التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٢٥ لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم، و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما، و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة.
نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه، و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ (١)، و الأحوط (٢) أن يكون باليمنى، و الأولى أن يكون بالأصابع.
[مسألة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً]
[٥١٤] مسألة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً.
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين]
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قُبّتا القدمين على المشهور، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم، و هو الأحوط. و يكفي المسمّى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقلّ، و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً.
نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى، و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط (٣) الجمع بينه و بين البشرة في المسح، و تجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي، و يسقط مع قطع تمامه.
[مسألة ٢٥: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]
[٥١٥] مسألة ٢٥: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، (١) و الأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع.
(٢) الأولى كما في الأصابع.
(٣) و إن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط.