التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٤٢ إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه
معلوم (١). و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة، لكنّ الأولى و الأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
[مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة]
[٥٢٨] مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
[مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر]
[٥٢٩] مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال.
[مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل]
[٥٣٠] مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه (٢)، و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
[مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل]
[٥٣١] مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته و إن كان قبل الصلاة (٣)، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.
[مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه]
[٥٣٢] مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال (٤)، و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما، أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.
(١) و لكنّه لا يترك الاحتياط بالمبادرة و عدم الإبطال، و كذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.
(٢) بل لا يخلو عن قوّة.
(٣) عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.
(٤) و إن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به.