التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأمر الندبي و إن كان متّصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق (١) صحّة اتّصافه فعلًا بالوجوب و الاستحباب من جهتين.
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل: أن يكون بمُدّ، و هو ربع الصاع؛ و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمّصة و نصف.
الثاني: الاستياك بأيّ شيء كان و لو بالإصبع، و الأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم و البول، و مرّتين في الغائط.
الخامس: المضمضة و الاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، و يكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، و أقلّها «بسم اللَّه» و الأفضل «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» و أفضل منهما «بسم اللَّه و باللَّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهِّرين».
السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة و الاستنشاق، و غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين (٢).
(١) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين.
(٢) و بعد الفراغ أيضاً كما يأتي.