا
٦٢١ ص
(٢٣٩٢)
فصل في الشك في الركعات
٦٢١ ص
(٢٣٩٣)
مسألة 1 الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة
٦٢١ ص
(٢٣٩٤)
مسألة 2 الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
٦٢٢ ص
(٢٣٩٥)
مسألة 3 الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان
٦٢٤ ص
(٢٣٩٦)
مسألة 4 لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه
٦٢٤ ص
(٢٣٩٧)
مسألة 5 المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين
٦٢٤ ص
(٢٣٩٨)
مسألة 6 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
٦٢٥ ص
(٢٣٩٩)
مسألة 7 في الشك بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس
٦٢٥ ص
(٢٤٠٠)
مسألة 8 إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع
٦٢٥ ص
(٢٤٠١)
مسألة 9 لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك
٦٢٦ ص
(٢٤٠٢)
مسألة 10 لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء
٦٢٦ ص
(٢٤٠٣)
مسألة 11 لو شك بعد الفراغ من الصلاة
٦٢٦ ص
(٢٤٠٤)
مسألة 12 لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء
٦٢٦ ص
(٢٤٠٥)
مسألة 13 إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث مثلًا
٦٢٧ ص
(٢٤٠٦)
مسألة 14 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه
٦٢٧ ص
(٢٤٠٧)
مسألة 15 لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
٦٢٧ ص
(٢٤٠٨)
مسألة 16 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
٦٢٨ ص
(٢٤٠٩)
مسألة 17 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
٦٢٨ ص
(٢٤١٠)
مسألة 18 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع
٦٢٨ ص
(٢٤١١)
مسألة 19 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
٦٢٩ ص
(٢٤١٢)
مسألة 20 إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي
٦٢٩ ص
(٢٤١٣)
مسألة 21 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها
٦٢٩ ص
(٢٤١٤)
مسألة 22 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتم الصلاة
٦٣٠ ص
(٢٤١٥)
مسألة 23 إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلًا
٦٣٠ ص
(٢٤١٦)
مسألة 24 إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي
٦٣٠ ص
(٢٤١٧)
مسألة 25 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
٦٣١ ص
(٢٤١٨)
مسألة 26 لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة
٦٣١ ص
(٢٤١٩)
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
٦٣١ ص
(٢٤٢٠)
مسألة 1 يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
٦٣١ ص
(٢٤٢١)
مسألة 2 حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء
٦٣٢ ص
(٢٤٢٢)
مسألة 3 إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط
٦٣٢ ص
(٢٤٢٣)
مسألة 4 إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
٦٣٢ ص
(٢٤٢٤)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة
٦٣٢ ص
(٢٤٢٥)
مسألة 6 إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
٦٣٣ ص
(٢٤٢٦)
مسألة 7 إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
٦٣٣ ص
(٢٤٢٧)
مسألة 8 لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا
٦٣٣ ص
(٢٤٢٨)
مسألة 9 إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته
٦٣٣ ص
(٢٤٢٩)
مسألة 10 إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
٦٣٣ ص
(٢٤٣٠)
مسألة 11 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه
٦٣٤ ص
(٢٤٣١)
مسألة 12 لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت
٦٣٥ ص
(٢٤٣٢)
مسألة 13 لو شك في فعل من أفعالها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٣)
مسألة 14 لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا
٦٣٥ ص
(٢٤٣٤)
مسألة 15 لو شك في عدد ركعاتها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٥)
مسألة 16 لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص
٦٣٥ ص
(٢٤٣٦)
مسألة 17 لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام
٦٣٥ ص
(٢٤٣٧)
مسألة 18 إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها
٦٣٥ ص
(٢٤٣٨)
مسألة 19 إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها
٦٣٦ ص
(٢٤٣٩)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
٦٣٦ ص
(٢٤٤٠)
مسألة 1 إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة
٦٣٦ ص
(٢٤٤١)
مسألة 2 يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها
٦٣٦ ص
(٢٤٤٢)
مسألة 3 لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً
٦٣٧ ص
(٢٤٤٣)
مسألة 4 لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما
٦٣٧ ص
(٢٤٤٤)
مسألة 5 إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة
٦٣٧ ص
(٢٤٤٥)
مسألة 6 إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله
٦٣٧ ص
(٢٤٤٦)
مسألة 7 لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة
٦٣٧ ص
(٢٤٤٧)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد
٦٣٨ ص
(٢٤٤٨)
مسألة 9 لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق
٦٣٨ ص
(٢٤٤٩)
مسألة 10 إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شي ء عليه
٦٣٨ ص
(٢٤٥٠)
مسألة 11 لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد
٦٣٨ ص
(٢٤٥١)
مسألة 12 إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
٦٣٨ ص
(٢٤٥٢)
مسألة 13 لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي
٦٣٨ ص
(٢٤٥٣)
مسألة 14 لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة
٦٣٩ ص
(٢٤٥٤)
مسألة 15 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد
٦٣٩ ص
(٢٤٥٥)
مسألة 16 لو كان عليه قضاء أحدهما و شك في إتيانه و عدمه
٦٣٩ ص
(٢٤٥٦)
مسألة 17 لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين
٦٣٩ ص
(٢٤٥٧)
مسألة 18 لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء
٦٣٩ ص
(٢٤٥٨)
مسألة 19 لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد
٦٤٠ ص
(٢٤٥٩)
مسألة 20 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
٦٤٠ ص
(٢٤٦٠)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
٦٤٠ ص
(٢٤٦١)
مسألة 1 يجب سجود السهو لأُمور
٦٤٠ ص
(٢٤٦٢)
مسألة 2 يجب تكرّره بتكرّر الموجب
٦٤٢ ص
(٢٤٦٣)
مسألة 3 إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى
٦٤٢ ص
(٢٤٦٤)
مسألة 4 لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد
٦٤٢ ص
(٢٤٦٥)
مسألة 5 لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره
٦٤٣ ص
(٢٤٦٦)
مسألة 6 يجب الإتيان به فوراً
٦٤٣ ص
(٢٤٦٧)
مسألة 7 كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه
٦٤٣ ص
(٢٤٦٨)
مسألة 8 لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه
٦٤٤ ص
(٢٤٦٩)
مسألة 9 لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه
٦٤٤ ص
(٢٤٧٠)
مسألة 10 لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه
٦٤٤ ص
(٢٤٧١)
مسألة 11 لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر
٦٤٤ ص
(٢٤٧٢)
مسألة 12 لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام
٦٤٤ ص
(٢٤٧٣)
مسألة 13 إذا شك في فعل من أفعاله
٦٤٤ ص
(٢٤٧٤)
مسألة 14 إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ
٦٤٤ ص
(٢٤٧٥)
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٦٤٥ ص
(٢٤٧٦)
الأوّل الشك بعد تجاوز المحلّ
٦٤٥ ص
(٢٤٧٧)
الثاني الشك بعد الوقت
٦٤٥ ص
(٢٤٧٨)
الثالث الشك بعد السلام الواجب
٦٤٥ ص
(٢٤٧٩)
الرابع شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس
٦٤٥ ص
(٢٤٨٠)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك العرف
٦٤٦ ص
(٢٤٨١)
مسألة 2 لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
٦٤٦ ص
(٢٤٨٢)
مسألة 3 إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه
٦٤٦ ص
(٢٤٨٣)
مسألة 4 لا يجوز له الاعتناء بشكّه
٦٤٧ ص
(٢٤٨٤)
مسألة 5 إذا شك في أنّ كثرة شكه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً
٦٤٧ ص
(٢٤٨٥)
مسألة 6 لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى
٦٤٧ ص
(٢٤٨٦)
الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروّي
٦٤٧ ص
(٢٤٨٧)
السادس شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٦٤٧ ص
(٢٤٨٨)
مسألة 7 إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد
٦٤٧ ص
(٢٤٨٩)
مسألة 8 إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين
٦٤٨ ص
(٢٤٩٠)
مسألة 9 إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً
٦٤٨ ص
(٢٤٩١)
السابع الشك في ركعات النافلة
٦٤٨ ص
(٢٤٩٢)
مسألة 10 لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة
٦٤٩ ص
(٢٤٩٣)
مسألة 11 إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين
٦٤٩ ص
(٢٤٩٤)
مسألة 12 إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم
٦٤٩ ص
(٢٤٩٥)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير
٦٤٩ ص
(٢٤٩٦)
مسألة 14 النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة
٦٤٩ ص
(٢٤٩٧)
مسألة 15 ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة
٦٥٠ ص
(٢٤٩٨)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين
٦٥٠ ص
(٢٤٩٩)
مسألة 17 إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين
٦٥١ ص
(٢٥٠٠)
مسألة 18 يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك و السهو
٦٥١ ص
(٢٥٠١)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٦٥٢ ص
(٢٥٠٢)
الأُولى إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٦٥٢ ص
(٢٥٠٣)
الثانية إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
٦٥٢ ص
(٢٥٠٤)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
٦٥٢ ص
(٢٥٠٥)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا
٦٥٢ ص
(٢٥٠٦)
الخامسة إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر
٦٥٢ ص
(٢٥٠٧)
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع
٦٥٢ ص
(٢٥٠٨)
السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها
٦٥٣ ص
(٢٥٠٩)
الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة
٦٥٣ ص
(٢٥١٠)
التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
٦٥٣ ص
(٢٥١١)
العاشرة إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب
٦٥٣ ص
(٢٥١٢)
الحادية عشرة إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
٦٥٤ ص
(٢٥١٣)
الثانية عشرة إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٦٥٤ ص
(٢٥١٤)
الثالثة عشرة إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٦٥٥ ص
(٢٥١٥)
الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة
٦٥٥ ص
(٢٥١٦)
الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا
٦٥٥ ص
(٢٥١٧)
السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت
٦٥٦ ص
(٢٥١٨)
السابعة عشرة إذا علم بعد القيام إلى الثالثة
٦٥٦ ص
(٢٥١٩)
الثامنة عشرة إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد
٦٥٧ ص
(٢٥٢٠)
التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة
٦٥٧ ص
(٢٥٢١)
العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٦٥٧ ص
(٢٥٢٢)
الحادية و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٦٥٧ ص
(٢٥٢٣)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة
٦٥٨ ص
(٢٥٢٤)
الثالثة و العشرون إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها
٦٥٨ ص
(٢٥٢٥)
الرابعة و العشرون إذا صلّى الظهر و العصر
٦٥٨ ص
(٢٥٢٦)
الخامسة و العشرون إذا صلّى المغرب و العشاء
٦٥٩ ص
(٢٥٢٧)
السادسة و العشرون إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر
٦٥٩ ص
(٢٥٢٨)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
٦٦٠ ص
(٢٥٢٩)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
٦٦٠ ص
(٢٥٣٠)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٦٦٠ ص
(٢٥٣١)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات
٦٦١ ص
(٢٥٣٢)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات
٦٦٢ ص
(٢٥٣٣)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٦٦٢ ص
(٢٥٣٤)
الثالثة و الثلاثون إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به
٦٦٢ ص
(٢٥٣٥)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسي
٦٦٢ ص
(٢٥٣٦)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ممّا يجب قضاؤه
٦٦٣ ص
(٢٥٣٧)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٦٦٣ ص
(٢٥٣٨)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة
٦٦٣ ص
(٢٥٣٩)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة
٦٦٤ ص
(٢٥٤٠)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية
٦٦٤ ص
(٢٥٤١)
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٤ ص
(٢٥٤٢)
الحادية و الأربعون إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ
٦٦٤ ص
(٢٥٤٣)
الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع
٦٦٥ ص
(٢٥٤٤)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٥ ص
(٢٥٤٥)
الرابعة و الأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
٦٦٦ ص
(٢٥٤٦)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد
٦٦٦ ص
(٢٥٤٧)
السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلًا
٦٦٦ ص
(٢٥٤٨)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية
٦٦٦ ص
(٢٥٤٩)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
٦٦٧ ص
(٢٥٥٠)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد
٦٦٧ ص
(٢٥٥١)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً
٦٦٧ ص
(٢٥٥٢)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى
٦٦٧ ص
(٢٥٥٣)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً
٦٦٨ ص
(٢٥٥٤)
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا
٦٦٨ ص
(٢٥٥٥)
الرابعة و الخمسون إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما
٦٦٨ ص
(٢٥٥٦)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٦٦٨ ص
(٢٥٥٧)
السادسة و الخمسون إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا
٦٦٩ ص
(٢٥٥٨)
السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه
٦٦٩ ص
(٢٥٥٩)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٦٦٩ ص
(٢٥٦٠)
التاسعة و الخمسون لو شك في شي ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
٦٧٠ ص
(٢٥٦١)
الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و عليه صلاة الاحتياط
٦٧٠ ص
(٢٥٦٢)
الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر
٦٧٠ ص
(٢٥٦٣)
الثانية و الستّون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً
٦٧٠ ص
(٢٥٦٤)
الثالثة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيَّة
٦٧١ ص
(٢٥٦٥)
الرابعة و الستّون إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٦٧١ ص
(٢٥٦٦)
الخامسة و الستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٦٧١ ص
(٢٥٦٧)
فصل في الصلوات المرغبات
٦٧٢ ص
(٢٥٦٨)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٦٧٢ ص
(٢٥٦٩)
مسألة 1 لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة
٦٧٣ ص
(٢٥٧٠)
مسألة 2 يستحب فيها أُمور
٦٧٣ ص
(٢٥٧١)
مسألة 3 يكره فيها أُمور
٦٧٤ ص
(٢٥٧٢)
مسألة 4 الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة
٦٧٤ ص
(٢٥٧٣)
مسألة 5 لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة
٦٧٤ ص
(٢٥٧٤)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقلّ
٦٧٤ ص
(٢٥٧٥)
مسألة 7 إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه
٦٧٤ ص
(٢٥٧٦)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته
٦٧٥ ص
(٢٥٧٧)
مسألة 9 إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه
٦٧٥ ص
(٢٥٧٨)
مسألة 10 ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٦٧٥ ص
(٢٥٧٩)
مسألة 11 إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً عن بلد
٦٧٥ ص
(٢٥٨٠)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٦٧٥ ص
(٢٥٨١)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٢)
مسألة 2 لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٣)
مسألة 3 إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى
٦٧٦ ص
(٢٥٨٤)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة
٦٧٦ ص
(٢٥٨٥)
مسألة 5 إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة
٦٧٧ ص
(٢٥٨٦)
مسألة 6 عن الكفعمي رحمه اللَّه أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة
٦٧٧ ص
(٢٥٨٧)
مسألة 7 الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل
٦٧٧ ص
(٢٥٨٨)
فصل في صلاة جعفر
٦٧٧ ص
(٢٥٨٩)
مسألة 1 يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و الليلة
٦٧٨ ص
(٢٥٩٠)
مسألة 2 لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة
٦٧٨ ص
(٢٥٩١)
مسألة 3 يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا
٦٧٩ ص
(٢٥٩٢)
مسألة 4 يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداءً و قضاءً
٦٧٩ ص
(٢٥٩٣)
مسألة 5 يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين
٦٧٩ ص
(٢٥٩٤)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر
٦٧٩ ص
(٢٥٩٥)
مسألة 7 الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود
٦٧٩ ص
(٢٥٩٦)
مسألة 8 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٦٧٩ ص
(٢٥٩٧)
فصل في صلاة الغفيلة
٦٨٠ ص
(٢٥٩٨)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٦٨٠ ص
(٢٥٩٩)
فصل في صلاة الوصيّة
٦٨١ ص
(٢٦٠٠)
فصل في صلاة يوم الغدير
٦٨٢ ص
(٢٦٠١)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
٦٨٢ ص
(٢٦٠٢)
فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة
٦٨٣ ص
(٢٦٠٣)
فصل في أحكام الصلوات المندوبة
٦٨٤ ص
(٢٦٠٤)
مسألة 1 يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً
٦٨٥ ص
(٢٦٠٥)
مسألة 2 يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة
٦٨٥ ص
(٢٦٠٦)
مسألة 3 إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين
٦٨٥ ص
(٢٦٠٧)
مسألة 4 لا فرق في الجلوس بين كيفياته
٦٨٥ ص
(٢٦٠٨)
مسألة 5 إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها
٦٨٥ ص
(٢٦٠٩)
مسألة 6 النوافل كلّها ركعتان
٦٨٥ ص
(٢٦١٠)
مسألة 7 تختصّ النوافل بأحكام
٦٨٥ ص
(٢٦١١)
فصل في صلاة المسافر
٦٨٦ ص
(٢٦١٢)
أمّا شروط القصر فأُمور
٦٨٧ ص
(٢٦١٣)
الأوّل المسافة
٦٨٧ ص
(٢٦١٤)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٦٨٧ ص
(٢٦١٥)
مسألة 2 لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً
٦٨٧ ص
(٢٦١٦)
مسألة 3 لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا
٦٨٨ ص
(٢٦١٧)
مسألة 4 تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار
٦٨٨ ص
(٢٦١٨)
مسألة 5 الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة
٦٨٨ ص
(٢٦١٩)
مسألة 6 إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام
٦٨٨ ص
(٢٦٢٠)
مسألة 7 إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع
٦٨٨ ص
(٢٦٢١)
مسألة 8 إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ
٦٨٨ ص
(٢٦٢٢)
مسألة 9 لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة
٦٨٨ ص
(٢٦٢٣)
مسألة 10 لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
٦٨٨ ص
(٢٦٢٤)
مسألة 11 إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر
٦٨٩ ص
(٢٦٢٥)
مسألة 12 لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات
٦٨٩ ص
(٢٦٢٦)
مسألة 13 لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة
٦٨٩ ص
(٢٦٢٧)
مسألة 14 في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد
٦٨٩ ص
(٢٦٢٨)
مسألة 15 مبدأ حساب المسافة سور البلد
٦٨٩ ص
(٢٦٢٩)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج
٦٩٠ ص
(٢٦٣٠)
مسألة 16 مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير
٦٩٠ ص
(٢٦٣١)
مسألة 17 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٦٩٠ ص
(٢٦٣٢)
مسألة 18 إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة
٦٩١ ص
(٢٦٣٣)
مسألة 19 إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه
٦٩١ ص
(٢٦٣٤)
مسألة 20 إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة
٦٩١ ص
(٢٦٣٥)
مسألة 21 لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه
٦٩١ ص
(٢٦٣٦)
الثالث استمرار قصد المسافة
٦٩٢ ص
(٢٦٣٧)
مسألة 22 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
٦٩٢ ص
(٢٦٣٨)
مسألة 23 لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم
٦٩٢ ص
(٢٦٣٩)
مسألة 24 ما صلّاهُ قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت
٦٩٣ ص
(٢٦٤٠)
الرابع أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية
٦٩٣ ص
(٢٦٤١)
مسألة 25 لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة
٦٩٣ ص
(٢٦٤٢)
مسألة 26 لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن
٦٩٤ ص
(٢٦٤٣)
الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراماً
٦٩٤ ص
(٢٦٤٤)
مسألة 27 إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب
٦٩٤ ص
(٢٦٤٥)
مسألة 28 إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية
٦٩٥ ص
(٢٦٤٦)
مسألة 29 التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك
٦٩٥ ص
(٢٦٤٧)
مسألة 30 التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر
٦٩٥ ص
(٢٦٤٨)
مسألة 31 إذا سافر للصيد
٦٩٥ ص
(٢٦٤٩)
مسألة 32 الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر
٦٩٥ ص
(٢٦٥٠)
مسألة 33 إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً
٦٩٦ ص
(٢٦٥١)
مسألة 34 لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية
٦٩٦ ص
(٢٦٥٢)
مسألة 35 إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية
٦٩٦ ص
(٢٦٥٣)
مسألة 36 هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد
٦٩٧ ص
(٢٦٥٤)
مسألة 37 إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق
٦٩٧ ص
(٢٦٥٥)
مسألة 38 السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام
٦٩٧ ص
(٢٦٥٦)
مسألة 39 إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن
٦٩٧ ص
(٢٦٥٧)
مسألة 40 إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة
٦٩٨ ص
(٢٦٥٨)
مسألة 41 إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد
٦٩٨ ص
(٢٦٥٩)
مسألة 42 إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق
٦٩٨ ص
(٢٦٦٠)
مسألة 43 إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة
٦٩٩ ص
(٢٦٦١)
مسألة 44 يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
٦٩٩ ص
(٢٦٦٢)
السادس من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه
٦٩٩ ص
(٢٦٦٣)
السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له
٧٠٠ ص
(٢٦٦٤)
مسألة 45 إذا سافر المكاري و نحوه ممّن شغله السفر
٧٠٠ ص
(٢٦٦٥)
مسألة 46 الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ
٧٠٠ ص
(٢٦٦٦)
مسألة 47 من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء
٧٠٠ ص
(٢٦٦٧)
مسألة 48 من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له
٧٠١ ص
(٢٦٦٨)
مسألة 49 يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام
٧٠١ ص
(٢٦٦٩)
مسألة 50 إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة
٧٠١ ص
(٢٦٧٠)
مسألة 51 لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره
٧٠٢ ص
(٢٦٧١)
مسألة 52 السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ
٧٠٢ ص
(٢٦٧٢)
مسألة 53 الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٧٠٢ ص
(٢٦٧٣)
مسألة 54 التاجر الذي يدور في تجارته
٧٠٢ ص
(٢٦٧٤)
مسألة 55 من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره
٧٠٢ ص
(٢٦٧٥)
مسألة 56 من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً
٧٠٢ ص
(٢٦٧٦)
مسألة 57 إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل
٧٠٢ ص
(٢٦٧٧)
الثامن الوصول إلى حدّ الترخّص
٧٠٢ ص
(٢٦٧٨)
مسألة 58 المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت
٧٠٣ ص
(٢٦٧٩)
مسألة 59 إذا كان البلد في مكان مرتفع
٧٠٣ ص
(٢٦٨٠)
مسألة 60 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٧٠٣ ص
(٢٦٨١)
مسألة 61 الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله
٧٠٤ ص
(٢٦٨٢)
مسألة 62 الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد
٧٠٤ ص
(٢٦٨٣)
مسألة 63 يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد
٧٠٤ ص
(٢٦٨٤)
مسألة 64 المدار في عين الرائي و أُذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع
٧٠٤ ص
(٢٦٨٥)
مسألة 65 الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن
٧٠٤ ص
(٢٦٨٦)
مسألة 66 إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص
٧٠٥ ص
(٢٦٨٧)
مسألة 67 إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام
٧٠٥ ص
(٢٦٨٨)
مسألة 68 إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً
٧٠٥ ص
(٢٦٨٩)
مسألة 69 إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص
٧٠٦ ص
(٢٦٩٠)
مسألة 70 في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور
٧٠٦ ص
(٢٦٩١)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
٧٠٦ ص
(٢٦٩٢)
أحدها الوطن
٧٠٦ ص
(٢٦٩٣)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره
٧٠٧ ص
(٢٦٩٤)
مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي
٧٠٨ ص
(٢٦٩٥)
مسألة 3 لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن
٧٠٨ ص
(٢٦٩٦)
مسألة 4 يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج
٧٠٨ ص
(٢٦٩٧)
مسألة 5 لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه
٧٠٨ ص
(٢٦٩٨)
مسألة 6 إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً
٧٠٩ ص
(٢٦٩٩)
مسألة 7 ظاهر كلمات العلماء اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي
٧٠٩ ص
(٢٧٠٠)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية
٧٠٩ ص
(٢٧٠١)
مسألة 8 لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح
٧١٠ ص
(٢٧٠٢)
مسألة 9 إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء
٧١٠ ص
(٢٧٠٣)
مسألة 10 إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
٧١١ ص
(٢٧٠٤)
مسألة 11 المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام
٧١١ ص
(٢٧٠٥)
مسألة 12 لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام
٧١١ ص
(٢٧٠٦)
مسألة 13 الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد
٧١١ ص
(٢٧٠٧)
مسألة 14 إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة
٧١٢ ص
(٢٧٠٨)
مسألة 15 إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده
٧١٢ ص
(٢٧٠٩)
مسألة 16 إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
٧١٢ ص
(٢٧١٠)
مسألة 17 لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة
٧١٢ ص
(٢٧١١)
مسألة 18 إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت
٧١٣ ص
(٢٧١٢)
مسألة 19 العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه
٧١٣ ص
(٢٧١٣)
مسألة 20 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها
٧١٣ ص
(٢٧١٤)
مسألة 21 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً
٧١٣ ص
(٢٧١٥)
مسألة 22 إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٧١٤ ص
(٢٧١٦)
مسألة 23 كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً
٧١٤ ص
(٢٧١٧)
مسألة 24 إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا
٧١٤ ص
(٢٧١٨)
الاولى أن يكون عازماً على العود
٧١٤ ص
(٢٧١٩)
الثانية أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة
٧١٤ ص
(٢٧٢٠)
الثالثة أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة
٧١٥ ص
(٢٧٢١)
الرابعة أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته
٧١٥ ص
(٢٧٢٢)
الخامسة أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة
٧١٥ ص
(٢٧٢٣)
السادسة أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٧١٥ ص
(٢٧٢٤)
السابعة أن يكون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه
٧١٥ ص
(٢٧٢٥)
مسألة 25 إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٧١٦ ص
(٢٧٢٦)
مسألة 26 لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
٧١٦ ص
(٢٧٢٧)
مسألة 27 لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة
٧١٧ ص
(٢٧٢٨)
مسألة 28 إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر
٧١٧ ص
(٢٧٢٩)
مسألة 29 إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران
٧١٧ ص
(٢٧٣٠)
مسألة 30 إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها
٧١٧ ص
(٢٧٣١)
مسألة 31 إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة
٧١٧ ص
(٢٧٣٢)
مسألة 32 إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر
٧١٧ ص
(٢٧٣٣)
مسألة 33 إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٧١٨ ص
(٢٧٣٤)
مسألة 34 إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب
٧١٨ ص
(٢٧٣٥)
مسألة 35 إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها
٧١٨ ص
(٢٧٣٦)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً
٧١٩ ص
(٢٧٣٧)
مسألة 36 يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج
٧١٩ ص
(٢٧٣٨)
مسألة 37 في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً
٧١٩ ص
(٢٧٣٩)
مسألة 38 يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم
٧١٩ ص
(٢٧٤٠)
مسألة 39 لا فرق في مكان التردّد
٧١٩ ص
(٢٧٤١)
مسألة 40 يشترط اتحاد مكان التردّد
٧١٩ ص
(٢٧٤٢)
مسألة 41 حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم
٧٢٠ ص
(٢٧٤٣)
مسألة 42 إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقلّ
٧٢٠ ص
(٢٧٤٤)
مسألة 43 المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر
٧٢٠ ص
(٢٧٤٥)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٧٢٠ ص
(٢٧٤٦)
مسألة 1 إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين
٧٢١ ص
(٢٧٤٧)
مسألة 2 لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
٧٢١ ص
(٢٧٤٨)
مسألة 3 لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٧٢١ ص
(٢٧٤٩)
مسألة 4 حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد
٧٢٢ ص
(٢٧٥٠)
مسألة 5 إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٧٢٢ ص
(٢٧٥١)
مسألة 6 إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت
٧٢٢ ص
(٢٧٥٢)
مسألة 7 إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
٧٢٣ ص
(٢٧٥٣)
مسألة 8 لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد
٧٢٣ ص
(٢٧٥٤)
مسألة 9 إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ
٧٢٤ ص
(٢٧٥٥)
مسألة 10 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس
٧٢٤ ص
(٢٧٥٦)
مسألة 11 الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
٧٢٤ ص
(٢٧٥٧)
مسألة 12 إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام
٧٢٥ ص
(٢٧٥٨)
مسألة 13 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٧٢٥ ص
(٢٧٥٩)
مسألة 14 التخيير في هذه الأماكن استمراريّ
٧٢٥ ص
(٢٧٦٠)
مسألة 15 يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة
٧٢٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص

التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة ٥٤ الوكيل في عمل عن الغير

أن يحتاط في أعماله.

[مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف‌]

[٥١] مسألة ٥١: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.

[مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ‌]

[٥٢] مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

[مسألة ٥٣: إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع‌]

[٥٣] مسألة ٥٣: إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة.

نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شي‌ء كالغُسالة (١) ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة، و إن كانت مع استعمال ذلك الشي‌ء، و أمّا نفس ذلك الشي‌ء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، و كذا في الحليّة و الحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله، و هكذا.

[مسألة ٥٤: الوكيل في عمل عن الغير]

[٥٤] مسألة ٥٤: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد (١) لا فرق بين مثال الغسالة و مثال الحيوان المذبوح الموجود، و بين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول.