التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - الأوّل غسل الوجه
الثاني: التمندل، بل مطلق مسح البلل (١).
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس، و ماء الغسالة من الحدث الأكبر، و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.
[فصل في أفعال الوضوء]
فصل في أفعال الوضوء
[الأوّل: غسل الوجه]
الأوّل: غسل الوجه، و حدّه من قُصاص الشعر إلى الذَّقَن طولًا، و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع (٢) كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، و أنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار، و يجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل، (١) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك؛ لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل مستحبّاً.
(٢) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس، و ملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعين المتعارفين إذا أُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.